< قائمة الدروس

بحوث خارج الفقه - کتاب الحج

آیة الله مکارم الشیرازي

33/04/10

بسم الله الرحمن الرحیم

 عنوان البحث: حکم الجدال حال الاحرام
 في معنی الجدال اربعة اقوال:
 الاول: هو قول المحرم:«لا و الله و بلا والله»
 و إن کان طاهر الروایات و اقوال بعض الفقهائ ذلک الا انه بعید جداً أن تقتصر الحرمة علی هذین الموردین.
 الثاني: أن المنهي عنه هو قوله : « لا والله» و « بلا والله» لاثبات شيء او نفیه و إن لم تکن خصومة في البین، هذا هو مختار السید الماتن و قد صرح بان الخصومة لیست قیداً.
 الثالث: المراد من الجدال هو القول الثاني مع اضافة قید المخاصمة لأن المخاصمة مأخوذة في معنی الجدال، و علیه إن الجدال هو المخاصمة التي تتأکد بالقسم!
 الرابع: أن الجدال هو المخاصمة علی وجه الاطلاق سواء تأکدت بالقسم او لا؛ و الروایات التي تشیر الی القسم فانها تشیر الی الفرد الغالب و اوردت القسم من باب المثال لا الحصر.
 یقول صاحب الریاض بهذا الصدد:
 "الجدال هو قول لا والله و بلی و الله خاصة عندالاکثر و في الغنیة الاجماع علیه و لکن یحتمل رجوعه الی تفسیر الجدال بالخصومة الموکدة بالیمین بمثل الصیغتین لا الیهما و نقل عن المرتضی الاجماع علیه و بمثل ذلک یمکن الجواب عن الصحاح المستفیضة و غیره المفسرة للجدال بهما باذادة الرد بذلک علی من جعل الجدال مطلق الخصومة الموکدة بالیمین" [1]
 حصیلة البحث:
 ما نستحلصة من جمیع ما تقدم هو أن القول الثالث هو اقرب الاقوال لأنه لا معنی للجدال من دون الخصومة کماأن الروایات تقول أن الجدال هو لا و الله و بلی و الله و علیه: أن الخصومة تستفاد من معنی الجدال و القسم من الروایات فلا بد أن یؤخذ القیدان في معنی الجدال اي الخصومة و القسم، و الشاهد علی ذلک هو الروایة التي کانت تقول اذا کان القسم من باب التحابب فلا یکون مصداقاً للجدال!
 و مع ذلک نقول: انه لا نستطیع القول بانه لا اشکال في الصدام و الضرب و الشتم إلا اذا رافقه القسم، و لذلک نذهب الی انه لا یترک الاحتیاط في دفع الکفارة اذا کانت المخاصمة شدیدة و إن لم تقترن بلا والله و بلا و الله في!


[1] . الریاض، ج6، ص 284

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo