< قائمة الدروس

بحوث خارج الفقه - کتاب الحج

آیة الله مکارم الشیرازي

33/11/13

بسم الله الرحمن الرحیم

 عنوان البحث: حكم الطهارة في الطواف
 تقدم البحث في الشرط الثاني وهو الطهارة ولكن بقي البحث في أن شرط الطهارة يجب توفره عند الحديثين الأصغر والأكبر أم ماذا؟ تقدم أنه في الطهارة عن الحدث الأكبر رواية معتبرة واحدة وردت في الجنب فقط، ونزيد هنا أن في النفساء أيضاً وردت رواية وهي في حكم الحائض فهي مصابة بالحدث الأكبر كذلك! والرواية هي:
 حدیث 1: مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ (عليه السلام) أَنَّ أَسْمَاءَ بِنْتَ عُمَيْسٍ نَفِسَتْ بِمُحَمَّدِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ فَأَمَرَهَا رَسُولُ اللَّهِ ص حِينَ أَرَادَتِ الْإِحْرَامَ مِنْ ذِي الْحُلَيْفَةِ أَنْ تَحْتَشِيَ بِالْكُرْسُفِ وَ الْخِرَقِ وَ تُهِلَّ بِالْحَجِّ فَلَمَّا قَدِمُوا وَ قَدْ نَسَكُوا الْمَنَاسِكَ وَ قَدْ أَتَى لَهَا ثَمَانِيَةَ عَشَرَ يَوْماً فَأَمَرَهَا رَسُولُ اللَّهِ (صلى الله عليه وآله) أَنْ تَطُوفَ بِالْبَيْتِ وَ تُصَلِّيَ وَ لَمْ يَنْقَطِعْ عَنْهَا الدَّمُ فَفَعَلَتْ ذَلِكَ [1] .
 روايات باب النفاس مختلفة فبعض تقول أن النفاس ثمانية عشر يوماً وبعضها تقول عشرة أيام، فمن لم يرض رواية ثمانية عشر يوماً يستطع أن يبعض في الرواية فيقبل شطراً منها ويدع شرطاً آخر؟! فالرواية تدل على وجوب الطهارة من الحدث الأكبر.
 الحديث الثاني والثالث من هذا الباب في أن المستحاضة لو أتت بما عليها فهي في حكم المتطهرة وتستطيع أن تأتي بالطواف فالروايتان تدلان بالمفهوم انه لو لم تأت بما عليها لا تستطيع أن تدخل المسجد وتأتي بالطواف الواجب. فالروايتان بالمفهوم والمنطوق تدلان على المراد.
 مسألة1: لو عرضه فی اثنائه الحدث الاصغر فان کان بعد اتمام الشوط الرابع توضأ و أتی بالبقیة و ان کان قبله فالاحوط الاتمام مع الوضوء و الاعادة و لو عرضه الاکبر وجب الخروج فورا و اعاد الطواف بعد الغسل لو لم یتم اربعة اشواط و الا اتمه.
 كان البحث السابق في من لم يكن طاهراً من الحدث الأكبر والأصغر وفي هذه المسألة البحث في من كان طاهراً ولكن طرأ له الحدث الأكبر أو الأصغر أثناء الطواف.
 إن السيد الماتن في هذه المسألة قال بالتفصيل بين الحدث الأكبر والأصغر في حين انه لا فرق بين فرعي المسألة فإذا أتى بأربعة أشواط ففي الحدثين يتطهر ويأتي بالباقي وإذا كان قبل ذلك فإما أن يستأنف وأما أن يتم احتياطاً ثم يستأنف والمولاة تشترط في الأشواط الأربعة الأولى وأما بعد ذلك فلا تشترط المولاة فوقوع الفاصل بعد الأربعة لا يضر.
 الأقوال:
 المشهور بين الفقهاء في الحدث الأصغر هو التفصيل بين ما لو تجاوز الأربعة أشواط وما لو لم يتجاوز كما أشار السيد الماتن.
 ففي كشف اللثام: و کذا لو احدث فی طواف الفریضة یتم مع تجاوز النصف بعد الطهارة و ان لا یتجاوز النصف استأنف و لا اعرف خلافا فی البناء اذا جاوز النصف الا اذا تعمد الحدث و فی الخلاف الاجماع علی الاستيناف قبله [2] .
 وفي الجواهر: و كذا لو أحدث في طواف الفريضة في البناء على التفصيل المزبور بلا خلاف معتد به أجده فيه كما اعترف به غير واحد بل في المدارك هذا الحكم مقطوع به في كلام الأصحاب، و ظاهر المنتهى الإجماع عليه، بل عن الخلاف الإجماع على الاستئناف قبل تجاوز النصف [3] .
 دارت رحى البحث بين الفقهاء بشكل واسع في التجاوز عن النصف والتجاوز عن أربعة أشواط بأن المراد من التجاوز عن النصف هل هو التجاوز عن ثلاثة أشواط ونصف الشوط أم الربعة أشواط؟! قد اختلفت الروايات في ذلك وسيأتي البحث عنه!
 إن هذا الاجماع مدركي لأنه يعتمد الأدلة الآتية فلم يكن حجة!
 الروايات:
 حدیث 1: مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَى بْنِ الْقَاسِمِ عَنِ النَّخَعِيِّ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ جَمِيلٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحَدِهِمَا (عليه السلام) فِي الرَّجُلِ يُحْدِثُ فِي طَوَافِ الْفَرِيضَةِ وَ قَدْ طَافَ بَعْضَهُ قَالَ يَخْرُجُ وَ يَتَوَضَّأُ فَإِنْ كَانَ جَازَ النِّصْفَ بَنَى عَلَى طَوَافِهِ وَ إِنْ كَانَ أَقَلَّ مِنَ النِّصْفِ أَعَادَ الطَّوَافَ [4] .
 صاحب الجواهر يقول: و كذا لو أحدث في طواف الفريضة في البناء على التفصيل المزبور بلا خلاف معتد به أجده فيه كما اعترف به غير واحد بل في المدارك هذا الحكم مقطوع به في كلام الأصحاب، و ظاهر المنتهى الإجماع عليه، بل عن الخلاف الإجماع على الاستئناف قبل تجاوز النصف [5] .
 إن هذه الرواية مرسلة بطريقيها فتارة هي مرسلة ابن أبي عمير وهي حجة وأخرى مرسلة جميل وهي دون ذلك!
 إن هذه الرواية تتحدث عن الحدث الأصغر بقرينة الوضوء، كما انها تتحدث عما كان أقل من النصف وما كان أكثر منه وأما النصف نفسه فلم تشر إليه.
 حدیث 2: عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَمَّنْ ذَكَرَهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ عُمَرَ الْحَلَّالِ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ (عليه السلام) قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ امْرَأَةٍ طَافَتْ خَمْسَةَ أَشْوَاطٍ ثُمَّ اعْتَلَّتْ قَالَ إِذَا حَاضَتِ الْمَرْأَةُ وَ هِيَ فِي الطَّوَافِ بِالْبَيْتِ أَوْ بِالصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ وَ جَاوَزَتِ النِّصْفَ عَلَّمَتْ ذَلِكَ الْمَوْضِعَ الَّذِي بَلَغَتْ فَإِذَا هِيَ قَطَعَتْ طَوَافَهَا فِي أَقَلَّ مِنَ النِّصْفِ فَعَلَيْهَا أَنْ تَسْتَأْنِفَ الطَّوَافَ مِنْ أَوَّلِهِ [6] .
 في سند الرواية أحمد بن عمر الحلال وهو مشترك بين مجهول الحال وبين ثقة قيل عنه انه كان ثقة ردي الأصل وقد توقف العلامة فيه لرداءة أصله!
 إن الرواية تشير إلى أنها تعلِّم الموضع الذي حاضت فيه لكي تستأنف من ذلك الموضع وهذه قرينة على أن التجاوز عن النصف لا يعني اتمام الأربعة اشواط بل لو تجاوز الثلاثة أشواط والنصف يعد متجاوزاً للنصف. ومن ذلك تبين ان الرواية تتحدث عن الحدث الأكبر.
 ويلزم التنبيه بأن الرواية في السعي بين الصفى والمروة حيث لا تشترط الطهارة فيتبين من ذلك أن الحكم في الرواية في اشتراط الطهارة من باب الاستحباب!


[1] الوسائل ج 9 باب 91 من ابواب طواف حدیث 1.
[2] کشف اللثام ج 5 ص 436.
[3] الجواهر، ج 19 ص 334.
[4] الوسائل، ابواب طواف، باب 40، حدیث 1.
[5] الجواهر، ج 19 ص 334.
[6] وسائل، ابواب طواف، باب 85، حدیث 2.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo