< قائمة الدروس

بحوث خارج الفقه - کتاب الحج

آیة الله مکارم الشیرازي

33/04/25

بسم الله الرحمن الرحیم

 عنوان البحث: حکم هوام الجسد
 کان البحث في الثاني عشر من تروک الاحرام في هوام الجسد وصل بنا البحث الی الفرع الرابع، و قد نقلنا عبارة المحقق النراقي حیث تضمنت ثلاثة احکام في نقل الحشرة الی محل آخر.
 بقي امر في ذیل المسألة الرابعة :
  اذا انتقل القراد او الحلمة من جسم البعیر الی بدن المحرم الراکب للبعیر هل له أن ینقله من جسده ام لا ؟ و هل یستطیع أن یلقیهما من جسم البعیر نفسه و من جسم الحیوانات الاخری أم لا؟
 اما السوال الاول فیجوز القاؤ هما عن الجسد بل ادعي عدم الخلاف فیه
 وفي ذلک روایتان صحیحتان قد جعلهما صاحب الوسائل روایة واحدة:
 "محمد بن یعقوب عن محمد بن یحیی عن أحمد بن محمد عن ابن أبي نجران عن عبدالله بن سنان قال قلت لأبي عبدالله علیه السلام رأیت إن وجدت علی قراد أو حلمة أطرحهما قال نعم و صغار لهما إنهما رقیا في غیر مرقاهما و رواه الصدوق بإسناده عن عبدالله بن سنان إلا أنه قال أطرحهما عني و أنا محرم رواه في العلل عن أبیه عن علي بن ابراهیم عن أبیه عن ابن أبي عمیر عن حماد عن الحلبي عن أبي عبدالله علیه السلام قال سأله رجل فقال أرأیت و ذکر مثله" [1]
 الاشکال في الروایة الاولی هو انه لم یذکر عنوان المحرم و خلافاً للثانیة و هي روایة الصدوق حیث ذکر المحرم فیها.
 و اما بالنسبة الی السوال الثاني لقد وردت روایات تفرق بین القراد و الحلمة!
 فهنا خمس روایات تقول أنه یمکن القاء القراد و کأن القراد اجنبي علی بدن البعیر و اما الحلمة فلا فکان ذلک لاجل أن بدن البغیر محل ولادتها و نموها!
 "محمد بن علي بن الحسین بإسناده عن معاویة بن عمار عن أبي عبدالله علیه السلام قال إن ألقی المحرم القراد عن بعیره فلا بأس و لا یلقي الحلمة" [2]
 الروایة صحیحة في سندها و سیأتي سبب التفصیل الذي ذکر بین القراد و الحلمة في الروایة التالیة:
 "عن حریز عن أبي عبدالله علیه السلام قال إن القراد لیس من البعیر و الحلمة من البعیر" [3]
 هذه الروایة صریحة في أن القراد لیس من البعیر و الحملة ... ثم قال: منه عن حماد عن حریز مثله و زاد بمنزلة القملة من جسدک فلا تلقها و ألق القراد.
 فالروایة تصرح بان الحملة في جسم البعیر کالقملة في بدن الاسنان حیث لا یجوز القاءها.
 و هناک روایة اخری بهذا المضمون.
 نقطتان:
 الاولی: الفرق بین القراد و الحملة
 ما هو الفرق بین القراد و الحملة؟ إن الفرق في أن الحلمة تنمو في جسد البعیر و أما القراد یرد من خارج علی جسده الا أن ماورد في کتب اللغة یغایر ذلک بالمرة لانها تقول أن الحلمة هي کبار القراد و ما یسمی بالقراد هي صغار الحلمة و بعض ارباب اللغة قال علی العکس من ذلک، إلا أن البعض قال أن هناک معنی ثالث و هو أن الحلمة هي نوع من صغار الدیدان ینمو تحت و بر البعیر و هذا ینسجم مع ما جاء في الروایات.
 الثانیة: لماذا یختلف الحکم؟
 اذا کان المعیار في الحرمة هو الا یذاء من قبل المحرم فما هو الفرق حینئذ بین ایذاء القرادة و ایذاء الحلمة و اذا کان المعیار هو النظافة و الصحة فلا فرق بینهما ایضاً.
 و قد صرح صاحب الجواهر و صاحب المستند انه لا نعلم الحکمة في الفرق بین هذین.
 إلا ان یمکن ان یقال اذا کانت الحشرة من خارج الجسد فقد تکون ناقلة للامراض و اما اذا کانت من البدن نفسه قد تکون مانعة لنوع خاص من الامراض التي تعترض الجسد.
 مهما یکن من شيء فانه بناء علی ما نذهب الیه أن ذلک کله من المکروهات فإننا علی سعة من الامر فیتمکن المحرم أن یبعد ما في بدنه و بدن بعیره من حشرات.
 و اما الشهرة و الاتفاق القائمان بین الاصحاب في المسألة فإنهما ینشئان من طریقه معالجة الاصحاب للتعارض بین الروایات حیث کانوا یأخذون بالطرف الذي یکون اوفق بالاحتیاط و بما أن الاحتیاط في المسألة کان هو عدم الالقاء فأفتوا بحرمته! هذا هو السر في الحکم بحرمة الالقاء عندهم علی ما نعتقد!
 هذا مع أن القراد و الحلمة لیسا محل ابتلاء، و ان کان الحجیج مازالوا یعانون من الذباب و البرغوث في الغالب!
 الفرع الخامس:
 إن قلنا بحمرة الالقاء او حتی الکراهة فهل في ذلک کفارة ام لا؟
  یقول السید الماتن بهذا الصدد:
 "و لا یعبد عدم الکفارة في قتلها لکن الاحوط الصدقة بکف من طهام"
 إن فریقاً من المعاصرین افتی بوجوب الکفارة او قال بالاحتیاط الوجوبي في ذلک!
 و الروایات في المقام طائفتان متعارضتان فطائفة تقول بلزوم الکفارة و أخری بعدم وجوبها:
 الطائفة الاولی: نشیر الی بعضها و اکثرها في الالقاء.
 "محمد بن الحسن بإسناده عن موسی بن القاسم عن عبد الرحمن عن حماد بن عیسی قال سألت أبا عبدالله علیه السلام المحرم یبین القملة عن جسده فیلقیها قال یطعم مکانها طعاما" [4]
 "و عنه عن أبي جعفر عن عبد الرحمن عن العلاء عن محمد بن مسلم عن أبي عبدالله علیه السلام قال سألته عن المحرم ینزع القملة عن جسده فیلقیها قال یطعم مکانها " [5]
 والروایتان الثالثة و الرابعة من هذا الباب وردتا بهذا المضمون، و في سند الثالثه الحسین بن ابي العلاء و فیه کلام!
 والروایة 3، باب 78 من تروک الاحرام هي نفس روایة الحسین بن ابي العلاء.
 "عن موسی بن القاسم عن ابراهیم النخعي عن معاویة بن عمار عنن أبي عبدالله علیه السلام قال اتق قتل الدواب کلها فمن ابتلي بشيء من ذلک فلیعد غسله و لیتصدق بقدر ما صنع" [6]
 و هي في الاقاء دون القتل کما هو واضح!
 و اما الطائفة الثانیة التي تنفي الکفارة:
 "عن الحسین بن سعید عن فضالة عن معاویة بن عمار قال قلت لأبي عبدالله علیه السلام المحرم یحل رأسه فتسقط منه القملة و الثنتان قال لا شيء علیه و لا یعود" [7]
 الروایة في الالقاء و هي صحیحة سنداً.
 "و عنه عن فضالة عن معاویة بن عمار قال قلت لأبي عبدالله علیه السلام ما تقول في محرم قتل قملة قال لا شيء علیه في القملة و لا ینبغي أن یتعمد قتلها" [8]
 الروایة في القتل و هي صحیحة سنداً
 "محمد بن یعقوب عن أحمد بن محمد عن محمد بن أحمد القلانسي عن محمد بن الولید عن أبان عن أبي الجارود قال قلت لأبي عبدالله علیه السلام حککت رأسي و دن امحرم فوقعت قملة قال لا بأس قلت أي شيء تجعل علي فیها قال و ما أجعل علیک في قملة لیس علیک فیها شيء" [9]
 تفي سند الروایة ابي الجارود فیه کلام.
 الاحادیث 1 و 2 في الباب 78 من ابواب تروک الاحرام یدلان علی عدم الکفارة!
 الجمع بین الروایات:
 في المسألة طائفتان من الروایات کما مر و فیها الصحاح و ما هو دون ذلک و طریق الجمع فیها هو حمل الظاهر علی النص لأن الروایات القائلة بالجواز نص و القائلة بالحرمة ظاهر و حاصل الجمع هو الاستحباب.
  و هنا التفائة جدیرة بالاهتمام و هي انه لو کانت الکفارة واجبة لکان یلزم ان تبین بدقة اکثر و اما عبارة کف من الطعام فلیست دقیقة وهذا امارة الاستحباب!


[1] .الوسائل، باب 79، ابواب تروک الاحرام، ح1.
[2] .الوسائل، باب 80، ابواب تروک الاحرام، ح1.
[3] .الوسائل، باب 80، ابواب تروک الاحرام، ح2.
[4] .الوسائل، باب 15، ابواب بقیة الکفارات، ح 1.
[5] .الوسائل، باب 15، ابواب بقیة الکفارات، ح 2.
[6] .الوسائل، باب 18، ابواب تروک الاحرام، ح 9.
[7] .الوسائل، باب 15، ابواب بقیة الکفارات، ح 5 .
[8] .الوسائل، باب 15، ابواب بقیة الکفارات، ح 6.
[9] .الوسائل، باب 15، ابواب بقیة الکفارات، ح 7.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo