< قائمة الدروس

بحوث خارج الفقه - کتاب الحج

آیة الله مکارم الشیرازي

33/03/29

بسم الله الرحمن الرحیم

 المحاضرة الاخلاقیة:
 تباعاً لنقل ما ورد في المجلد الثاني من اصول الکافي نأتي بالحدیث التالي:
 "عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْعَرْزَمِيِّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ كَانَ قَنْبَرٌ غُلَامُ عَلِيٍّ يُحِبُّ عَلِيّاً ع حُبّاً شَدِيداً فَإِذَا خَرَجَ عَلِيٌّ ص خَرَجَ عَلَى أَثَرِهِ بِالسَّيْفِ فَرَآهُ ذَاتَ لَيْلَةٍ فَقَالَ يَا قَنْبَرُ مَا لَكَ فَقَالَ جِئْتُ لِأَمْشِيَ خَلْفَكَ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ قَالَ وَيْحَكَ أَ مِنْ أَهْلِ السَّمَاءِ تَحْرُسُنِي أَوْ مِنْ أَهْلِ الْأَرْضِ فَقَالَ لَا بَلْ مِنْ أَهْلِ الْأَرْضِ فَقَالَ إِنَّ أَهْلَ الْأَرْضِ لَا يَسْتَطِيعُونَ لِي شَيْئاً إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ مِنَ السَّمَاءِ فَارْجِعْ فَرَجَع" [1] ‌.
 هنا سؤال یطرح نفسه و هو أنه نظراً لما ورد عن امیر المؤمنین علیه السلام في هذا الحدیث ألا یلزم أن لا تکون و حمایة للشخصیات؟ مع انه کانت للنبي حمایة حیث نجد الآن في القرب من قبر الرسول صلی الله علیه و آله اسطوانة تسمی باسطوانه الحرس و هم کانوا حمایة الرسول -صلی الله علیه و آله -! مهما یکن من شيء فإن الروایة وردت في باب فضل الیقین و هذا یعني أن اولیاء الله یبلغون مرحلة من الیقین بحیث لا یشعرون بحاجه الی من یحفظهم من دن الله و اذا اتخذوا حمایة لانفسهم فإن ذلک لحفظ الظاهر و لکف لدم اللائمین الذین یعتبرون ذلک قصورا من جانبهم! إن الیقین بذات الله المقدسة و بقدرته التي لا تزول، تترک أثراً عجیباً علی الانسان و کلما ازداد الیقین ازداد هدوء الانسان و استقراره النفسي و کلما ازداد الیقین ازدادت الا ثار الطیبة علی حیاة الانسان!
 هناک طریقان للحصول على اليقين:
  1. التمعن و التدبر في آثار الله و المعصومین علیهم السلام فإن الکتاب العزیز قد حث علی التدبر في آیات الله و آثارة.
  2. العمل الخالص واللائق،فإنه کلما كان العمل خالصا کلما ازدادت درجة اليقين تبعاً لذلک فیحصل الانسان علی یقین اقوی و اعمق!.
 ***
 عنوان البحث الفقهي:
 عاشر ترك من تروك الإحرام هو الفسوق و قد قلنا أن الفسوق، يشمل الكذب والسباب والمفاخرة.
 سؤال: في إحدى طرق الجمع، قلنا أن ما ورد في الروايات کان من باب ذكر المثال والمصداق، اذا کان الامر کذلک فما هو الاشکال في أن نقول أن کل المعاصي تدخل تحت عنوان الفسوق و هو موافق للمعنی اللغوي، و في الکتاب العزیز ایضا قد استعملت کلمة الفسوق في غیر الموارد الثلاثة کما في الذبائج التي لم یذکر اسم الله علیها (المائده:21) و (الانعام:145) و کما في سورة (الکهف:50) حیث تقول «کان من الجن ففسق عن امر ربه» و هو بمعنی الخروج عن الطاعة.
 الجواب: اولا نحن لم نأخذ بهذا الجمع و قلنا انه احد طرق الجمع و أما مختارنا فکان ما ذهب الیه صاحب الجواهر حیث یقید المفهوم بالمنطوق و قلنا أنه اکثر عرفیة و اقرب الی الذوق العرفي کما هو سائد في ابواب الفقه جمیعاً.
 حکم الکفارة الفسوق:
 إنّ المشهور والمعروف هو أنه لا كفارة للفسوق. المحدث البحراني في الحدائق یقول بهذا الصدد:
 "ظاهر الأصحاب أنه لا كفارة في الفسوق سوى الإستغفار" [2] .
 
 کما إن صاحب الجواهر قد اشار الی اصل الحرمة في المجلد 18 و اما الکفارة فقد المح الیها في المجلد 20، فهو یقول:
 أما الفسوق فلم أجد من ذكر له كفارة بل قيل ظاهر الأصحاب لا كفارة فيه سوى الإستغفار بل عن المنتهى التصريح بذلك.
 فلذلك لا خلاف - حسب الظاهر في المسألة فلا كفارة.
 روایات الباب:
 الروايات في ذلک علی ثلاثة طوائف: فالاولی تقول: لا کفارة سوی الاستغفار، و الثانیة: تصدق بکف من الطعام، و الثالثة: الکفارة بقرة.


[1] .اصول کافي، ج 2، باب فضل الیقین، ح10
[2] .الحدائق، ج15، ص459

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo