< قائمة الدروس

بحوث خارج الفقه - کتاب الحج

آیة الله مکارم الشیرازي

33/05/05

بسم الله الرحمن الرحیم

 عنوان البحث: المحاضرة الأخلاقية في الكافي في باب الرضا بالقضاء:
 مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ دَاوُدَ الرَّقِّيِّ عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ الْحَذَّاءِ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ (عَلَيهِ السَّلام) قَالَ قَالَ رَسُولُ الله (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآلِه) قَالَ الله عَزَّ وَجَلَّ إِنَّ مِنْ عِبَادِيَ الْمُؤْمِنِينَ عِبَاداً لا يَصْلُحُ لَهُمْ أَمْرُ دِينِهِمْ إِلا بِالْغِنَى وَالسَّعَةِ وَالصِّحَّةِ فِي الْبَدَنِ فَأَبْلُوهُمْ بِالْغِنَى وَالسَّعَةِ وَصِحَّةِ الْبَدَنِ فَيُصْلِحُ عَلَيْهِمْ أَمْرَ دِينِهِمْ وَإِنَّ مِنْ عِبَادِيَ الْمُؤْمِنِينَ لَعِبَاداً لا يَصْلُحُ لَهُمْ أَمْرُ دِينِهِمْ إِلا بِالْفَاقَةِ وَالْمَسْكَنَةِ وَالسُّقْمِ فِي أَبْدَانِهِمْ فَأَبْلُوهُمْ بِالْفَاقَةِ وَالْمَسْكَنَةِ وَالسُّقْمِ فَيُصْلِحُ عَلَيْهِمْ أَمْرَ دِينِهِمْ وَأَنَا أَعْلَمُ بِمَا يَصْلُحُ عَلَيْهِ أَمْرُ دِينِ عِبَادِيَ الْمُؤْمِنِينَ وَإِنَّ مِنْ عِبَادِيَ الْمُؤْمِنِينَ لَمَنْ يَجْتَهِدُ فِي عِبَادَتِي فَيَقُومُ مِنْ رُقَادِهِ وَلَذِيذِ وِسَادِهِ فَيَتَهَجَّدُ لِيَ اللَّيَالِيَ فَيُتْعِبُ نَفْسَهُ فِي عِبَادَتِي فَأَضْرِبُهُ بِالنُّعَاسِ اللَّيْلَةَ وَاللَّيْلَتَيْنِ نَظَراً مِنِّي لَهُ وَإِبْقَاءً عَلَيْهِ فَيَنَامُ حَتَّى يُصْبِحَ فَيَقُومُ وَهُوَ مَاقِتٌ لِنَفْسِهِ زَارِئٌ عَلَيْهَا وَلَوْ أُخَلِّي بَيْنَهُ وَبَيْنَ مَا يُرِيدُ مِنْ عِبَادَتِي لَدَخَلَهُ الْعُجْبُ مِنْ ذَلِكَ فَيُصَيِّرُهُ الْعُجْبُ إِلَى الْفِتْنَةِ بِأَعْمَالِهِ فَيَأْتِيهِ مِنْ ذَلِكَ مَا فِيهِ هَلاكُهُ لِعُجْبِهِ بِأَعْمَالِهِ وَرِضَاهُ عَنْ نَفْسِهِ حَتَّى يَظُنَّ أَنَّهُ قَدْ فَاقَ الْعَابِدِينَ وَجَازَ فِي عِبَادَتِهِ حَدَّ التَّقْصِيرِ فَيَتَبَاعَدُ مِنِّي عِنْدَ ذَلِكَ وَهُوَ يَظُنُّ أَنَّهُ يَتَقَرَّبُ إِلَيَّ [1] .
 الرواية طويلة ولإيضاحها يلزم أن نقدم مقدمة! الإنسان أحياناً يبذل كل ما بوسعه ليصل إلى مبتغاه إلا أن الظروف والأسباب لا تسمح بذلك! فالإنسان في مثل ذلك أمام أحد خيارين: إما اليأس وكفران النعمة والكآبة ولكن ينبغي الانتباه إلى أن ذلك لا يغير من الواقع شيئاً!
 وإما الرضا بقضاء الله وقدره وهو شأن المؤمنين حيث يسعون أن لا ينتابهم اليأس فهم يتمتعون بالاستقرار النفسي والاطمئنان وهم على ذلك يؤجرون لأنهم رضوا بما رضا الله لهم به!
 الروية الأنفة الذكر تشير إلى ذلك لأن الناس في تركيبتهم النفسية يختلفون ومن هنا تختلف مصالحهم فإن البعض مصلحتهم في الغنى ليهتدوا إلى طريق الحق والفضيلة.
 وأن مصلحة البعض الآخر في الفقر والفاقة لكي لا يطغوا! وأحياناً يسلب الإنسان التوفيق في العبادة لكي لا يصاب بالغرور. إن الله سبحانه لطيف بعباده رؤوف رحيم فانه سبحانه طبيب وضع لكل داء في عباده دواء يناسبه.
 إن الرواية تهدف إلى انه على الإنسان ان يعمل ولكن في نفس عليه أن يرضى بما يقضي إليه الرب الرحيم ولو لا ذلك فان الإنسان يصاب بالهم والكآبة.
 من يدرس تعاليم الإسلام الخالدة يجد أن هذا الدين يعمل على انقاذ الإنسان في دنياه وآخرته فما جاء به الإسلام من نظم وتعاليم يصلح دنيا الناس وآخرتهم!
 ***
 عنوان البحث الفقهي: حكم لبس الخاتم:
 قلنا ان لبس الخاتم للزينة حرام على ما هو المشهور بين الفقهاء ثم قلنا أنه بقي هنا أمور: تحدثنا في البحث السابق عن الأمر الأول. الأمر الثاني: لو كان في لبس الخاتم قابلية قصد الزينة وقصد الثواب فالنية أو القصد هنا على أقسام:
 فتارة لقصد الزينة والثواب داعيان مستقلان وهذا يعني انه لو لم يقصد الزينة مثلاً فإن قصد الثواب سبب مستقل للبس الخاتم لأنه لو لم يقصد الثواب فإن قصد الزينة سبب مستقل للبسه وهذا يعني توارد عليتين على معلول واحد فهو وان نوى الثواب إلا أنه له داع مستقل للزينة، يشكل على ضوئه لبس الخاتم مثلاً عندئذ!
 وتارة أخرى لكل جزء من الثواب والزينة داع غير مستقل بمعنى انه لو كان القصد هو الثواب فقط فما كان لبس وان كانت الزينة فقط فما كان لبس أيضاً فكل منهما جزء للعلة فإذا اجتمعا فيلبس وإن لم يجتمعا فلا يلبس في هذه الصورة أيضاً اشكال.
 وفي الثالثة تكون احداهما أصلية والثانية تبعية فمثلاً يلبس الخاتم للثواب ولكن يقصد الزينة أيضاً ليكون له داع أقوى للبس الخاتم، وهو يشبه الوضوء عندما تدخل في النية الضمائم المباحة مثل قصد القربة والنظافة.
 لو أردنا تطبيق هذه الصور الثلاثة على الوضوء لقلنا:
 انه لو كان داعيان مستقلان للوضوء فإنه لا يضر ذلك به لأنه تعلق قصد مستقل بالقربة فلو توفر قصد آخر إلى جانبه وان كان مستقلاً فلا يضر به لأن قصد القربة يكفي للإتيان بالعمل وان لم يكفي متعلق للقصد الآخر موجوداً.
 وأما إذا كان كل من الداعيين ـ مثل التبرد وقصد القربة ـ جزء من العلة فالوضوء في هذا الحال باطل لأن قصد القربة وحده لا يصلح داعياً للإتيان بالعمل! وأما الصورة الثالثة فلو كان ما بالأصالة هو قصد القربة والتبرد مثلا بالتبع فلا أشكال في الوضوء وأما إذا كان الأمر على العكس فالوضوء باطل.
 إن هذه الصور الثلاثة تجري في جميع أبواب النية. وعليه عند البحث والإشكال في قيد الزينة تأتي الصور الثلاثة ففي بعضها تجري الحرمة والمتيقن منها لو كان كل من القصدين جزءً للعلة ولم يكن داعياً مستقلاً وكذلك ما إذا كان قصد الزينة هو الأصلي والثواب والتبعي.
 الفرع الثاني: استعمال الحناء أو الأصباغ الأخرى:
 يقول السيد الماتن: والأحوط ترك استعمال الحناء للزينة، بل لو كان فيه الزينة فالاحوط تركه وإن لم يقصدها، بل الحرمة في الصورتين لا تخلو من وجه ولو استعمله قبل الإحرام للزينة أو لغيرها لا إشكال فيه ولو بقي اثره حال الأحرام.
 الأقوال: لصاحب الرياض [2] عبارة جامعة فهو يقول بعد عبارة المحقق عن القول بالكراهة: إنه المشهور كما في كلام جماعة.
 في هامش كتاب الرياض ورد أنه من الجماعة العلامة في المختلف والشهيد الثاني في شرح اللمعة وصاحب الحدائق في الحدائق ثم يضيف: خلافاً لجماعة فاستوجبو القول بالحرمة.
 وقد ذكر في الهامش ان من الجماعة: العلامة في المختلف، والشهيد الثاني في المسالك وصاحب المدارك في المدارك!
 وصاحب الجواهر [3] يقول: الأكثر على الكراهة.
 ثم نقل الحرمة عن جماعة من القدماء والمتأخرين.
 وزبدة القول:
 المشهور هو الكراهة وغير المشهور هو الحرمة على العكس من لبس الخاتم حيث كان المشهور همه الحرمة وغير المشهور الكراهة.
 
 
 
 
 


[1] الكافي: ج 2، ح 4.
[2] ج 6، ص 319.
[3] ج 18، ص 428.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo