< قائمة الدروس

بحوث خارج الفقه - کتاب الحج

آیة الله مکارم الشیرازي

33/12/11

بسم الله الرحمن الرحیم

 عنوان البحث الفقهي: حكم الختان في الطواف
 كان البحث في شرط الختان للرجال في الطواف، قد بحثنا أصل المسألة، وصل بنا البحث إلى ختان الخنثى وقلنا أن في الخنثى حالات:
 1ـ الخنثى المشكل فإنها في الواقع أما رجل أو امرأة ولكن لا يمكن الكشف عن واقعها وقد وردت أحكامها في باب الميراث وأبواب أخرى، فالخنثى ليست طبيعة ثالثة.
 2ـ قد تكون الخنثى في حالة معينة طبيعة ثالثة يعني تتوفر فيها الجهازين التناسليين.
 والنقطة الأخرى التي يلزم الإشارة إليها الرواية التي رويت عن الإمام أمير المؤمنين حيث ذكرت عدد الأضلاع علامة.
 لا يمكن الإشكال سنداً لأنها رويت بطرق متعددة، إلا أنها مخالفة لما يقوله علماء التشريح من أن عدد الإضلاع متساوية في الرجل والمرأة وهي تسعة فما ورد في الحديث مخالف لهذه الحقيقة العلمية.
 يلاحظ عليه ـ أن لهذه الرواية مشاكل متعددة ـ وخلافاً لصاحب الجواهر حيث يقول يجب أن نتلقاها بالقبول ـ لا نتمكن أن نغض الطرف عما فيها من مشاكل:
 المشكلة الأولى، هي أنها تتعارض مع ما يقوله علماء التشريح ولهم القول الفصل في مجال اختصاصهم.
 المشكلة الثانية، ورد في بعض الروايات أن السبب في نقصان ضلع في احد طرفي الإنسان هو أن حواء خلقت منه وقد ورد في سورة النساء: يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُواْ رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُم مِّن نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا [1] .
 وإن قلنا بذلك فانه يعني أن النبي آدم (عليه السلام) قد تزوج ممن ولد منه أي انه تزوج بجزء من بدنه! أضف إلى ذلك أن هناك رواية تنفي ذلك من الأساس، وقد ورد فيها أن هذه الفكرة خاطئة وقد استلت من التوراة المحرفة في سفر التكوين في الفصل الثاني ورد أن حواء خلقت من ضلع آدم، فيتضح من خلال ذلك أن هذه الفكرة من الإسرائيليات ولا أساس لها في التراث الإسلامي.
 والآية الكريمة التي أوردناها آنفا تعني أن حواء خلقت مما بقي من الطينة التي خلق منها آدم.
 والبعض قال أن الضمير في منها يعني من جنسها وليس من جنس الجن أو الملائكة، والشاهد على ذلك: خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِّتَسْكُنُوا إلَيْهَا [2] .
 مهما كان فان روايات خلق حواء من الضلع تتعارض فيما بينها ففي بعضها ورد أن للرجل أثني عشرة ضلع في الجانب الأيمن وفي الجانب الأيسر أحد عشرة، وفي رواية أخرى في الجانب الأيمن عشرة وفي الأيسر تسعة أضلع.
 يقول الشيخ الطوسي عن الرواية: أن القول الحق هو انه في الخنثى المشكل نضف فنعطيها سهم المرأة ونصف سهم الرجل وعليه لا يأخذ بالرواية التي تجعل عدد الأضلع مقياساً لإلحاق الخنثى بالمرأة أو بالرجل. هذا كله في الأمر الأول.
 الأمر الثاني:
 هناك فرع لم يذكره السيد الماتن وهو انه لو أسلم شخص ولا يستطيع أن يختتن لسبب ما، ما هو حكمه؟ هنا ثلاثة آراء:
 يقول صاحب الجواهر عليه أن يؤجل الحج إلى العام القادم حيث يزول عذره.
 وفي كشف اللثام: لا يبعد أن يأخذ نائباً مثل المبطون الذي لا يستطيع ضبط نفسه فيأخذ نائباً لكي لا يلوث المسجد فلا داعي لتأجيل الحج للعام القادم.
 والأفضل أن نمثل بالمرأة الحائض حيث تعلم أنها تطمث حال الطواف ومع ذلك لا يقال لها بأن تتخذ نائباً.
 والثالث قول العلامة في القواعد: لا حاجة للنائب أيضاً لأن ذلك من باب الضرورة فيستطيع أن يطوف من دون ختان كمن تنجس بدنه ولا يستطيع أن يطهره للصلاة فمن باب قاعدة الميسور عليه أن يأتي بما استطاع لأنه إذا انتفى شرط لضرورة فإن أصل المشروط وهو الحج لا ينتفي.
 ولصاحب الجواهر دليلان لما ادعاه:
 الأول: انتفاء الشرط يؤدي إلى انتفاء المشروط، فعندما يتعذر شرط الاختتان ينتفي المشروط وهو الحج!
 ويرد عليه: لا توجد قاعدة تقول أن انتفاء الشرط ينتهي بنا إلى انتفاء المشروط. فانه في الحائض والمبطون حيث ينتفي شرط الطهارة فيهما لم يقل أحد أن المشروط وهو الحج ينتفي وهكذا في من لا يعلم جهة القبلة فإنه لا يقال له صلاتك باطلة، ومن هنا تجري قاعدة الميسور فيجب الإتيان بما تبقى!
 وللبحث صلة


[1] سورة النساء، الآية: 16.
[2] سورة الروم، الآية: 21.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo