< قائمة الدروس

بحوث خارج الفقه - کتاب الحج

آیة الله مکارم الشیرازي

34/07/05

بسم الله الرحمن الرحیم

 عنوان البحث: السعي راكباً
 كان البحث في الفرع الثاني حيث يقول السيد الماتن: و يجوز السعي ماشيا و راكبا، و الأفضل المشي.
 في هذا الفرع الحديث عن السعي راكباً وهو على قسمين لأن المركوب أما أن يقوده الراكب مثل الحصان والبعير أو يقوده غيره مثل الكرسي المتحرك.
 أما أقوال العلماء فتفيد الإجماع على الجواز.
 
 دليل المسألة:
 دلت الروايات الكثيرة على جواز السعي راكباً.
 1ـ منها: صحيحة مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ (عليه السلام) قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَسْعَى بَيْنَ الصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ رَاكِباً قَالَ لَا بَأْسَ وَ الْمَشْيُ أَفْضَلُ [1] .
 قال لا بأس والمشي أفضل.
 والرواية صحيحة السند وهي بإطلاقها دلت على جواز الركوب سواء كان هو القائد أو كان غيره يقود وأما المشي فيه أفضل.
 2ـ ومنها: روي الكليني عن سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَيُّوبَ وَ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى وَ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ (عليه السلام) عَنِ الْمَرْأَةِ تَسْعَى بَيْنَ الصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ عَلَى دَابَّةٍ أَوْ عَلَى بَعِيرٍ فَقَالَ لَا بَأْسَ بِذَلِكَ وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَفْعَلُ ذَلِكَ فَقَالَ لَا بَأْسَ [2] .
 والرواية كالسابقة صحيحة السند وهي بإطلاقها تدل على جواز السعي راكباً بنوعية فأن المرأة غالباً ليقودها غيرها.
 3ـ ومنها: وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ فِي آخِرِهِ لَا بَأْسَ بِهِ وَ الْمَشْيُ أَفْضَلُ [3] .
 ورواه المفيد في المقنعة مرسلاً مع الزيادة.
 4ـ ومنها: ما رواه الكليني عن عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ (عليه السلام) قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ السَّعْيِ بَيْنَ الصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ عَلَى الدَّابَّةِ قَالَ نَعَمْ وَ عَلَى الْمَحْمِلِ [4] .
 هذه الرواية أيضاً صحيحة سنداً وقوله وَ عَلَى الْمَحْمِلِ يدل على جواز قيادة غير الراكب في حال السعي.
 5ـ ومنها: مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ أَبِي الْخَطَّابِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بَشِيرٍ عَنْ حَجَّاجٍ الْخَشَّابِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ (عليه السلام) يَسْأَلُ زُرَارَةَ فَقَالَ أَسَعَيْتَ بَيْنَ الصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ فَقَالَ نَعَمْ قَالَ وَ ضَعُفْتَ قَالَ لَا وَ اللَّهِ لَقَدْ قَوِيتُ قَالَ فَإِنْ خَشِيتَ الضَّعْفَ فَارْكَبْ فَإِنَّهُ أَقْوَى لَكَ عَلَى الدُّعَاءِ [5] .
 هذا الرواية تدل على جواز الركوب عند الضعف.
 6ـ ومنها: مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ (عليه السلام) يَقُولُ حَدَّثَنِي أَبِي أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ (صلى الله عليه وآله) طَافَ عَلَى رَاحِلَتِهِ وَ اسْتَلَمَ الْحَجَرَ بِمِحْجَنِهِ وَ سَعَى عَلَيْهَا بَيْنَ الصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ [6] .
 هذه الرواية ليست على فعل النبي (صلى الله عليه وآله) وأنه سعى بين الصفا والمروة راكباً.


[1] وسائل الشیعة، ج9، ص532، أبواب السعي، باب16، حدیث2.
[2] وسائل الشیعة، ج9، ص532، أبواب السعي، باب16، حدیث3.
[3] وسائل الشیعة، ج9، ص532، أبواب السعي، باب16، حدیث4.
[4] وسائل الشیعة، ج9، ص532، أبواب السعي، باب16، حدیث1.
[5] وسائل الشیعة، ج9، ص532، أبواب السعي، باب16، حدیث5.
[6] وسائل الشیعة، ج9، ص533، أبواب السعي، باب16، حدیث6.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo