< قائمة الدروس

بحوث خارج الفقه - کتاب الحج

آیة الله مکارم الشیرازي

33/03/04

بسم الله الرحمن الرحیم

 عنوان البحث: کفارة لبس المخیط
 وصل بنا البحث للمسألة الثامنة عشرة و التاسعة عشره و هما فرعان لمسألة واحدة،
 بقول السید الماتن:
 المسألة 18: "کفارة لبس المخیط شاة، فلو لبس المتعدد ففي کل واحد شاة، و لو جعل بعض الألبسة في بعض و لبس الجمیع دفعة واحدة فالأحوط الکفارة لکل واحد منها، و لو اضطر الی لبس المتعدد جاز ولم تسقط الکفارة"
 والمسألة 19: "لو لبس المخیط کالقمیص و کفر ثم تجرد عنه و لبسه ثانیا او لبس قمیصا فعلیه الکفارة ثانیا و لو لبس المتعدد من نوع واحد کالقمیص أو القباء فالاحوط تعدد الکفارة و إن کان في مجلس واحد"
 قام الاجماع علی أن کفارة لبس المخیط دم شاة ، و قد مر البحث في ذلک بالتفصیل کما دل علی ذلک خمس روایات و کان بعضها صحیحا سنداً.
 في هاتین المسألتین اربع صور:
 الاولی: أن یدخل بعض الملابس في بعض و یلبسها مرة واحدة.
 فإن السید الماتن یری في ذلک تعدد الکفارة احتیاطاً.
 الثانیة: أن تتخلل الکفارة بین اللبسین و الملبوس واحد و قد افتی السید في ذلک بالتعدد!
 الثالثة: أن تتخلل الکفارة بین اللبسین و الملبوس متعدد! یری السید الماتن تعدد الکفارة في ذلک ایضاً.
 الرابعة: أن یلبس ملبوساً من نوع واحد مثل أن یلبس اقبیة في مجلس واحد او یلبسها في مجالس متعدد!
 هنا نعید ما افاده المحقق النراقي في المستند (ج13، ص 257):
 * أن یرتدي اللباس الواحد مرة واحدة
 * أن یرتدي عدة ملابس مرة واحدة کما لو ادخل بعضها في بعض و ارتداها دفعة واحدة
 * أن یرتدي لباسا واحداً عدة مرات.
 * أن یرتدي ملابس متعددة في مرات متعددة
 لمعالجة کل واحدة من هذه الصور یجب أن نعود الی الادلة العامة التي تقول أنه للبس کل مخیط دم شاة، کما یلزم أن ینحث الأدلة الخاصة التي تتحدث عن تعدد اللبس.
 علی ضوء هذه الروایات العامة و الخاصة نتمکن من معالجة جمیع الصور المذکورة و غیر المذکورة.
 اما الطائفة الاولی و هي الروایات العامة:
 "محمد بن الحسن بإسناده عن موسی بن القاسم عن الحسن بن محبوب عن علي بن رثاب عن زرارة بن أعین قال سمعت أبا جعفر علیه السلام یقول من نتف أبطه أو قلم ظفره أو حلق رأسه أو لبس ثوبا لا ینبغي له لبسه و هو محرم ففعل ذلک ناسیا أو جاهلا فلیس علیه شيء فلیس علیه شيء و من فعله متعمدا فعلیه دم شاة" [1]
 البحث في هذه الروایة و امثالها یقتصر علی دراسة اطلاقاتها، فقوله: «لبس ثوبا» هل یشمل ما اذا ادخل ثوبا مثلا في ثوب آخر و لبسه؟ هل یعد هذا تعددا في اللبس فیقتضي تعدد الکفارة ام لا ؟ و کذلک هل تدل الروایة علی الاطلاق الزماني کما لو لبس ثوبا في مجلس دون أن یدفع کفارة ثم لبس ثوبا في مجلس آخر، هل أن ذلک یستلزم تعدد الکفارة ام لا؟
 إذا سلکنا هذا الطریق - اعني القول بالاطلاق الزماني و المکاني - یتضح الحکم في جمیع الفروع و هو تعدد الکفارة بحسب الزمان و المکان و اللبس.
 و إن لم یثبت الاطلاق فتصبح الروایة مجملة و لم تدل علی اکثر من أنّ في لبس المخیط کفارة، فلا تتعد الکفارة حینئذ بتعدد المجلس و اللبس و الزمان، بل لو شککنا في الاطلاق لا نستطیع أن نتمسک به فتجري البراءه عن الکفارة حینذاک!
 نحن نعتقد أن دلالة هذه الروایة اجمالیة و لیست بصدد بیان التفاصیل فلا تثبت اکثر من اصل الحکم، و کذلک الأمر في الفقرات الأخری من الروایة في استعمال الطیب و تقلیم الاظافر!
 و علیه فإن الروایات العامة لا تسعفنا لحل المشکلة!
 و اما الطائفة الثانیة و هي الروایات الخاصة:
 "محمد بن الحسن بإسناده عن موسی بن القاسم عن حماد بن عیسی عن حریز عن محمد بن مسلم قال سألت أبا جعفر علیه السلام عن المحرم إذا احتاج إلی روب من الثیاب یلبسها قال علیه لکل صنف منها فداء" [2]
 هذه الروایة صحیحة سنداً و اما دلالة فلا تشیر الا لحالات الضرورة، و إن قلنا بتعدد الکفارة حال الضروره فالتعدد عند عدم الضرورة من باب اولی.
 قد وردت کلمة الصنف في الروایة، فإن ایضاح هذه الکلمة مؤثر في دلالتها، فهل أن المراد منها هو الانواع من اللباس کالقمیص و القباء و الثوب مثلا ام أن المراد منها هو أنه لکل لباس کفارة علی حدة و أن کانت الملابس من نوع واحد؟
  للبحث صلة!


[1] .الوسائل، ج1، باب 8، ابواب بقیة الکفارات،ح 1.
[2] .الوسائل، ج 1، باب 9، ابواب بقیة الکفارات، ح 1.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo