< قائمة الدروس

بحوث خارج الفقه - کتاب الحج

آیة الله مکارم الشيرازي

32/07/05

بسم الله الرحمن الرحیم

  قد وضعنا عشرة أسئلة لتبحث في العطلة الصيفية، و للبحث مراحل:
  1. المرحلة الأولى: معالجة فروع المسألة
  2. المرحلة الثانية: دراسة الأقوال في كل فرع
  3. المرحلة الثالثة: النظر في ما يقتضيه الأصل
  4. المرحلة الرابعة: الأدلة
  5. المرحلة الخامسة: الحواشي و ما يتبقى من ملاحظات
  و المسائل المقترحة للبحث بهذه المناسبة تحوم حول شروط الطواف و أجزائه و هي كما يلي:
  1. الأولى: النية- تدرس النية في الطواف و في غيرها من الأعمال العبادية.
  2. الثانية: الطهارة- من شروط الطواف الطهارة و قد ذكرت ثلاث مسائل لها في تحرير الوسيلة و لتلحظ هذه المسائل.
  3. الثالثة: الطهارة من الخبث- و هي أيضا من شروط الطواف و فيها ستة مسائل في تحرير الوسيلة و يلزم ملاحطتها أيضا.
  4. الرابعة: الختان و هي من شروط الطواف و يقتضي الأمر أن تلحظ بشكل موسع.
  5. الخامسة: ستر العورة في الطواف و الصلاة.
  6. السادسة: الموالاة و لتدرس في الطواف و الصلاة و غيرها.
  إلى هنا ترتبط المسائل بشروط الطواف.
  و أما الأجزاء فهي:
  1. السابعة: من أجزاء الطواف الإبتداء بالحجر و الإنتهاء بالحجر و أن يقع الحجر إلى الجانب الأيسر من الإنسان.
  2. الثامنة: من أجزاء الطواف أن يكون من خارج الحجر لا من داخله و ليدرس تاريخ الحجر و أحكامه و مستحباته.
  3. التاسع: أن يكون الطواف بين الركن و المقام و نحن لا نرى ذلك واجبا و عليه يجب مدارسة أدلة الطرفين.
  4. العاشر: يجب أن يكون الطواف في سبعة أشواط، فما هو الحكم إذا زادت عن ذلك أو نقص و ما هو حكم الشك؟
  ملاحظة:
  يجب أن لا يكون البحث في أقل من عشرين صفحة و الأرجح أن يكون باللغة العربية، و أن يكتب بالألة الكاتبة.
  و ستخصص جوائز ثمينة لمن يفوز في هذه المباراة العلمية.
  المحاضرة الأخلاقية:
  "مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ فِي ثَوَابِ الْأَعْمَالِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُوسَى بْنِ الْمُتَوَكِّلِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ مَحْفُوظِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَزِيدَ قَالَ سَمِعْتُ الرِّضَا عليه السّلام يَقُولُ مَنِ اسْتَفَادَ أَخاً فِي اللَّهِ اسْتَفَادَ بَيْتاً فِي الْجَنَّةِ" [1]
  "وَ فِي الْمَجَالِسِ عَنْ أَبِيهِ قَالَ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ يَا بُنَيَّ اتَّخِذْ أَلْفَ صَدِيقٍ وَ أَلْفٌ قَلِيلٌ وَ لَا تَتَّخِذْ عَدُوّاً وَاحِداً وَ الْوَاحِدُ كَثِيرٌ" [2]
  "وَ قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عليه السّلام
  عَلَيْكَ بِإِخْوَانِ الصَّفَاءِ فَإِنَّهُمْ عِمَادٌ إِذَا اسْتَنْجَدْتَهُمْ وَ ظُهُور" [3]
  على ضوء هذه الروايات الثلاثة نشير إشارة عابرة إلى إحدى المسائل الملحة في الظروف الراهنة و هي وجوب رص الصفوف في الداخل و توثيق الأخوة بين مختلف الشرائح من الذين يؤمنون بالإسلام و الوطن و النظام الإسلامي و تعرية كل ما من شأنه إضعاف عرى الوحدة و التماسك في الصف الإجتماعي، فإننا لو تمكنا من توثيق التماسك من الداخل فلا يستطيع العدو من الخارج أن يلحق بنا الأذى و أن يضر بمصالحنا العليا.
  فلنكن بمستوى المسؤولية في التعامل مع هذه القضية المصيرية و الله المستعان.
  عنوان البحوث الفقهي:
  كان البحث في عقد العاقد للمحرم قلنا تجب الكفارة على الجميع مع العلم بالحرمة و الدخول، و ذهب السيد الماتن إلى أن الحكم يجري و إن لم يكن العاقد محرما، و نحن لم نرتض ذلك و قلنا بعدم الكفارة في هذه الحال.
  و قد اُشكل:
  بأنه قد مر في بحث سابق حرمة العقد للمرحم، إلا أن الروايات التي حرمت لم ترد الكفارة فيها إلا رواية سماعة، و لكن إذا قبلنا الكفارة بحسب هذه الرواية فلابد من قبول الحكم للأخر الذي ورد فيها ألا و هو وجوب الكفارة على غير المحرم لأن الرواية الواحدة لا تقبل التفكيك، في حين أننا قد رفضنا الكفارة على العاقد غير المحرم، فما هو الجواب؟
  و الجواب: لم تتوفر- على الصحيح- رواية في كفارة عقد المحرم فلابد من تجزية رواية سماعة و حملها على العاقد المحرم و أن كان خلاف الظاهر، أو نعتمد الإجماع كما قال صاحب الجواهر و هو ليس بمدركي، هذا بالنسبة إلى إثبات أصل الكفارة و أما بالنسبة إلى تحديد نوعها و هي البدنة فكذلك نعتمد الرواية أو الإجماع.
  و حاصل البحث:
  إما العاقد المحل فلا شيء عليه و إما الزوج و الزوجة فعلى كل منهما بدنة إحتياطا لعدم توفر الدليل القاطع على ذلك.
 ***
  قال السيد الماتن:
  "الرابع: الإستمناء بيده أو غيرها بأية وسيلة، فإن أمنى فعليه بدنة و الأحوط بطلان ما يوجب الجماع بطلانه على نحو ما مر"
  الرابع من تروك الإحرام هو الإستمناء العمدي و فيه فرعان:
  1. الأول: يحرم الإستمناء حال الإحرام و فيه كفارة إجماعا
  2. الثاني: و هو الحكم الوضعي بأنه لو إستمنى هل يفسد حجه و عليه حج من قابل أو لا؟ مهما كان السبب في الإمناء من تخيل أو نظر أو مطالعة و ما إلى ذلك من أسباب، كلها داخلة في محط البحث.
  الفرع الأول:
  أما الفرع الأول فدليله الإجماع أولا حيث يقول صاحب الجواهر:
  "بلا خلاف أجده فيه مع الانزال كما اعترف به في المدارك و غيرها" [4]
  و ثانيا الروايات حيث أن فيه روايتين إحداهما دالة على المقام و هي موثقة إسحاق بن عمار:
  "مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ الْخَرَّازِ عَنْ صَبَّاحٍ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ عليه السّلام قَالَ قُلْتُ مَا تَقُولُ فِي مُحْرِمٍ عَبِثَ بِذَكَرِهِ فَأَمْنَى قَالَ‌ أَرَى عَلَيْهِ مِثْلَ مَا عَلَى مَنْ أَتَى أَهْلَهُ وَ هُوَ مُحْرِمٌ بَدَنَةً وَ الْحَجَّ مِنْ قَابِلٍ" [5]
  و الرواية الثانية [6] قد يقال أنها لا تدل، لأن لقوله "بِأَهْلِهِ" في الرواية التالية دور في الحكم:
  "مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ‌ صَفْوَانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ عليه السّلام عَنِ الرَّجُلِ يَعْبَثُ بِأَهْلِهِ وَ هُوَ مُحْرِمٌ حَتَّى يُمْنِيَ مِنْ غَيْرِ جِمَاعٍ أَوْ يَفْعَلُ ذَلِكَ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ مَا ذَا عَلَيْهِمَا قَالَ عَلَيْهِمَا جَمِيعاً الْكَفَّارَةُ مِثْلُ مَا عَلَى الَّذِي يُجَامِعُ"
  و هناك رواية ثالثة تشير إلى ما نحن بصدده [7] . مهمايكن من أمر فإن ما سقناه من أدلة دال على المطلوب.
  الفرع الثاني: و هو فساد الحج و وجوب الكفارة
  فمن ناحية الأقوال قال المحقق في الشرائع:
  "هل يفسد به الحج و يجب القضاء قيل نعم و قيل لا و هو أشبه" [8]
  و يعني بالأشبة، الأشبه بالقواعد فالقواعد تقتضي صحة حجه، و لكن لم قال بالصحة مع أن روايتين تدلان على فساد حجه؟ لأنه قد ورد حديثان [ح 1 و 2، الباب 7 من أبواب كفارات الإستمتاع] يعارضان الروايتين السابقتين بإطلاقهما القوي.
  تلخص من جميع ذلك أنه:
  يحرم الإمناء على المحرم ذاتا و عليه كفارة و أما بالنسبة إلى فساد حجه ففيه إشكال و لعل السبب أن البعض من الشباب ينزل بأدنى شيء فبطلان حجه يُلقيه في العسر و الحرج و من هنا قال بأن عدم فساد حجه أشبه بالقواعد، و الأحوط إتيان الحج من قابل لأن بعض الفقهاء ذهب إلى ذلك.


[1] الوسائل/ ج 12 (ط الحديثة). تتمة كتاب الحج. أبواب أحكام العشرة. باب 7. ح 1
[2] المصدر/ ح 2
[3] المصدر/ ح 3
[4] الجواهر/ ج 20. ص 367
[5] الوسائل/ ج 13 (ط الحديثة). أبواب كفارات الإستمتاع. باب 15. ح 1
[6] المصدر/ باب 14. ح 1
[7] المصدر/ باب 13. ح 3
[8] الشرائع/ ج 1. ص 269

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo