< قائمة الدروس

بحوث خارج الفقه - کتاب الحج

آیة الله مکارم الشیرازي

33/06/14

بسم الله الرحمن الرحیم

 عنوان البحث: حكم كفارة قلع الشعر بسبب تمرير اليد
 البحث في المسألة الثلاثين من مسائل تروك الاحرام وقلنا أن في المسألة فرعين الأول منهما في نتف شعر الإبط وكفارته دم شاة، والثاني في قلع الشعر بسبب تمرير اليد، يقول السيد الماتن بهذا الصدد: وإذا مس شعره فسقط شعرة أو أكثر فالأحوط كف طعام يتصدق به.
 أشرنا إلى الأقوال في المسألة فمن مدع الاجماع مثل العلامة في التذكرة والمنتهى ومن مدع قطع الاصحاب ومن مدع عدم الخلاف، ومن جاعلٍ مسألة من المسلمات مثل صاحب الجواهر.
 والدليل كانت روايات مختلفة حيث قلنا انها ستة طوائف، الطائفة الأول كانت تقول (كف من طعام) والثانية (اطعام كف أو كفين).
 الطائفة الثالثة: اطعام شيء
 حدیث 2: عَنْ فَضَالَةَ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ (عليه السلام) الْمُحْرِمُ يَعْبَثُ بِلِحْيَتِهِ فَتَسْقُطُ مِنْهَا الشَّعْرَةُ وَ الثِّنْتَانِ قَالَ يُطْعِمُ شَيْئاً [1] .
 الطائفة الرابعة: تقول التصدق تمراً بدرهم بعد انتهاء الاعمال.
 حدیث 4: ِ عَنْ مُوسَى بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ الْكِنَانِيِّ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ إِسْمَاعِيلَ الْجُعْفِيِّ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ هَارُونَ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ (عليه السلام) إِنِّي أُولَعُ بِلِحْيَتِي وَ أَنَا مُحْرِمٌ فَتَسْقُطُ الشَّعَرَاتُ قَالَ إِذَا فَرَغْتَ مِنْ إِحْرَامِكَ فَاشْتَرِ بِدِرْهَمٍ تَمْراً وَ تَصَدَّقْ بِهِ فَإِنَّ تَمْرَةً خَيْرٌ مِنْ شَعْرَةٍ.
 في سند الحديث كلام وأما دلالة فالإمام عبر بقوله: «فإن تمرةً خير من شعرةٍ» وهذا التعبير يشعر بالاستحباب لأن مثل هذا التعبير لا يأتي في الواجبات!
 الطائفة الخامسة: تشير إلى اطعام مسكين ولا تشير إلى كف وكفين وما شاكل:
 حدیث 9: عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ (عليه السلام) قَالَ إِنْ نَتَفَ الْمُحْرِمُ مِنْ شَعْرِ لِحْيَتِهِ وَ غَيْرِهَا شَيْئاً فَعَلَيْهِ أَنْ يُطْعِمَ مِسْكِيناً فِي يَدِهِ.
 في هذا الحديث ذكر اللحية مع شعر مواضع أخرى من البدن.
 الطائفة السادسة: لم يذكر في هذه الطائفة شيء من الكفارة
 حدیث 7: عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بَشِيرٍ وَ الْمُفَضَّلِ بْنِ عُمَرَ قَالَ دَخَلَ النَّبَّاحِيُّ عَلَى أَبِي عَبْدِ اللَّهِ (عليه السلام) فَقَالَ مَا تَقُولُ فِي مُحْرِمٍ مَسَّ لِحْيَتَهُ فَسَقَطَ مِنْهَا شَعْرَتَانِ فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع لَوْ مَسِسْتُ لِحْيَتِي فَسَقَطَ مِنْهَا عَشْرُ شَعَرَاتٍ مَا كَانَ عَلَيَّ شَيْ‌ءٌ.
 الحديث سنداً: إن جعفر بن بشير ثقة وفي مفضل بن عمر كلام ولكن بما أَنهما في طبقة واحدة ورويا الحديث معاً فوجود مفضل لا يضر إلا أن صاحب الحدائق قال أن جعفر بن بشير لا يستطيع أن يروي عن الإمام الصادق (عليه السلام) لأنه من أصحاب الإمام الرضا (عليه السلام) فهنا كلمة (عن) قد سقطت فيصبح سند الحديث ضعيفاً فيكون مؤيداً.
 وأما دلالة: قال البعض أن الحديث يدل على عدم الحكم التكليفي وهو الحرمة وأما الحكم الوضعي وهو الكفارة فتثبت بهذا الحديث بقرينة الأحاديث الآخر.
 ولكن ظاهر العبارة الأنفة الذكر تدل على انه لا حرمة تكليفية عليه ولا وضعية اعني الكفارة.
 حدیث 8: عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنِ الْمُفَضَّلِ بْنِ صَالِحٍ عَنْ لَيْثٍ الْمُرَادِيِّ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ (عليه السلام) عَنْ رَجُلٍ يَتَنَاوَلُ لِحْيَتَهُ وَ هُوَ مُحْرِمٌ يَعْبَثُ بِهَا فَيَنْتِفُ مِنْهَا الطَّاقَاتِ يَبْقَيْنَ فِي يَدِهِ خَطَأً أَوْ عَمْداً فَقَالَ لَا يَضُرُّهُ.
 في هذا الحديث أيضاً يأتي ما سبق في الحديث السابق بأنه يرفع الحكم بالتكليفي فقط والحكم الوضعي يثبت بالأحاديث الأخرى أو انه يرفع الحكمين معاً؟
 زبدة القول:
 من ثلاثة من الروايات يستفاد الاستحباب وهي الرواية السابعة والثامنة، والروايات التي وردت فيها الأمر فبالجمع الدلالي تحمل على الاستحباب لأن هذه الروايات نص في عدم الوجوب والروايات الآمرة ظاهرة في الوجوب فمن باب حمل الظاهر على النص نحمل الروايات الآمرة على الاستحباب.
 وهناك مؤيد للحمل على الاستحباب وهو الاختلاف بين الروايات حيث أن منها ما يقول أن الكفارة درهم ومنها ما يقول أنها كف طعام ومنها ما يقول كفين أو شيء وإلا فإن للكفارة حد محدد لا يقبل الزيادة والنقصان بحال فهذا الاختلاف في التعبير يدل على الاستحباب!
 وما يشبه هذا الاختلاف اختلاف الروايات التي وردت في منزوحات البئر حيث ان الاختلاف فيها شديد وهو دليل على الاستحباب ولذلك احد من الفقهاء بعد العلامة لم يوجب النزح والجميع قالوا بعدم النجاسة إلا أن يتغير اللون أو الطعم أو الريح في مائها.
 صاحب الجواهر انتبه لهذه النقطة ولذلك يقول انه لو لا الاجماع لكان مجال للقول بالاستحباب!
 يرد عليه أولاً: أن الاجماع مدركي والمدرك هو الروايات.
 وثانياً: من خلال تتبعنا اكتشفنا أن الأصحاب كلما دار الأمر بين الوجوب والاستحباب عندهم أخذوا بالوجوب مراعاة لجانب الاحتياط فقد كان الاحتياط عند الفقهاء من المرجحات حين التعارض بين الروايات خصوصاً عند القدماء منهم ومن هنا أخذ السيد الماتن بجانب الاحتياط في المسألة.
 والنقطة الأخرى التي يجب التوقف عندها هو انه ما المراد من الكف والكفين في الروايات؟ لعل المراد هو اطعام مسكين ولاسيما أن بعض الروايات عبرت بـ (اطعام) مسكين أو اطعام شيء!
 فلو قلنا بالوجوب هنا فليس ببعيد أن يكون المراد من الكف والكفين هو اطعام المسكين وإلا لا موضوعية للكف لأن بعض الأطعمة لا تقاس بالكف! وكذلك المراد من الدرهم لعله ما يساوي وجبة غذاء في ذلك الوقت.
 السابع عشر: تغطية الرجل رأسه بكل ما يغطيه حتى الحشيش والحناء والطين ونحوها على الاحوط فيها بل الاحوط أن لا يضع على رأسه شيئاً يغطي به رأسه وفي حكم الرأس بعضة والأذن من الرأس ظاهراً فلا يجوز تغطية ويستثنى من الحكم عصابة القربة وعصابة الرأس للصداع.
 هذه المسألة عامة البلوى وقد ورد فيها خمسة فروع:
 الأول: تغطية الرجل رأسه بكل ما يغطيه حتى الحشيش والحناء والطين على الاحوط.
 إن المسألة اجماعية وقول السيد الماتن على الاحوط يخص ما ذكر من مصاديق.
 الثاني: وضع شيء على رأسه مثل البغجة لا يجوز على الاحوط.
 الثالث: تغطية بعض الرأس أيضاً لا يجوز.
 الرابع: أن الإذن في حكم الرأس فلا تجوز تغطية.
 الخامس: ويستثنى من ذلك عصام القربة وعصابة الرأس للصداع.
 أصل المسألة من المسلمات عند الإمامية وعند الجمهور وإنما الاختلاف في التفاصيل!


[1] باب 16 من ابواب بقیة الکفارات.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo