< قائمة الدروس

بحوث خارج الفقه - کتاب الحج

آیة الله مکارم الشیرازي

33/06/15

بسم الله الرحمن الرحیم

 عنوان البحث: حكم تغطية الرأس للرجال
 كان البحث في حرمة تغطية الرأس للرجال حال الاحرام وهو السابع عشر من تروك الاحرام.
 وقد ذكر السيد الماتن خمسة فروع لهذه المسألة، الفرع الأول في أصل المسألة وهو إن كان المحرم رجلاً لا يجوز له تغطية رأسه حتى بالعشب والطين والحناء! فهو يقول: السابع عشر: تغطية الرجل رأسه بكل ما يغطيه‌ حتى الحشيش و الحناء و الطين و نحوها على الأحوط فيها.
 الأقوال:
 قد اتفق علماء الفريقين على حرمة ذلك.
 يقول سيد المدارك: هذا الحکم مجمع علیه بین الاصحاب [1] .
 ويقول صاحب الحدائق: هذا الحکم مما لا خلاف فیه [2] .
 ويقول المحقق النراقي في عبارة أفضل: انها محرمة علی الرجل المحرم اجماعا محققا و محکیا فی المنتهی و التذکرة و المدارك و المفاتیح و شرحه [3] .
 ويقول صاحب الجواهر: و تغطیة الرأس حرام علی المحرم بلا خلاف اجده فیه بل الاجماع بقسمیه علیه [4] .
 وابن قدامة من علماء الجمهور في المغني يقول: اجمع اهل العلم علی أنّ المحرم ممنوع من تغطیة راسه. حکاه ابن المنذر [5] .
 وقد حكى العلامة الاجماع في المنتهى عن جميع علماء الإسلام في الاعصار والأمصار!
 مهما يكن من أمر فإن المسألة اجماعية بين كافة علماء الأمة!
 الدليل:
 الروايات:
 إن الروايات كثيرة في الباب بحيث احتمل البعض التواتر فيها وعمدتها في الباب 55 من أبواب تروك الاحرام، وقد وردت بعضها في الأبواب (47 ، 48، 64، 67، 70) نصف هذه الروايات إلى أربع طوائف:
 الطائفة الأولى: وهي الطائفة التي تمنع التغطية مطلقاً من دون قيد أو شرط.
 حدیث 1: مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَيْمُونٍ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ (عليه السلام) قَالَ الْمُحْرِمَةُ لَا تَتَنَقَّبُ لِأَنَّ إِحْرَامَ الْمَرْأَةِ فِي وَجْهِهَا وَ إِحْرَامَ الرَّجُلِ فِي رَأْسِهِ [6] .
 الرواية صحيحة سنداً وأما دلالة فهي تامة الدلالة في منع مطلق التغطية، ولعل الحكمة في عدم التغطية هو أن يكون الوجه والرأس عرضة لهبوب الريح وتساقط الأمطار والطقس الجاف.
 حدیث 2: عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَيْمُونٍ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ (عليه السلام) قَالَ الْمُحْرِمَةُ لَا تَتَنَقَّبُ لِأَنَّ إِحْرَامَ الْمَرْأَةِ فِي وَجْهِهَا وَ إِحْرَامَ الرَّجُلِ فِي رَأْسِهِ [7] .
 يبدو أن هذه الرواية هي نفس الرواية السابقة:
 حدیث 1: مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ جَمِيعاً عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ ابْنِ رِئَابٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ (عليه السلام) قَالَ قُلْتُ الْمُحْرِمُ يُؤْذِيهِ الذُّبَابُ حِينَ يُرِيدُ النَّوْمَ يُغَطِّي وَجْهَهُ قَالَ نَعَمْ وَ لَا يُخَمِّرْ رَأْسَهُ وَ الْمَرْأَةُ الْمُحْرِمَةُ لَا بَأْسَ بِأَنْ تُغَطِّيَ وَجْهَهَا كُلَّهُ عِنْدَ النَّوْمِ [8] .
 الرواية صحيحة سنداً وان كان فيها سهل بن زياد ولكن إلى جانب ابن زياد وفي نفس الطبقة احمد بن محمد فلا يضر وجود سهل بن زياد في السند وأما زرارة فهو من شباب أصحاب الإمام الباقر (عليه السلام) وشيوخ أصحاب الإمام الصادق (عليه السلام) فيستطيع أن يروي عنهما.
 حدیث 14: عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ أَبَانٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْمُحْرِمِ أَيَتَغَطَّى قَالَ أَمَّا مِنَ الْحَرِّ وَ الْبَرْدِ فَلَا [9] .
 هذه الرواية كسابقتها مطلقة اعني أنها تنهى عن التغطية مهما كان الشيء الذي يغطى به.
 حدیث 4: مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ (عليه السلام) يَقُولُ لِأَبِي وَ شَكَا إِلَيْهِ حَرَّ الشَّمْسِ وَ هُوَ مُحْرِمٌ وَ هُوَ يَتَأَذَّى بِهِ فَقَالَ تَرَى أَنْ أَسْتَتِرَ بِطَرَفِ ثَوْبِي فَقَالَ لَا بَأْسَ بِذَلِكَ مَا لَمْ يُصِبْكَ رَأْسَكَ [10] .
 هذه الروايات تدل على أن تغطية الرأس لا تجوز للمحرم وباطلاقها تدل على انه لا تجوز التغطية بشيء مهما كان!
 الطائفة الثانية: هي التي تتحدث عن الناسي.
 حدیث 3: مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَى بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ (عليه السلام) عَنْ مُحْرِمٍ غَطَّى رَأْسَهُ نَاسِياً قَالَ يُلْقِي الْقِنَاعَ عَنْ رَأْسِهِ وَ يُلَبِّي وَ لَا شَيْ‌ءَ عَلَيْهِ [11] .
 إن الحرمة كانت مرتكزة في ذهن السائل إلا انه سئل عن التغطية حال النسيان فأجابه الإمام انه يجب عليه نزع الغطاء عاجلاً وتستحب لـ (التلبية)!
 حدیث 6: مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَلَبِيِّ أَنَّهُ سَأَلَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ (عليه السلام) عَنِ الْمُحْرِمِ يُغَطِّي رَأْسَهُ نَاسِياً أَوْ نَائِماً فَقَالَ يُلَبِّي إِذَا ذَكَرَ [12] .
 الرواية تدل على المقصود وسندها صحيح.
 الطائفة الثالثة: وهي التي تذكر المستثنيات.
 حدیث 1: مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ أَنَّهُ سَأَلَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ (عليه السلام) عَنِ الْمُحْرِمِ يَضَعُ عِصَامَ الْقِرْبَةِ عَلَى رَأْسِهِ إِذَا اسْتَسْقَى فَقَالَ نَعَمْ [13] .
 الرواية صحيحة سنداً وأما دلالة فالراوي يعلم ان تغطية الرأس حرام ولكنه شك في حكم عصام القربة فالإمام حكم بالجواز إما لأن عصام القربة لا يعد تغطية للرأس وأما للضرورة والحرج!
 حدیث 4: أَبِي عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ وَهْبٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ (عليه السلام) أَنَّهُ قَالَ لَا بَأْسَ بِأَنْ يَعْصِبَ الْمُحْرِمُ رَأْسَهُ مِنَ الصُّدَاعِ [14] .
 إن استثناء استعمال ما يعصب المرء به رأسه للصداع يدل على أن أصل التعصيب حرام وهو من تغطية الرأس.
 ومن خلال هذه الروايات يتبين أن حرمة تغطية الرأس من المسلمات. وعلى ضوء ذلك يأتي الحديث عن انه هل مطلق التغطية حرام حتى التغطية بالطين والحشيش وإلى وغيرها من موارد التغطية أم لا؟


[1] ج 7، ص 353.
[2] ج 15، ص 489.
[3] المستند، ج 12، ص 18.
[4] ج 18، ص 382.
[5] ج 3، ص 302.
[6] باب 48 من ابواب تروك احرام.
[7] باب 55 من ابواب تروك احرام.
[8] باب 59 من ابواب تروك احرام.
[9] باب 64 من ابواب تروك احرام.
[10] باب 67 من ابواب تروك احرام.
[11] باب 55 من ابواب تروك احرام.
[12] باب 55 من ابواب تروك احرام.
[13] باب 57 من ابواب تروك احرام.
[14] باب 70 من ابواب تروك احرام.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo