< قائمة الدروس

بحوث خارج الفقه - کتاب الحج

آیة الله مکارم الشیرازي

33/11/28

بسم الله الرحمن الرحیم

 عنوان البحث: حكم طهارة البدن واللباس للطائف
 يقول السيد الماتن في مسألة النجاسة: لو عرضته نجاسة في اثناء الطواف اتمه بعد التطهیر و صح.
 الأدلة:
 إن مقتضى القاعدة هو انه قد التزم بالشرط لأنه قبل طروء النجاسة كان واجداً لشرط الطهارة فطوافه صحيح إلى هذا الحد وبعد طروء النجاسة يتوقف عن التطواف ويتطهر، وهذا التوقف لا يضر لأن المولاة ليست شرطاً في صحة الطواف، فبعد أن يتطهر يستأنف الطواف فوفقاً للقاعدة لا يواجه اشكالاً في طوافه! هذا هو الدليل الأول.
 الدليل الثاني:
 بناء على الحديث النبوي المعروف: الطواف بالبيت صلاة نحكم على الطواف بنفس الحكم في الصلاة لأن المصلي إذا أصابته نجاسة فلو كان قريباً من ماء الكر يستطيع أن يطهر ثوبه ويواصل الصلاة مع فارق هو ان المولاة شرط في الصلاة فيجب أن يكون تطهير الثوب غير مضر بالمولاة، وعليه أن الطائف يتمكن من أن يطهر ثوبه أثناء الطواف كما يصنع في الصلاة ولا سيما أن المولاة لا تشترط في الطواف! أجل قد اشكلنا في كلية هذا الحديث فيصلح بعد ذلك لأن يكون مؤيداً!
 الدليل الثالث:
 قد مر في حديث يونس انه إذا كان لباس الطائف نجساً وأثناء الطواف قد انتبه لذلك فعليه أن يطهر الثوب ويواصل الطواف، فمن طريق أولى نحكم بجواز تطهير الثواب إذا كان الثوب طاهراً وفي الأثناء طرأت النجاسة ثم يواصل الطواف.
 الفرع الثاني من المسألة الخامسة:
 يقول السيد الماتن:
 وكذا لو رأى نجاسة واحتمل عروضها في الحال.
 كل ما تقدم في الفرع الأول يقال هنا أيضاً فرواية يونس مثلاً التي كانت تقول لو علم أثناء الطواف أن لباسه كان نجساً منذ البدء، يصح طوافه فمن باب أولى يصح طوافه إذا احتمل أنه أصيب بالنجاسة منذ البدء!
 وفي الفرع الثالث يقول: و لو علمت انها کانت من اول الطواف فالاحوط الاتمام بعد التطهیر ثم الاعادة ولا سیما اذا طال زمان التطهیر فالاحوط حینئذ الاتیان بصلاة الطواف بعد الاتمام ثم اعادة الطواف و الصلاة.
 يلاحظ عليه:
 في وقتنا الراهن حيث أن المطاف يزدحم بالحجيج فإن العمل بهذا الاحتياط يؤدي بالحاج إلى العسر والحرج، أجل يمكن العمل بالاحتياط عندما يخف الزحام وذلك في وقت أداء العمرة المفردة مثلاً!
 زد انه يبدو من السيد الماتن أن سماحته لا يأخذ برواية يونس لأن مضمونها هو نفس ما ورد في هذا الفرع إلاّ أن يقال أن سماحته قد حمل الرواية على ما لو طرأت النجاسة أثناء الطواف ولكن هذا الحمل بعيد عن مؤدى الحديث.
 إن حديث يونس يقول: يُونُسَ بْنِ يَعْقُوبَ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ (عليه السلام) رَأَيْتُ فِي ثَوْبِي شَيْئاً مِنْ دَمٍ وَ أَنَا أَطُوفُ قَالَ فَاعْرِفِ الْمَوْضِعَ ثُمَّ اخْرُجْ فَاغْسِلْهُ ثُمَّ عُدْ فَابْنِ عَلَى طَوَافِكَ [1] .
 في هذا الحديث لا يجوز التمسك باطلاق: (رأيت في ثوبي شيئاً من دم) فنقول أن العبارة باطلاقها تعم حالتي النجاسة من قبل مع عدم الانتباه وطروء النجاسة في الأثناء لأن العبارة وردت في كلام الراوي دون الإمام! نعم لاثبات الشمول نستطيع أن نتمسك بالقاعدة: (ترك الاستفصال في حكاية الحال تدل على العموم في المقال) لأن الإمام لم يستفسر عن النجاسة بأنها كانت قبل الطواف أو طرأت في الأثناء فهو يدل على عموم الحكم.
 ومهما يكن من شيء نحن نأخذ بما ورد في حديث يونس ولا نجد ضرورة للقول بالاحتياط!
 قال السيد الماتن في نهاية المسألة: و لا فرق بین ذلك الاحتیاط بین اتمام الشوط الرابع و عدمه.
 والسبب في ذلك أن اتمام الشوط الرابع يختص بالطهارة الحدثية فقط.
 المسألة السادسة: لو نسی الطهارة و تذکر بعد الطواف او في اثنائه فالاحوط الإعادة.
 هذه المسألة في النسيان بأن الإنسان ينسى أن بدنه ولباسه نجسان وبعد الطواف أو أثناءه يتذكر ذلك، في الصلاة رواية خاصة واما في الطواف فقد اوجب السيد الماتن الاعادة احتياطاً.
 الأقوال:
 لم ترد هذه المسألة بين الفقهاء بشكل واسع. يقول شيخ الجواهر في عبارة مقتضبة: بل مقتضی اطلاق حدیث یونس عدم الفرق بین ما لو علم بالنجاسة قبل الشروع فیه (طواف) ثم نسیها او لا ضاق الوقت او لا مؤیدا برفع النسیان من الامة وباصالة البرائة [2] .
 إن صاحب الجواهر في عبارته هذه ذكر ثلاثة أدلة: حديث يونس وحديث الرفع وإصالة البراءة.
 يلاحظ عليه:
 ان حديث يونس لا يشمل إلاّ صورة الجهل فلا تعم النسيان لأنه يقول: رَأَيْتُ فِي ثَوْبِي شَيْئاً مِنْ دَمٍ أي اني علمت تواً بالدم لا اني كنت أعلم فنسيت فأجابه الإمام: قَالَ فَاعْرِفِ الْمَوْضِعَ ثُمَّ اخْرُجْ.
 وللبحث صلة.
 


[1] الوسائل، ابواب طواف، باب 52، حدیث 1.
[2] جواهر الکلام، ج 19، ص 321.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo