< قائمة الدروس

بحوث خارج الفقه - کتاب الحج

آیة الله مکارم الشیرازي

33/01/22

بسم الله الرحمن الرحیم

 عنوان البحث: أدلة قاعدة الاضطرار
 کان البحث في ادلة قاعدة لا ضرر، و قد قلنا أن الثالث منها هو دلیل العقل حیث أنه یدل علی صحة القاعده من زاویتین: اصل الاهم و المهم و وجوب حفظ النظام. وقد جرت سیرة العقلاء علی تقدیم قاعدة الاضطرار علی الادلة الأولیة.
 و الرابع من الادلة هو الاجماع في الجمله لأنه لم نجد من رفض قاعدة الاضطرار بوجه مطلق و إن کان لهم نظر في جریان القاعدة فی بعض المصادیق، هذا و إن کان الاجماع مدرکیاً.
 مهما یکن من شيء فیمکن الاستدلال بالادلة الاربعة علی صحة جریان القاعده!
 بقي هنا امور:
 الأول : إن هذه القاعدة تجري في جمیع ابواب الفقه، و نادراًما تجد قاعدة لها هذا الشمول بل أن بعض المسائل المستحدثة لم تجد لها دلیلا الا قاعدة الاضطرار!فیما یلي نأتي ببعض المصادیق من ابواب العبادات و المعاملات و السیاسات و المسائل المستحدثة التي هي عامة البلوی:
 *مصادیق من العبادات:
 1.الاضطرار الذي یؤدي الی ترک الوضوء و الغسل، و الایتان بالتیمم بدلا عنها اما لشحة الماء او أن استعمال الماء یضر بالمکلف او کان الجو باردا بحیث لا یطاق لمثله.
 2.الاضطرار الی اسقاط بعض اجزاء الصلاة مثل السورة او تبدیل القیام بالعقود او تبدیل فعل الرکوع والسجود الی الاشارة!
 3.ترک الصیام اضطرارا اما لمرض او ارضاع و ما شابه ذلک.
 4.الاضطرار الی قطع الاعتکاف في الیوم الثالث منه کما لو شبت النار في بیته - لا سامح الله - او مرض ابنه او لحادث سیر مثلا!
 5.الضرورات التي تحدث في الحج و من ابرزها المصدود والمحصور و اما وظیفة المصدود و المحصور ما هي؟ دار الخلاف بینهم في انه هل علیه أن یضحي او ینیب احداً او لا؟ إلا أن المتفق علیه بینهم هو جواز الترک!و کذلک الامر في تخلي عن الوقوف الاختیاري و الاکتفاء بالوقوف الاضطراري،و ترک الطواف بین مقام ابراهیم و الکعبة عند الزحام و الاضطرار و الایتان به بعد المقام - علی رأي من اوجب الطواف بین الرکن و المقام و اما نحن فلا نوجب ذلک - و هکذا في صلاة الطواف حیث تجب الصلاة خلف المقام و لکن عند الزحام یمکن اتیانها في مکان أبعد مما یلي المقام!
 *مصادیق من المعاملات بالمعنی الأخص:
 1.الاضطرار الی شراء لحم الخنزیر او الخمر بقصد التداوي لانحصار العلاج به.
 2.شراء الاجزاء المحرمة من الذبیحة المذکاة التي تبلغ اربعة عشر عضوا من الذبیحة! اذا کان العلاج منحصرا بها طبعاً!
 3.الاضطرار الی استعمال السحرة لإبطال السحر و یجب القول بأنَّالسحر حقیقة و اقعة و إن بالغ البعض في تأثیره!
 الاضطرار في ابواب السیاسات کالحدود و الدیات و القضاء و شؤون الدولة
 إن اجراء الحدود فوري و لکنه قد یؤجل لضرورة کالمرض او أن تکون التي یجري علیها الحد حامل او مرضعة فان في ذلک یؤجل التنفیذ حتی یرتفع المانع.
 *الاضطرار الی المعاملات بالمعنی الاعم:
 1.الأکل في المخمصة بأن یستولي علی مال الغیر و یتصرف فیه فإن ذلک مباح له و ان کان واجبا علیه دفع الکلفة فیما بعد.
 2.تسعیر البضائع عند اضطرار الحکومة الیها کما لو کان عدم التسعیر یؤدي الی الفوضی في الاسواق و الاضطراب في المعاملات!
 3.في باب الجهاد (الجواهر:20) تجد موارد کثیرة تباح و لیس لها دلیل الا الاضطرار! مثل قطع الاشجار، رمی النار علی العدو، تسلیط المیاه علیه فإن هذه الاعمال محرمة او مکروهه فإنها تباح لأجل الاضطرار ففي الجواهر: یکره قطع الاشجار و رمي النار و تسلیطالمیاه إلا مع الضرورة، و کذلک المجانین و الاطفال فان قتلهم محرم و لکن قد یباح کما لو اختلطوابجیوش الاعداء بحیث لا یمکن تمییزهم فإن عدم القضاء علی هؤلاء قد یشکل خطراًعلی البلاد ففی مثل ذلک یباح قتلهم بل یجب! یقول الجواهر: لو تترسوا بالنساء والصبیان منهم کفَّ عنهم إلا في حال التحام الحرب!
 و کذلک لو تترس العدو بأسری المسلمین بحیث لو توقف الزحف نحوهم و یلحقون اکبر الضرر بالمسلمین فهنا یجب الزحف نحوهم و رمیهم و لکن من دون استهداف المسلمین المتترس بهم مباشرة!
 *الاضطرار في المسائل المستحدثه
 1.الاضطرار الی التعامل مع البنوک الربویة.
 2.تشریح ابدان الموتی لحفظ حیاة الاحیاء، و لکن في حال عدم وجود ضرورة لایجوز التشریح حتی علی اجساد غیر المسلمین و یلزم التنبیه علی أن التشریح یجوز بثلاثة شروط:
 الف: الاقتصار علی القدر اللازم من التشریح
 ب:لا یتوفر جسد من غیر المسلمین
 ج:أن ینحصر الغرض من التشریح في حفظ حیاة الآخرین و لا یکون الغرض هو التشریح الصرف!
 3.الاضطرار الی التبرج في بعض البلدان فانه یجوز ذلک لأن المسلمین في اقلیة و لا حول لهم و لا قوة و اما في البلدان إلا سلامیة فیجب المقاومة امام هذا الاجراء الظالم. و لا ینبغي الحدیث عن هجرة هؤلاء من تلک الدول بذریعة أنهم یحاربون في دینهم لان وجود الاقلیات المسلمة سبب لنشر الاسلام کما أنهم یمثلون قوة رادعة امام الدول الغربیة التي یریدون بالاسلام و اهله سوءً!
 4.الاضطرار الی بناء علاقات اجتماعیة مع اهل الکتاب و غیرهم بناء علی القول بنجاستهم-.
 5.مساعدة المدمنین للوقایة من خطر انتشار الایدز بینهم و لذلک توزع بینهم قنینات تحض المخدرات المواد المخدرة في ابدانهم حذرا من انتشار هذا المرض الموبي بینهم!
 و للبحث صلة!

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo