< قائمة الدروس

بحوث خارج الفقه - کتاب الحج

آیة الله مکارم الشیرازي

34/03/30

بسم الله الرحمن الرحیم

 عنوان البحث: حكم قطع الطواف واستئنافه
 كان البحث في الذي قطع طوافه فهل عليه أن يعيد أشواطه من البداية أو أن يكمل؟ أو أن هناك تفصيل بين ما قبل النصف وبعده.
 يقول السيد الماتن في هذه المسألة: لو قطع طوافه ولم يأت بالمنافي حتى مثل الفصل الطويل أتمه وصح طوافه، ولو أتى بالمنافي فإن قطعه بعد تمام الشوط الرابع فالأحوط إتمامه وإعادته.
 يبين السيد في هذه الفتوى فرعين:
 أما الفرع الأول فواضح للبناء على هذا الأمر يمكن التمسك بالروايات الواردة في باب 46 من أبواب الطواف، هذه الروايات تعتبر أن الاستراحة جائزة في أثناء الطواف.
 وهذه الروايات ناظرة إلى الاستراحة اليسيرة والتي يقوم بها الطائف بسبب التعب داخل المطاف بحيث تبقى الموالاة قائمة.
 في هذا الباب يمكن التمسك بصحيحة علي بن رئاب، ورواية ابن أبي يعفور، والتي في سندها (إشكال بسبب وجود محمد بن معلى) محمد بن معلى وهو محل خلاف، وجاء في بعض الكتب الرجالية أنه مضطرب الحديث أي أنه ليس دقيقاً في نقل الحديث ولا يمكن الاعتماد عليه، وقال البعض: يُعرف حديثه وينكر، يعني لا يمكن في المحصلة قبول حديثه، كما قال العلامة في كتاب الرجال: يورد مؤيداً، أي يمكن نقل أحاديثه بعنوان أنها مؤيدة.
 أما الفرع الثاني: في حالة قطع الطواف والإتيان بالمنافي مثل: الحدث، أو فوت الموالاة، في هذه الحال يفصل السيد الماتن بين قبل الشوط الرابع وبعده، وإذا كان القطع بعد الشوط الرابع فعلى الأحوط وجوباً الإتمام ثم الإعادة.
 والروايات في هذا الباب متفاوتة جداً.
 بعض هذه الروايات تقول إذا كان القطع من النصف أو بعد الشوط الرابع، فيرجع ويتم، ويصح ما أتى به. ويظهر من هذه الروايات أن موردها في حالة فوت الموالاة.
 والطائفة الأخرى من الروايات تذكر أن الحكم على البناء مطلقاً ثم إكمال الأشواط (والظاهر أنها تشمل الأقل من النصف والأكثر منه) طائفة أخرى تصرح بأنه ولو كان القطع قبل النصف، فيجب الإكمال، ولا تجب الإعادة من جديد.
 الطائفة الرابعة تقول: بوجوب الإعادة إذا كان القطع قبل النصف.
 أما الطائفة الأولى: فبعض هذه الروايات تدل بمفهومها على إن القطع قبل النصف لا يوجب الإعادة، وبعض الآخر قد ورد في مورد القطع بعد الشوط الرابع.
 والروايات متضافرة لذلك لا نهتم بسندها مع أن في هذه الطائفة روايات صحيحة إلى جانب الروايات ضعيفة سند.
 عَنْ عَبَّاسٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ الْكَاهِلِيِّ عَنْ أَبِي الْفَرَجِ قَالَ طُفْتُ مَعَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ (عليه السلام) خَمْسَةَ أَشْوَاطٍ ثُمَّ قُلْتُ إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أَعُودَ مَرِيضاً فَقَالَ احْفَظْ مَكَانَكَ ثُمَّ اذْهَبْ فَعُدْهُ ثُمَّ ارْجِعْ فَأَتِمَّ طَوَافَكَ [1] .
 أبو الفرج في الروايات متعدد، وهو مردد بين الثقة وغير الثقة.
 والرواية في مورد ما بعد الشوط الرابع، وليس لها مفهوم.
 عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنِ النَّخَعِيِّ وَ جَمِيلٍ جَمِيعاً عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحَدِهِمَا (عليه السلام) قَالَ فِي الرَّجُلِ يَطُوفُ ثُمَّ تَعْرِضُ لَهُ الْحَاجَةُ قَالَ لَا بَأْسَ أَنْ يَذْهَبَ فِي حَاجَتِهِ أَوْ حَاجَةِ غَيْرِهِ وَ يَقْطَعَ الطَّوَافَ وَ إِنْ أَرَادَ أَنْ يَسْتَرِيحَ وَ يَقْعُدَ فَلَا بَأْسَ بِذَلِكَ فَإِذَا رَجَعَ بَنَى عَلَى طَوَافِهِ (بني على طوافه هذا الكلام مطلق، ثم يفصل الإمام (عليه السلام) في التتمة) وَ إِنْ كَانَ نَافِلَةً بَنَى عَلَى الشَّوْطِ أَوِ الشَّوْطَيْنِ (فبعد الشوط أو الشوطين يكمل ولا حاجة للإعادة) وإِنْ كَانَ طَوَافَ فَرِيضَةٍ ثُمَّ خَرَجَ فِي حَاجَةٍ مَعَ رَجُلٍ لَمْ يَبْنِ [2] ، الظاهر أنه لا يمكن أن يبني على الشوط أو الشوطين، والنتيجة أن مفهوم الرؤية هو إذا كان القطع بعد النصف فيمكن البناء عليه ثم الإتمام.
 عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ عَنْ أَبِي عَنَزَةَ قَالَ مَرَّ بِي أَبُو عَبْدِ اللَّهِ (عليه السلام) وَ أَنَا فِي الشَّوْطِ الْخَامِسِ مِنَ الطَّوَافِ فَقَالَ لِي انْطَلِقْ حَتَّى نَعُودَ هَاهُنَا رَجُلًا فَقُلْتُ لَهُ إِنَّمَا أَنَا فِي خَمْسَةِ أَشْوَاطٍ (مِنْ أُسْبُوعِي) فَأُتِمُّ أُسْبُوعِي قَالَ اقْطَعْهُ وَ احْفَظْهُ مِنْ حَيْثُ تَقْطَعُهُ حَتَّى تَعُودَ إِلَى الْمَوْضِعِ الَّذِي قَطَعْتَ مِنْهُ فَتَبْنِيَ عَلَيْهِ [3] .
 الرواية تتحدث عما بعد النصف.
 عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ ابْنِ رِئَابٍ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ (عليه السلام) فِي رَجُلٍ طَافَ طَوَافَ الْفَرِيضَةِ ثُمَّ اعْتَلَّ عِلَّةً لَا يَقْدِرُ مَعَهَا عَلَى إِتْمَامِ الطَّوَافِ فَقَالَ إِنْ كَانَ طَافَ أَرْبَعَةَ أَشْوَاطٍ أَمَرَ مَنْ يَطُوفُ عَنْهُ ثَلَاثَةَ أَشْوَاطٍ فَقَدْ تَمَّ طَوَافُهُ.. [4] .
 بمكن الآخذ بمفهوم هذه الرواية، إن الدال على البناء على معنى، إذا طاف أربعة أشواط.
 مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ سَلَمَةَ بْنِ‌ الْخَطَّابِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ وَ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ (عليه السلام) قَالَ إِذَا حَاضَتِ الْمَرْأَةُ وَ هِيَ فِي الطَّوَافِ بِالْبَيْتِ وَ بَيْنَ الصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ فَجَاوَزَتِ النِّصْفَ فَعَلَّمَتْ ذَلِكَ الْمَوْضِعَ فَإِذَا طَهُرَتْ رَجَعَتْ فَأَتَمَّتْ بَقِيَّةَ طَوَافِهَا مِنَ الْمَوْضِعِ الَّذِي عَلَّمَتْهُ فَإِنْ هِيَ قَطَعَتْ طَوَافَهَا فِي أَقَلَّ مِنَ النِّصْفِ فَعَلَيْهَا أَنْ تَسْتَأْنِفَ الطَّوَافَ مِنْ أَوَّلِهِ [5] .
 لا ريب، إن الطهارة ليست شرطاً في السعي بين الصفا والمروة، والمكان ليس جزءاً من المسجد، ويمكن للحائض السعي هناك. وهذه الرواية بينت حكم ما قبل النصف وما بعده بشكل صريح.
 عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَمَّنْ ذَكَرَهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ عُمَرَ الْحَلَّالِ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ (عليه السلام) قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ امْرَأَةٍ طَافَتْ خَمْسَةَ أَشْوَاطٍ ثُمَّ اعْتَلَّتْ (صارت في العادة الشهرية) قَالَ إِذَا حَاضَتِ الْمَرْأَةُ وَ هِيَ فِي الطَّوَافِ بِالْبَيْتِ أَوْ بِالصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ وَ جَاوَزَتِ النِّصْفَ عَلَّمَتْ ذَلِكَ الْمَوْضِعَ الَّذِي بَلَغَتْ فَإِذَا هِيَ قَطَعَتْ طَوَافَهَا فِي أَقَلَّ مِنَ النِّصْفِ فَعَلَيْهَا أَنْ تَسْتَأْنِفَ الطَّوَافَ مِنْ أَوَّلِهِ [6] .
 الحكم في خصوص الصفا والمروة وهي من باب الاستحباب.
 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ أَبِي إِسْحَاقَ عَنْ سَعِيدٍ الْأَعْرَجِ قَالَ سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ (عليه السلام) عَنِ امْرَأَةٍ طَافَتْ بِالْبَيْتِ أَرْبَعَةَ أَشْوَاطٍ وَ هِيَ مُعْتَمِرَةٌ ثُمَّ طَمِثَتْ قَالَ تُتِمُّ طَوَافَهَا (الظاهر أن معنى تتم طوافها يعني إن طوافها قد كمل وبعد أن تظهر تأتي وتتمه) فَلَيْسَ عَلَيْهَا غَيْرُهُ وَ مُتْعَتُهَا تَامَّةٌ فَلَهَا أَنْ تَطُوفَ بَيْنَ الصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ وَ ذَلِكَ لِأَنَّهَا زَادَتْ عَلَى النِّصْفِ وَ قَدْ مَضَتْ مُتْعَتُهَا وَ لْتَسْتَأْنِفْ بَعْدَ الْحَجِّ [7] .
 عَنْ مُوسَى بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ صَاحِبِ اللُّؤْلُؤِ قَالَ حَدَّثَنِي مَنْ سَمِعَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ (عليه السلام) يَقُولُ فِي الْمَرْأَةِ الْمُتَمَتِّعَةِ إِذَا طَافَتْ بِالْبَيْتِ أَرْبَعَةَ أَشْوَاطٍ ثُمَّ حَاضَتْ فَمُتْعَتُهَا تَامَّةٌ وَ تَقْضِي مَا فَاتَهَا مِنَ الطَّوَافِ بِالْبَيْتِ وَ بَيْنَ الصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ وَ تَخْرُجُ إِلَى مِنًى قَبْلَ أَنْ تَطُوفَ الطَّوَافَ الْآخَرَ [8] .
 ليس في التمتع طواف آخر، ويمكن أن يكون المراد طواف النساء.


[1] وسائل الشیعة، ج 9، باب 41 من أبواب طواف حدیث 6.
[2] وسائل الشیعة، ج 9، باب 41 من أبواب طواف حدیث 8.
[3] وسائل الشیعة، ج 9، باب 41 من أبواب طواف حدیث 10.
[4] وسائل الشیعة، ج 9، باب 45 من أبواب طواف حدیث 2.
[5] وسائل الشیعة، ج 9، باب 85 من أبواب طواف حدیث 1.
[6] وسائل الشیعة، ج 9، باب 85 من أبواب طواف حدیث 2.
[7] وسائل الشیعة، ج 9، باب 86 من أبواب طواف حدیث 1.
[8] وسائل الشیعة، ج 9، باب 86 من أبواب طواف حدیث 2.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo