< قائمة الدروس

بحوث خارج الفقه - کتاب الحج

آیة الله مکارم الشیرازي

33/11/02

بسم الله الرحمن الرحیم

 عنوان البحث: حكم ترك الطواف نسياناً
 البحث في انه لو ترك المحرم الطواف نسياناً فلو تذكر في وطنه أو أثناء الطريق فعليه أن يعود لو تمكن ولو لم يتمكن فعليه أن يوصي أحداً أن ينوب عنه.
 تشدد البعض في ذلك فقال إن وجوب العود عند التمكن والاستنابة في حال عدمه لم يرد في الروايات!
 ولكن يرد عليه انه لا نحتاج إلى رواية في هذه المسألة لأنها موافقة للقواعد فلو استطاع أحد من العود في حين أن قضاء الطواف واجب فيجب عليه العود وإتيان الطواف بنفسه، وفي الحقيقة نفس الأوامر التي كانت تقول يجب على الناسي أن يقضي الطواف يعم هذا المورد أيضاً، فإن القدرة من الشرائط العامة للتكليف فلو تمكن الشخص أن يعود ويطوف يجب عليه أن يأتي بذلك! نعم لو استلزم العسر والحرج يلزم أن يستنيب! فان قاعدة العسر والحرج تقتضي أن لا يطوف بنفسه كما تقتضي أن ينيب أحداً عن نفسه.
 قال صاحب الجواهر [1] : اما اذا تعذر علیه فاللازم هو الاستنابة بل عن الخلاف و الغنیة الاجماع علیه.
 ملاحظة:
 هناك نقطة يمكن الاستفادة منها في جميع أبواب الفقه وهي أن الأوامر تقتضي أن يكون امتثالها بالمباشرة فلا تصح فيها النيابة لأن المكلف بنفسه مخاطب بالتكليف فعليه أن يأتي الصوم والصلاة والحج بنفسه!
 ولكن في بعض الحالات ورد دليل خاص على أن المكلف يستطيع أن يقوم بالعمل بالتسبيب أو ان قاعدة الميسور تقتضي ذلك. ففي هذه الحالات لو تعذرت المباشرة نلجأ إلى التسبيب.
 قد وردت روايات كثيرة في جواز النيابة في الحج ومن هنا نتمكن أن نستنيب في الحج لو اقتضى الأمر ذلك خلافاً للصوم والصلاة حيث لا تصح النيابة فيها بحال!
 والنقطة الأخرى في المسألة الثالثة من مسائل الطواف هي عمن لا يستطيع بمفرده أن يأتي بالطواف لمرض أو عجز أو ما شابه ذلك، في مثل هذا ذلك وردت الأوامر في أن يطوفه أحد من خلال مقعد متحرك أو أن يحمل فوق الأيدي بآلة أو على الأكتف! ويجب أن تراعى شرائط الطواف على قدر الإمكان.
 يقول السيد الماتن في ذلك: لو لم یقدر علی الطواف لمرض فان امکن ان یطاف به ولو بحمله علی سریر وجب ویجب مراعاة ما هو معتبر فیه بقدر الامکان و الا تجب الاستنابة عنه.
 الأقوال:
 لم يدعي الاجماع أحد وان ارساله الأصحاب إرسال المسلمات بحيث يستشف منه الاجماع كما في الحدائق وكشف اللثام والجواهر.
 يقول النراقي في المستند [2] : المسألة العاشرة: من کان مریضا لا یمکنه الطواف بنفسه في وقته طیف به محمولا فان لم یتمکن من ان یحمله احد لعدم استمساك طهارته المانع من دخول المسجد او نحو ذلك من انحاء العذر طاف آخر نیابة عنه فان ذلك مجز عن طوافه بنفسه بلا خلاف في شيء من الحُکمین بین الاصحاب کما في المدارك و المفاتیح و شرحه.
 كما لاحظنا أن في المسألة فرعان:
 الأول: هناك نقطة لم أجد من تعرض لها وهي أنه في الطواف يستطيع الطائف أن يكون راكباً كما فعل رسول الله (صلى الله عليه وآله) ذلك وهو في صحة وعافية وكذلك في السعي، فلا دليل على وجوب أن يكون الطائف راجلاً!
 قد يقال أنه لو كان الطائف راكباً يستطيع التحكم بمركبه ولكن إذا كان راكباً كرسي مقعدين فإن الذي يسوق هو الذي يتحكم دون الراكب لأنه يحركوه ولا يتحرك هو بنفسه!
 ومهما يكن من شيء لو قلنا عند الاختيار يلزم أن يتحرك هو بنفسه أو يحرك مركبه بنفسه فعند ذلك الحركة بالمقعد المتحرك لا تكون إلاّ حين الاضطرار ولكن إن قلنا ان الحركة بالمقعد كالحركة في المركب والذي يتحكم بها هو الراكب دون غيره فعند ذلك تطويف الشخص يكون بحسب القاعدة فلا حاجة لنا في إثبات الجواز إلى دليل خاص.
 مهما كان يلزم أن يبحث الجواز وعدم الجواز في الطواف. فإذا ثبت جواز التطويف بالمقعد المتحرك فالجواز في حال المرض ثابت قطعاً.
 ومع غض الطرف عن هذا البحث فإن الدليل على الجواز شيتئان:
 الأول: قاعدة الميسور، حيث تقول ان الميسور لا يسقط بالمعسور وقد قلنا في كتاب القواعد الفقهية أن قاعدة الميسور قاعدة فقهية شرعية لأنها مطابقة لبناء العقلاء وقد امضاها الشارع وعليه لو تمكن الشخص أن يطوف فيها وإلا فيطاف به بحسب قاعدة الميسور.
 الثاني: دلالة الروايات.
 ان الروايات في ذلك متضافرة وهي تفيد انه لو لم يتمكن الحاج أن يطوف فاليطاف به وقد وردت في الباب 47 من أبواب الطواف من المجلد 9 من كتاب الوسائل روايات قد بلغت اثني عشرة رواية على أقل تقدير وهي تدل على المقصود وقد وردت روايات عن ذلك في أبواب أخرى مثل الباب 50. وسيأتي البحث عنها.


[1] ج 19، ص 377.
[2] ج 12، ص 130.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo