< قائمة الدروس

بحوث خارج الفقه - کتاب الحج

آیة الله مکارم الشیرازي

34/07/17

بسم الله الرحمن الرحیم

 عنوان البحث: حكم نسيان إكمال الطواف والبدء بالسعي
 يقع الكلام في المسألة الرابعة المتعلقة بالسعي بين الصفا والمروة.
 ذكر السيد الماتن صورة وترك الأخرى. ما ذكره السيد الماتن هو لو ترك الطواف كلاً ودخل في السعي وتذكر في الأثناء أو بعد السعي، عليه أن يطوف ثم يعود السعي مرة أخرى.
 والفرع الثاني الذي لم يتعرض له السيد الماتن هو لو ترك بعض طوافه سهواً ودخل في السعي وتذكر في أثنائه فهناك قولان:
 القول الأول: يلزمه أن يترك السعي ويتم الطواف ثم يعود ويتم ما بقي من السعي، سواء كان قد تجاوز نصف الطواف أم لا؟ ولا فرق بين أشواط الطواف والسعي، في أي شوط كان من الطواف والسعي. عليه أن يتمهما.
 القول الثاني: التفصيل بين التجاوز عن النصف في الطواف وقبله، فأن كان قد تجاوز فعليه الإتمام في الطواف والسعي، وأن كان لم يتجاوزه فعليه أن يعيد الطواف من أوله ثم يتم ما بقي من السعي.
 قال صاحب كشف اللثام: لو شرع في السعي فذكر نقصان الطواف الواجب تقديمه عليه، رجع إليه فأنه مع تجاوز النصف ثم أتم السعي من موضعه وأن لم يتجاوز نصفه ولو لم يتجاوز نصف الطواف استأنف الطواف كما في المبسوط وفي النهاية والسرائر والتحرير والتذكرة والمنتهى وإتمام السعي على التقديري وهو ظاهر التهذيب والنافع والشرائع [1] .
 قال صاحب الجواهر : لو ذكر في أثناء السعي نقصان الطواف فأن كان قد تجاوز النصف في الطواف بالبيت قطع السعي وأتم الطواف ثم أتم السعي وإلاّ أستأنف الطواف من رأس ثم أستأنف السعي [2] .
 ثم أعلم أن السيد الماتن وأن لم يتعرض لهذا الفرع في هذه المسألة لكنه قد سبق منه ذكره في المسألة 25 من مسائل الطواف حيث قال هناك: لو علم في حال السعي عدم الإتيان بالطواف قطعه وأتى به ثم عاد السعي، ولو علم نقصان طوافه قطع وأتم ما نقص ورجع وأتم ما بقي من السعي.
 ففي تلك المسألة ذكر السيد الماتن صورتي المسألة وأنه يرى فيها عدم التفصيل بين التجاوز عن النصف وعدمه.
 
 دليل المسألة:
 لم يرد في ذلك إلاّ رواية واحدة وهي توافق القول الأول.
 روى الكليني عن أَبِي عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ (عليه السلام) رَجُلٌ طَافَ بِالْكَعْبَةِ ثُمَّ خَرَجَ فَطَافَ بَيْنَ الصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ فَبَيْنَمَا هُوَ يَطُوفُ إِذْ ذَكَرَ أَنَّهُ قَدْ تَرَكَ مِنْ طَوَافِهِ بِالْبَيْتِ قَالَ يَرْجِعُ إِلَى الْبَيْتِ فَيُتِمُّ طَوَافَهُ ثُمَّ يَرْجِعُ إِلَى الصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ فَيُتِمُّ مَا بَقِيَ قُلْتُ فَإِنَّهُ بَدَأَ بِالصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ قَبْلَ أَنْ يَبْدَأَ بِالْبَيْتِ فَقَالَ يَأْتِي الْبَيْتَ فَيَطُوفُ بِهِ ثُمَّ يَسْتَأْنِفُ طَوَافَهُ بَيْنَ الصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ قُلْتُ فَمَا فَرْقٌ بَيْنَ هَذَيْنِ قَالَ لِأَنَّ هَذَا قَدْ دَخَلَ فِي شَيْ‌ءٍ مِنَ الطَّوَافِ وَ هَذَا لَمْ يَدْخُلْ فِي شَيْ‌ءٍ مِنْهُ [3] .
 هذه الرواية موثقة والسؤال فيها مطلق كما أن جواب الإمام كذلك فأن قوله قَدْ دَخَلَ فِي شَيْ‌ءٍ مِنَ الطَّوَافِ يعم الصورتين أي صورة التجاوز عن النصف ودونه.
 
 دليل القائلين بالتفصيل:
 كثير من العلماء منهم صاحب الجواهر فصلوا بين صورتي التجاوز عن النصف ودونه فقال بالإتمام في صورة التجاوز والاستئناف فيما قبله وقاسوا المسألة على المريض في أثناء الطواف والمحدث ونقص الطهارة، وقضاء الحاجة فأن الروايات الواردة فيها تدل على التفصيل وهذه المسألة من تلك الموارد فأن تجاوز النصف يتم وإلا فيستأنف.
 نقول: لا يمكن تقييد هذه الرواية المطلقة بهذه القرينة. ومع ذلك أن القول بالتفصيل موافق للاحتياط فأن الرواية تجوز الإتمام معه أنه لم يكن واجباً ويمكن أن يحتاط فيما لو لم يتجاوز النصف فيتأتي به من رأس خصوصاً قد سبق منا أنه في أثناء الطواف يمكنه الترك والإتيان من رأس.


[1] كشف اللثام، ج5، ص437.
[2] جواهر الکلام، ج19، ص447.
[3] وسائل الشیعة، ج13، ص413، من أبواب طواف، باب63، حدیث3.‌

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo