< قائمة الدروس

بحوث خارج الفقه - کتاب الحج

آیة الله مکارم الشیرازي

33/06/10

بسم الله الرحمن الرحیم

 عنوان البحث: محاضرة اخلاقية
 في کافي:
 حدیث 13:ِ عَنِ ابْنِ سِنَانٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ الْمُخْتَارِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي يَعْفُورٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ (عليه السلام) قَالَ لَمْ يَكُنْ رَسُولُ اللَّهِ (صلى الله عليه وآله) يَقُولُ لِشَيْ‌ءٍ قَدْ مَضَى لَوْ كَانَ غَيْرُهُ [1] .
 كثيرا ما يأسف الإنسان على حوادث مضت في حين أنه لا يعلم لو كان غير ذلك ما كان سيجري عليه! لأن علمنا قليل ولا علم لنا بالمغيبات! أكثر الأوقات نقول: لو كان! إن ذلك ينشأ من جهلنا بالمصالح والمفاسد في المستقبل! فمثلاً يتمنى الإنسان أن يتزوج من امرأة بعينها فلم يفلح في ذلك فيأخذ منه الحزن مأخذه! مع انه قد يكون لو تزوجها للحقه أكبر الضرر كما لو كانت مصابة بمرض عضال، أو أنها تلد أولاد معوقين وهلم جرا!
 والنقطة الأخرى هي أنّ الله سبحانه رحمن ورحيم بعباده جواد وكريم بهم فلو لم يحدث الأمر كما نريد فلا بد أن يكون لمصلحة لا نعلمها ولم نحط بها علماً! ولذلك يجب على المؤمن الموحد أن يصبر لو جرت الرياح بما لا يشتهي فلا يأسف!
 والنقطة الثالثة هي انه يجب أن نعلم أن ما مضى قضا فعلينا أن نهتم بالحاضر والمستقبل ولا يشغلنا ما الماضي من الحادثات ومضيات! نعم يلزم أن نعتبر بحوادث الماضي لنسير دروب المستقبل!
 يقول الإمام أمير المؤمنين (عليه السلام) بهذا الصدد في الكلمة (429) من نهج البلاغة: الزُّهْدُ كُلُّهُ بَيْنَ كَلِمَتَيْنِ مِنَ الْقُرْآنِ قَالَ اللَّهُ سُبْحَانَهُ (لِكَيْلا تَأْسَوْا عَلى‌ ما فاتَكُمْ وَ لا تَفْرَحُوا بِما آتاكُمْ) وَ مَنْ لَمْ يَأْسَ عَلَى الْمَاضِي وَ لَمْ يَفْرَحْ بِالْآتِي فَقَدْ أَخَذَ الزُّهْدَ بطَرَفَيْهِ.
 ***
 عنوان البحث الفقهي: حكم نتف شعر الإبط حال الإحرام.
 يقول السيد الماتن في المسألة 30 من مسائل محرمات الإحرام:
 كفارة نتف الإبطين شاة، و الأحوط ذلك في نتف إحداهما، و إذا مس شعره فسقط شعرة أو أكثر فالأحوط كف طعام يتصدق به.
 في المسألة فرعان:
 الأول: في نتف شعر الإبطين وحكم نتف الإبط الواحد.
 الثاني: في تمرير اليد على الوجه والرأس وسقوط شعرة أو أكثر.
 الأقوال:
 صاحب الحدائق يقول: قد صرح الاصحاب رضوان الله تعالی علیهم بان فی نتف الابط اطعام ثلاثة مساکین و فی نتفهما شاة.
 ليتسم من عبارته (قدس سره) الاجماع لأنه لم يذكر معارضاً.
 يقول صاحب المستند في عبارة أوضح: إذا نتف الرجل إبطيه معا فكفّارته دم شاة و إن نتف إحداهما فعليه إطعام ثلاثة مساكين على المشهور بين الأصحاب، بل قيل: لا خلاف في الحكمين أجده إلّا عن بعض المتأخّرين [2] .
 ويقصد ببعض المتأخرين صاحب الرياض.
 وقال صاحب الجواهر بعد الاتيان بتفصيل صاحب الشرائع في الفرق بين نتف الإبط والإبطين:
 بلا خلاف اجده فی الثاني (أي الإبطین) بل فی الاول (الإبط الواحد) الا من بعض متأخري المتأخرین! [3] .
 زبدة القول:
 كفارة نتف الإبطين اجماعية، وكفارة نتف الواحد اطعام ثلاثة مساكين على المشهور، إلا أن السيد الماتن قال بان الكفارة دم شاة في الإبط والإبطين!
 الدليل:
 هناك روايات تطرقت لهذه المسألة يجب مدارستها:
 حدیث 1: مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ (عليه السلام) قَالَ إِذَا نَتَفَ الرَّجُلُ إِبْطَيْهِ بَعْدَ الْإِحْرَامِ فَعَلَيْهِ دَمٌ [4] .
 الملفت في هذه الحديث هو ان في رواية الشيخ في التهذيب وردة كلمة إبطيه وفي رواية من لا يحضر كلمة إبطه، والمشهور عمل بما ورد في رواية التهذيب!
 حدیث 2: ِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ بْنِ أَبِي الْخَطَّابِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ هِلَالٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَبَلَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ (عليه السلام) فِي مُحْرِمٍ نَتَفَ إِبْطَهُ قَالَ يُطْعِمُ ثَلَاثَةَ مَسَاكِينَ.
 إن الرواية ضعيفة سنداً بمحمد بن هلال ولم يكن بين الرواة احد بهذا الاسم إلا هو وأما عبدالله بن جبلة فهو وأن كان واقفياً إلا أنه ثقة فلا إشكال من ناحيته، فالرواية ضعيفة ولكن قد عمل بها المشهور! كما وأنهم عملوا برواية الشيخ في التهذيب.
 مهما يكن من شيء فان مشهور الفقهاء قد عمل برواية التهذيب في الإبطين كما قد عمل بالرواية الثانية في الإبط الواحد!


[1] الكافي: ج 2، باب الرضا بالقضاء.
[2] ج 13، ص 282.
[3] ح 20، ص 413.
[4] باب 11 من ابواب بقیة کفارات الاحرام.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo