< قائمة الدروس

بحوث خارج الفقه - کتاب الحج

آیة الله مکارم الشیرازي

33/05/16

بسم الله الرحمن الرحیم

 عنوان البحث: حكم لبس الحلي للمرأة
 البحث في الرابع عشر من تروك الاحرام، يقول السيد الماتن(قدس سره) في هذا الفرع:
 الرابع عشر: لبس المرأة الحلي للزينة فلو كان زينة فالاحوط تركه وإن لم يقصدها بل الحرمة لا تخلو عن قوة ولا بأس بما كانت معتادة به قبل الاحرام ولا يجب اخراجه لكن يحرم عليها اظهاره للرجال حتى زوجها وليس في لبس الحلي كفارة وإن فعلت حراماً.
 الفرع الأول: هو لبس المرأة الحلي قاصدة منه الزينة. استعرضنا الأقوال قبل هذا وقلنا بأن المشهور هو الحرمة.
 الأدلة:
 أدلة القول بالحرمة:
 الأول: الدليل العام:
 هناك اثنا عشرة رواية تقول بأن كل زينة حال الاحرام تحرم إلا ما خرج بالدليل، طبقاً لهذه الروايات كل ما كان زينة بذاته لا يجوز استعماله، وحلي المرأة هو من الزينة، إلا أن الحلي لا تشمل الخفّ الذي تلبسه المرأة للزينة، لأن الخف ليس زينة بذاته إلا أن يكون زينة لسبب ما، لكن حلي المرأة من الزينة بذاتها.
 الثاني: الدليل الخاص:
 إن هذه الروايات تختص بحلي المرأة دون موارد الزينة الأخرى.
 حدیث 2: ْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ (عليه السلام) فِي حَدِيثٍ قَالَ الْمُحْرِمَةُ لَا تَلْبَسُ الْحُلِيَّ وَ لَا الْمُصَبَّغَاتِ إِلَّا صِبْغاً لَا يَرْدَعُ [1] .
 الرواية صحيحة سنداً.
 فإن قوله: إلا المصبغات: أن لا تستعمل صبغاً إلا ما لم يكن للزينة ولعل جواز ذلك كان للاضطرار الذي لا يستطيع دفعه.
 حدیث 3: عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ الْعَبَّاسِ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مِهْرَانَ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ (عليه السلام) قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْمَرْأَةِ الْمُحْرِمَةِ أَيَّ شَيْ‌ءٍ تَلْبَسُ مِنَ الثِّيَابِ قَالَ تَلْبَسُ الثِّيَابَ كُلَّهَا إِلَّا الْمَصْبُوغَةَ بِالزَّعْفَرَانِ وَ الْوَرْسِ وَ لَا تَلْبَسُ الْقُفَّازَيْنِ وَ لَا حُلِيّاً تَتَزَيَّنُ بِهِ لِزَوْجِهَا.
 إن سند الرواية لا يخلو من اشكال.
 وأما دليله فإن قلنا أن للرواية مفهوم فهو يعني أنه يجوز لغير زوجها [أي للرجال] أن تلبس وعليه يجوز أن تلبس الحلي للنساء وهي محرمة
 لقد منعت الروايتان المتقدمتان لبس الحلي للمحرمة على نحو الاطلاق ولكن كما سيلي هناك روايتان تدلان على أن الحرام هو الحلي الظاهرة والمكشوفة لا الحلي مهما كانت.
 حدیث 4: ِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ حَرِيزٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ (عليه السلام) قَالَ الْمُحْرِمَةُ تَلْبَسُ الْحُلِيَّ كُلَّهُ إِلَّا حُلِيّاً مَشْهُوراً لِلزِّينَةِ.
 والرواية صحيحة سنداً.
 إن لبس الحلي في هذه الرواية يحرم لشرطين، أولهما أن تكون مكشوفة والثاني أن تكون الحلي للزينة.
 ولكن هنا احتمالان: الأول: بأن تكون مقصودة للزينة والثاني: أن تفيد الزينة بذاتها
 يكون للزينة ذاتاً سواء كانت الزينة مقصودة أو لا، فلو كانت الحلي تفيد الزينة ذاتاً ـ ولو لم تكن مقصودةـ فلا يجوز.
 حدیث 6: مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْكَاهِلِيِّ عَنْ أَبِي‌ عَبْدِ اللَّهِ (عليه السلام) أَنَّهُ قَالَ تَلْبَسُ الْمَرْأَةُ الْمُحْرِمَةُ الْحُلِيَّ كُلَّهُ إِلَّا الْقُرْطَ الْمَشْهُورَ وَ الْقِلَادَةَ الْمَشْهُورَةَ.
 الرواية لا يخلو سندها من اشكال وما ينبغي التنبيه عليه هو أن لفظة (المشهور) التي ذكرتها الرواية يمكن الاستفادة منها في مقام الجمع بين هذه الروايات القائلة بالجواز.
 أما الروايات القائلة بالجواز:
 هذه الروايات أكثر عدداً من الروايات القائلة بالمنع:
 حدیث 5: عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ عَمَّارِ بْنِ مُوسَى عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ (عليه السلام) قَالَ تَلْبَسُ الْمُحْرِمَةُ الْخَاتَمَ مِنْ ذَهَبٍ [2] .
 خاتم الذهب مكشوف عادة ولا فرق بينه وبين سائر الحلي، فلو جاز لبس الخاتم لجاز لبس كل حلي.
 حدیث 7: ِ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ شُعَيْبٍ أَنَّهُ سَأَلَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ (عليه السلام) عَنِ الْمَرْأَةِ تَلْبَسُ الْحُلِيَّ قَالَ تَلْبَسُ الْمَسَكَ وَ الْخَلْخَالَيْنِ.
 ان ذكر هذين الموردين من باب المثال فالحكم كذلك في سائر موارد الحلي.
 حدیث 8: رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ وَ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى وَ عَلِيِّ بْنِ النُّعْمَانِ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ شُعَيْبٍ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ (عليه السلام) لَا بَأْسَ أَنْ تَلْبَسَ الْمَرْأَةُ الْخَلْخَالَيْنِ وَ الْمَسَكَ.
 هذه الرواية وإن لم تذكر أن الجواز هل هو في حال الاحرام أو في غيره إلا أن جواز استعمال الزينة للمرأة مسلّم به فلا معنى للسؤال عنه، فيكون مورد الرواية هو السؤال عن حالة استثنائية.
 حدیث 9: بِإِسْنَادِهِ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ (عليه السلام) قَالَ إِذَا كَانَ لِلْمَرْأَةِ حُلِيٌّ لَمْ تُحْدِثْهُ لِلْإِحْرَامِ لَمْ تَنْزِعْ حُلِيَّهَا.
 وهذه الرواية صحيحة سنداً وأما دلالة فالمراد من الحلي هو لبس الحلي المعتاد الذي هو جائز.
 ويمكن الاستفادة من هذه الرواية في مقام الجمع بين الروايات.
 حدیث 10: بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ (عليه السلام) قَالَ لَا بَأْسَ أَنْ تُحْرِمَ الْمَرْأَةُ فِي الذَّهَبِ وَ الْخَزِّ.
 إن هذه الرواية تتحدث عن المرأة المحرمة وظاهرها حول المعتاد من الحلي، أي ان المرأة كانت تستعمل الذهب والخز وتحرم بتلك الحالة التي اعتادت عليها.
 حدیث 1: مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ أَبِي عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ (عليه السلام) (امام کاظم علیه السلام) عَنِ الْمَرْأَةِ يَكُونُ عَلَيْهَا الْحُلِيُّ وَ الْخَلْخَالُ وَ الْمَسَكَةُ وَ الْقُرْطَانِ مِنَ الذَّهَبِ وَ الْوَرِقِ تُحْرِمُ فِيهِ وَ هُوَ عَلَيْهَا وَ قَدْ كَانَتْ تَلْبَسُهُ فِي بَيْتِهَا قَبْلَ حَجِّهَا أَتَنْزِعُهُ إِذَا أَحْرَمَتْ أَوْ تَتْرُكُهُ عَلَى حَالِهِ قَالَ تُحْرِمُ فِيهِ وَ تَلْبَسُهُ مِنْ غَيْرِ أَنْ تُظْهِرَهُ لِلرِّجَالِ فِي مَرْكَبِهَا وَ مَسِيرِهَا.
 وهذه الرواية صحيحة سنداً، وهي تتحدث عن المعتاد من الحلي وقد اجاز الامام(عليه السلام) استعمالها ونهى عن ابرازه للرجال دون النساء.
 الجمع بين الروايات:
 الطريق الاول: إن حمل الروايات المانعة، على الكراهة، هذا هو من باب حمل الظاهر على النص، لأن الروايات القائلة بالحرمة لها ظهور في الحرمة، وذلك لأنها ظاهرة في الحرمة مع امكان حملها على الكراهة، لكن الروايات المجوزة نص في الجواز.
 الطريق الثاني: هناك فرق بين قصد الزينة وعدمه، فنقول: إن الروايات المانعة ناظرة إلى ما قصد فيه الزينة والروايات المجوزة ناظرة إلى ما لم تقصد بها الزينة. لكن قلنا بأن القصد في هذا المورد يحصل قهراً، فهي وإن لم تقصد الزينة بها إلا أنها تفيد الزينة. وبذلك يصح الجمع بين الروايات.
 الطريق الثالث: هو الفرق بين المعتاد وغير المعتاد بأن يقال أن الروايات المانعة ناظرة لغير المعتاد، لكن الروايات المجوزة ناظرة للمعتاد.
 والشاهد هو الروايات القائلة بجواز الاستعمال الظاهر في المعتاد منه.
 الطريق الرابع: هناك فرق بين الزينة المكشوفة للرجال (حتى للزوج) وغير المكشوفة، والروايات القائلة بالمنع ناظرة إلى الزينة المكشوفة والروايات القائلة بالجواز ناظرة إلى الزينة غير المكشوفة.
 إن الروايات العامة في التحريم التي تحرم مطلق الزينة هي الأقوى، وعليه فنقول في الحرمة فيها ونحمل الروايات القائلة بالمنع على الكراهة.
 نعم، إن في الروايات المانعة استثناءان الأول حول الحلي غير المكشوفة. والآخر حول غير المعتاد منها، إذن تكون النتيجة منها هو فتوى السيد الماتن (قدس سره).
 ويلزم القول بأنه لو لم يكن مكشوفاً للرجال فلا يصدق عليه أنه زينة فيكون من باب الاستثناء المنقطع.


[1] الباب 49 من أبواب تروك الاحرام.
[2] الباب 49 من أبواب تروك الإحرام.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo