< قائمة الدروس

بحوث خارج الفقه - کتاب الحج

آیت الله مکارم الشیرازي

32/06/27

بسم الله الرحمن الرحیم

عنوان البحث: حكم العقد على المرأة المحرمة

  البحث في السابعة من مسائل تروك الإحرام، يقول السيد الماتن: "لو عقد محلا على امرأة محرمة فالأحوط ترك الوقاع و نحوه، و مفارقتها بطلاق، و لو كان عالما بالحكم طلقها و لا ينكحها أبدا".

  البحث في هذه المسألة عن العقد على المرأة حال الأحرام عندما يكون الزوج محلا خلافا للمسألة السابقة حيث كان البحث في العقد إذا كان الزوج محرما.

  إن السيد الماتن قال بالإحتياط في المسألة و يبدو أنه كان مترددا فيها و الإحتياط عنده يعني أن لا تترتب آثار الزوجية فليس له أن يوقعها و لا عدمها فعليه أن يطلقها.

  يظهر من كلامه قدس سره أن هذا الحكم يختص بالجاهل لأن في ذيل المسألة يقول أنه على الزوج أن يطلقها و لا يتزوج منها إحتياطا.

الأقوال:

  ذكرنا الأقوال فيما سبق و قلنا أنها مسلمة بحسب الأقوال، و قد إستوفي صاحب الجواهر الحديث عنها و ذلك في الجزئين 29 (ص 452) و 18 (ص 317)، ففي ج 18 يقول:

  "و الظاهر ثبوت الأحكام المزبورة للمرأة المحرمة كالرجل، ضرورة عدم كونه من خواص الرجل، بل لا يبعد إرادة الجنس من المحرم في نحو‌ قوله صلى اللّٰه عليه و آله:«لا ينكح و لا ينكح»‌ قال في المنتهى: «لا يجوز للمحرم أن يزوج و لا يتزوج و لا يكون وليا في النكاح و لا وكيلا فيه، سواء كان رجلا أو امرأة، ذهب إليه علماؤنا أجمع، و به قال علي عليه السلام » و في القواعد و كشفها «و لو كانت المرأة محرمة و الرجل محلا فالحكم كما تقدم من حرمة نكاحها و تلذذها بزوجها تقبيلا أو لمسا أو نظرا أو تمكينا له من وطئها و كراهة خطبتها و جواز رجعتها و شرائها و مفارقتها» بل في الأخير الاتفاق على ذلك، مضافا إلى عموم الأدلة الصالح لتناول مثل ذلك".

إذن لا مخالف في المسألة فهي إجماعية.

الأدلة:

  لا رواية في هذه المسألة أعني العقد إذا كانت المرأة محرمة و الزوج محلا- فلابد من الأخذ بالعمومات و هي تعم ما نحن فيه بطريقين:

الأول: أن المراد من لفظ المحرم هو الجنس من يحرم مثل لفظة المصلي أو الصائم حيث لا يختص بالذكور.

الثاني: نحمل أحكام الزوج في الإحرام على الزوجة بإلغاء الخصوصية وقد مضى في المسائل السابقة أن أحكامهما مشتركة.

  و في أبواب الإستمتاعات قلنا أن المرأة لو طاوعت زوجها في المواقعة يجرى الحكم عليها كما يجري على زوجها.

  زد على ذلك أن الحكمة في أحكام التروك المشتركة بين الزوج والزوجة هو ترك الإستمتاع و التجنب منها. فمن البعيد جدا أن يختص الحكم بالرجل دون المرأة و كذلك لا نجد وجها للقول بالإحتياط مع أن الأخذ بالإحتياط يؤدي إلى مضاعفات محرجة فعلى الزوج مثلا أن يطلق و أن يدفع لها المهر و على المرأة أن تعتد و أن لا يعود إليها ثانية، و لو أن واحدهما منها قد وافته المنية فللآخر الإرث و هذه مشكلة أخرى.

و لكن على ما نذهب إليه أن العقد باطل و لا حاجة إلى الطلاق و لوازمه و لا فرق في الصورتين في التمتعات و الإستمتاعات بين الزوج و الزوجة.

المسألة 8:

لو عقد لمحرم فدخل بها فمع علمهم بالحكم فعلى كل واحد منهم كفارة،و هي بدنة، و لو لم يدخل بها فلا كفارة على واحد منهم و لا فرق فيما ذكر بين كون العاقد و المرأة محلين أو محرمين، و لو علم بعضهم الحكم دون بعض يكفر العالم عن نفسه دون الجاهل.

  إن السيد الماتن لم يذكر جانبا من أحكام الكفارات و سنتطرق إلى جميعها بإذن الله.

  إن السيد الماتن جعل أطرف المسألة ثلاثة أشخاص: الزوج و الزوجة و العاقد.

  يقول السيد الماتن بأنه لو عقد العاقد لزوجه على زوجه ! و الجميع علموا بالحرمة فعلى كل واحد منهم بدنة و إن لم يعلموا فلا شيء على أحد منهم. ثم يضيف السيد الماتن أنه لا فرق بين أن يكون العاقد و المرأة محلان أو محرمان فإن الحكم يجري فيهم سواء بسواء فعلى كل واحد كفارة. ثم يقول: لو لم يعلم هؤلاء بالحكم فلا شيء من الكفارة عليهم.

الأقوال:

  قد تعرض صاحب الشرائع للمسألة و تبعا له صاحب الجواهر إلا أنهما لم يتطرقا إلى العاقد فحصرا المسألة بين الزوج و الزوجة. يقول صاحب الجواهر ممزوجا بكلام الشرائع:

  "و إذا عقد المحرم لمحرم على امرأة و دخل بها المحرم فعلى كل واحد منهما كفارة".[1]

  ثم أضاف:

  "بلا خلاف أجده فيه، بل نسبه غير واحد الى قطع الأصحاب به مشعرا بدعوى الإجماع، بل عن ابن زهرة دعواه عليه صريحا"

  إن الضمير في "واحد منهما" قد يعود إلى الوكيل و الزوج أو إلى الزوج و الزوجة.

[1] الجواهر/ ج 20. ص 378.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo