< قائمة الدروس

بحوث خارج الفقه - کتاب الحج

آیة الله مکارم الشیرازي

33/11/27

بسم الله الرحمن الرحیم

 عنوان البحث: حكم الطهارة في الطواف
 المسألة 4: لو علم بعد الطواف بنجاسة ثوبه! وبدنه حاله فالأصح صحة طواف [لأن الطهارة هنا شرط ذكرى لا واقعي] ولو شك في طهارتهما قبل الطواف جاز الطواف بهما وصح إلاّ مع العلم بالنجاسة والشك في التطهير.
 قبل البحث في هذه المسألة نعود إلى المسألة الثالثة حيث أن السيد الماتن ذكر فيها احتياطين فالأول منهما وهو وجوبي: والاحوط تأخير الطواف مع رجاء أمكان التطهير بلا حرج بشرط أن لا يضيق الوقت!.
 هذا الفرع يتحدث عن مسألة البدار التي مرت كما في من تلوث بدم الجروح والقروح ويحتمل أن يزيل النجاسة في آخر الوقت، ففي مثل ذلك يستطيع أن يقيم الصلاة أم يجب عليه الصبر ولا يجوز له البدار لاقامة الصلاة! إن السيد الماتن قال بالاحتياط الوجوبي بملازمة الصبر وعدم البدار! وما نقول به نحن هو جواز البدار لعدم الدليل على التأخير لأن اطلاق الأدلة لا يفيد ذلك فمثلا عندما يقول الإمام: التراب أحد الطهورين، فهو مطلق في أنه متى ما فقد الماء فلك أن تتيمم.
 مضافاً إلى أنه في باب الصلاة وردت روايات كثيرة في الجروح والقروح ولم نجد في واحدة منها بأنه لو احتمل أن الضرر سيرتفع في آخر الوقت فعليه أن ينتظر! وقد عممنا الحكم الذي ورد في هذه الروايات إلى الطواف!
 وعليه نعد هذا الاحتياط مستحباً فحسب!
 ثم يشير السيد الماتن إلى الاحتياط الآخر في قوله:
 كما أن الاحوط تطهير اللباس أو تعويضه مع الإمكان.
 ماذا يعني بالإمكان هنا؟ هل انه مع العسر والحرج أم بدونهما؟ إن كان بدونهما فواضح انه يلزم له ذلك بل انه لا يستحب أصلاً!
 فلا نرى وجهاً للاحتياط في المقام.
 يقول السيد الماتن:
 المسألة 4: لو علم بعد الطواف بنجاسة ثوبه أو بدنه حاله فالاصح صحة طوافه ولو شك في طهارتهما قبل الطواف جاز الطواف بهما وصح إلاّ مع العلم بالنجاسة والشك في التطهير.
 في هذه المسألة فرعان، الأول منهما يختص بما بعد الطواف والثاني بما قبل الطواف.
 أما الأول: لو علم بنجاسة بدنه أو ثوبه بعد الطواف فطوافه تام على الاصح.
 لا شك أن قاعدة الفراغ لا تجري هنا لأن جريان هذه القاعدة يقتصر على حالة الشك دون العلم. إن الحكم بالصحة في هذا الفرع يتوقف على ما لو فهمنا من الأدلة بأن الطهارة شرط ذكري والا فإن فهمنا منها أن الشرط واقعي فالطواف باطل.
 الدليل الأول:
 الأدلة على صحة الطواف هنا هو حديث الرفع حيث يقول: رفع عن أمتي ما لا يعلمون، والطائف لا يعلم بنجاسة الثوب أو البدن هنا حسب الفرض، هذا بناء على ان حديث الرفع يرفع الحكمين الوضعي والتكليفي معاً كما هو الصحيح.
 الدليل الثاني:
 وفقاً لما افاده حديث يونس لو ان طائفاً انتبه أثناء الطواف إلى أن ثوبه كأن نجساً من أول لحظة فعليه أن يطهر ثوبه ويكمل الأشواط، وهذا يدل على أن الثوب وان كان نجساً من أول الأمر ولكن نحكم مع ذلك بصحة الطواف، ومن هنا يتبين انه إذا علم بعد الطواف بنجاسة ثوبه فان ذلك لا يضر بطوافه بإلغاء الخصوصية عن الحالة الأولى.
 وان قيل: لا يصح قياس ما نحن فيه على ما ورد في حديث يونس لأنه في هذا الحديث قد اتم الطواف بثوب طاهر في حين ان فرض المسألة قد أتى بالأشواط جميعاً متنجس الثوب.
 قلنا: لو كانت الطهارة شرطاً واقعياً ففي الجميع هي شرط وان لم يكن شرطاً واقعياً ففي الجميع أيضاً ليس هو بشرط واقعي ولا فرق في ذلك بين الجزء والكل، وعليه لو ان عدم الطهارة في البعض لا يضر ففي الكل لا يضر أيضاً! فيمكن الحكم بالصحة حسب حديث يونس.
 الدليل الثالث: لو اخذنا بحديث: الطواف بالبيت صلاة، نستطيع الحكم بصحة الطواف لأنه من علم بعد الصلاة أن ثوبه كان نجساً تصح صلاته.
 يقول صاحب الحدائق: بما أن الجاهل لا يصح خطابه فالأدلة واطلاقاتها لا تشمل الجاهل بتاتاً ولذلك أن أدلة الشرطية لا تشمل الطائف هنا لجهله بالموضوع.
 ولكن يرد عليه أن هذا الكلام غير تام لأنه في جميع أبواب الفقه قاعدة كلية تفيد ان الأحكام تنصب على الموضوعات من دون الأخذ بالعلم والجهل بعين الاعتبار فمثلاً عندما نقول أن ماء الكر طاهر والدم نجس فنصب الحكم على الكر الواقعي والدم الواقعي ولا دور للعلم والجهل في ذلك.
 إن صح ما ذهب إليه صاحب الحدائق فلا بد أن تخرج الجاهل من تحت دائرة الحكم دائماً في حين ليس الأمر كذلك!
 أما الفرع الثاني من المسألة: إن هذا الفرع يتعلق بما قبل الطواف وفيه ثلاث حالات.
 ان تكون الحالة السابقة النجاسة، وان تكون الحالة السابقة الطهارة، وان لا نعلم بأن الحالة السابقة هل هي الطهارة أو النجاسة وأما الحالة الاولى وهي سبق النجاس فعند الشك في انه قد طهرنا الثواب أم لا يجب الأخذ بالحالة السابقة وهي النجاسة فلا نستطيع أن نطوف في تلك الحالة.
 وأما الحالة الثانية فنستصحب الطهارة ولا نعتني بالشك.
 وفي الحالة الثالثة فان أصالة الطهارة أصل موضوعي فعندما يقول الشارع كل شيء طاهر حتى تعلم أنه نجس قد يجوز لنا حسب ذلك بإتيان الطواف. وأما أصالة الاشتغال فهو أصل حكمي ولا يجري هنا لأنه قد سبقه أصل موضوعي ومع احراز الموضوع لا تصل النوبة إلى الأصل الحكمي، وهذا يشبه الأصل السببي والمسببي فعندما يجري الأصل السببي لا يبقى مجال لجريان الأصل المسببي وكذلك الأمر فيما نحن فيه!

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo