< قائمة الدروس

بحوث خارج الفقه - کتاب الحج

آیة الله مکارم الشیرازي

34/07/08

بسم الله الرحمن الرحیم

 عنوان البحث: حكم الأجير في السعي وشرطية الطهارة فيهً
 كان البحث في المسألة الثانية من مسائل السعي وقد زدنا فرعاً آخر وهو:
 ما هو حكم الأجير في السعي فيما لو أراد أن ينوي السعي عن نفسه أيضاً؟
 أي في حال كونه حاملاً للمستأجر ويطوف به، ينوي السعي عن نفسه أيضاً.
 أعلن أن مقتضى القاعدة هو عدم البأس فأنه لا منافاة بين النيتين والاطلاقات تعمّه أيضاً لأن هناك حامل ومحمول، فالمحمول يصح سعيه حيث أن السعي راكباً جائز وأما الحامل فلا مانع من أن ينوي السعي لنفسه وبناء عليه يكون السعي من المحمول بالتسبيب ومن الحامل بالمباشرة.
 أن قلت: إن الأجير قد باع منافع فعله لغيره فلا يمكنه أن ينويه لنفسه خصوصاً إذا كان قد ناب عن غيره في الحج، فيشكل الأمر فأنه يريد أن يسعى عن النائب والمؤجر في السعي في آن وأحد، وهذا لا يصح.
 قلنا: يأتي به الأجير لا ينافي حق المؤجر فأن كل منهما ينوي سعيه ولا منافاة بينهما. وبعبارة أخرى أن الأجير لم يبع جميع منافعه بحيث لو نوى السعي لنفسه أو لنائبه بطل بل هو آجر نفسه للحمل فحسب.
 فهو نظير من آجر نفسه للاعتكاف عن شخص وللصلاة وختم القرآن لآجر، فيمكنه أن يصلي أو يتلوا القرآن في حال الاعتكاف.
 هذا كله بحسب القاعدة.
 
 وأما بحسب الروايات:
 فقد وردت نصوص في الباب 50 من أبواب الطواف، تنص على الجواز:
 1ـ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَى بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْهَيْثَمِ التَّمِيمِيِّ عَنْ أَبِيهِ قَالَ حَجَجْتُ بِامْرَأَتِي وَ كَانَتْ قَدْ أُقْعِدَتْ بِضْعَ عَشْرَةَ سَنَةً قَالَ فَلَمَّا كَانَ فِي اللَّيْلِ وَضَعْتُهَا فِي شِقِّ مَحْمِلٍ وَ حَمَلْتُهَا أَنَا بِجَانِبِ الْمَحْمِلِ وَ الْخَادِمُ بِالْجَانِبِ الْآخَرِ قَالَ فَطُفْتُ بِهَا طَوَافَ الْفَرِيضَةِ وَ بَيْنَ الصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ وَ اعْتَدَدْتُ بِهِ أَنَا لِنَفْسِي ثُمَّ لَقِيتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ (عليه السلام) فَوَصَفْتُ لَهُ مَا صَنَعْتُهُ فَقَالَ قَدْ أَجْزَأَ عَنْكَ [1] .
 الرواية سنداً صحيحة فهي معتبرة من حيث الدلالة أن كلام الإمام صريح في كفاية السعي عن الحامل أيضاً.
 2ـ بإسناده سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ بْنِ أَبِي الْخَطَّابِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بَشِيرٍ عَنِ الْهَيْثَمِ بْنِ عُرْوَةَ التَّمِيمِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ (عليه السلام) قَالَ قُلْتُ لَهُ إِنِّي حَمَلْتُ امْرَأَتِي ثُمَّ طُفْتُ بِهَا وَ كَانَتْ مَرِيضَةً وَ قُلْتُ لَهُ إِنِّي طُفْتُ بِهَا بِالْبَيْتِ فِي طَوَافِ الْفَرِيضَةِ وَ بِالصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ وَ احْتَسَبْتُ بِذَلِكَ لِنَفْسِي فَهَلْ يُجْزِينِي فَقَالَ نَعَمْ [2] .
 فهي كالسابقة تدل على أجزاء السعي عن الحامل أيضاً.
 3ـ وعنه عن أَبِي جَعْفَرٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ‌ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَفْصِ بْنِ الْبَخْتَرِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ (عليه السلام) فِي الْمَرْأَةِ تَطُوفُ بِالصَّبِيِّ وَ تَسْعَى بِهِ هَلْ يُجْزِي ذَلِكَ عَنْهَا وَ عَنِ الصَّبِيِّ فَقَالَ نَعَمْ [3] .
 فهي كالسابقتين في الدلالة.
 4ـ عَنْ أَبِي عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ هَيْثَمٍ التَّمِيمِيِّ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ (عليه السلام) رَجُلٌ كَانَتْ مَعَهُ صَاحِبَةٌ لَا تَسْتَطِيعُ الْقِيَامَ عَلَى رِجْلِهَا فَحَمَلَهَا زَوْجُهَا فِي مَحْمِلٍ فَطَافَ بِهَا طَوَافَ الْفَرِيضَةِ بِالْبَيْتِ وَ بِالصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ أَيُجْزِيهِ ذَلِكَ الطَّوَافُ عَنْ نَفْسِهِ طَوَافُهُ بِهَا فَقَالَ إِيهاً اللَّهِ إِذاً [4] .
 فهي كالسابقات في الدلالة على الأجزاء للساعي الحامل، وقوله: (أيها الله) معناه أي وإليه، فالهاء فيه بمعنى الواو.


[1] وسائل الشیعة، ج 9، من أبواب الطواف، باب 50 حدیث 1.
[2] وسائل الشیعة، ج 9، من أبواب الطواف، باب 50 حدیث 2.
[3] وسائل الشیعة، ج 9، من أبواب الطواف، باب 50 حدیث 3.
[4] وسائل الشیعة، ج 9، من أبواب الطواف، باب 50 حدیث 4.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo