< قائمة الدروس

بحوث خارج الفقه - کتاب الحج

آیت الله مکارم الشیرازي

32/05/22

بسم الله الرحمن الرحیم

عنوان البحث: حكم المواقعة في إحرام الحج

المسألة الثانية من مسائل تروك الإحرام قال السيد الماتن:

"لو إرتكب ذلك في إحرام الحج عالما عامدا بطل حجه إن كان قبل وقوف عرفات بلا إشكال- يعني بقوله "بلا إشكال"، أنّها إجماعية و هي إجماعية فعلا - و إن كان بعده و قبل الوقوف بالمشعر فكذلك- أي يبطل حجه على الأقوى؛ فيجب عليه في الصورتين إتمام العمل و الحج من قابل، و عليه الكفارة و هي بدنة- و الحكم الخامس و هو الإفتراق بينهما و لم يعلم السبب في عدم ذكره و لو كان ذلك بعد الوقوف بالمشعر فإن كان قبل تجاوز النصف من طواف النساء- و هو الشوط الرابع صحّ حجه و عليه الكفارة، و إن كان بعد تجاوزه عنه صحّ و لا كفارة على الأصح- و إن كان آثما-.

في المسألة أربع فروع:

الأول: لو إرتكب ذلك في إحرام الحج عالما عامدا بطل حجه إن كان قبل وقوف عرفات بلا إشكال.

الثاني: و إن كان بعده و قبل الوقوف بالمشعر فكذلك على الأقوى- و الوقوف بالمشعر بين الطلوعين - و قال: "على الأقوى"، لأنّ الحكم في هذا الفرع ليس إجماعيا خلافا لسابقه و لكن تجري أحكام الفرض السابق.

الثالث: و لو كان ذلك بعد الوقوف بالمشعر فإن كان قبل تجاوز النصف من طواف النساء، صح حجه و عليه الكفارة، فلو واقع قبل الشوط الرابع فعليه كفارة و لم يبطل حجه و أما لزوم التفريق ففيه خلاف هنا.

الرابع: و إن كان بعد تجاوزه عنه صحّ و لا كفارة على الأصح، و المراد من تجاوزه عنه هو الشوط الرابع.

  فلندرس هذه الفروع كل على حدة، أما الفرع الأول فإجماعي و لنذكر الأقوال فيه:

الأول: الاستمتاع بالنساء و ما يلحق به ف‌ اعلم أن من جامع أهله قبل إدراك أحد الموقفين من عرفة و مشعر قبلًا أو دبراً للجماع، ذاكراً للإحرام عالماً بالتحريم أتمّ حجه، و لزمه بدنة، و الحج من قابل، فرضاً كان حجه الذي أفسده أو نفلًا وجوباً في جميع ذلك، بإجماع العلماء عليه في الجملة، كما في كلام جماعة، و الصحاح به مع ذلك مستفيضة. [1]

  نرى أنه لم يشر في عبارته إلى التفريق بين الزوج و زوجته كما في عبارة السيد الماتن فإن قوله: "أجمع العلماء"، ظاهر في علماء المسلمين من شيعة و سنة و قوله في الجملة، يعني أنه في أصل الحكم إتفاق و إن إختلفوا في فروعه، و قوله: "في كلام جماعة"، يريد أن غيرنا أيضا قال بالإجماع.

بلا خلاف أجده في الجملة بل الإجماع بقسميه عليه، بل المحكي منهما مستفيض كالنصوص. [2]

  و قوله: "في الجملة" لأن في بعض صور المسألة خلاف.

أدلة الفرع الأول: الإجماع

  بما أن للمسألة مدارك أخرى فيصبح الإجماع مدركي و لا يصلح لأن يكون دليلا مستقلا فلا يكون إلا مؤيّدا.

الدليل الثاني: الروايات

  لم تذكر الإحكام الخمسة أو الأربعة لهذا الفرع في موضع واحد من الروايات بل في مواضع متفرقة فبضم بعضها إلى بعض يمكن أن نستنبط المقصود:

  مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَى بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ إِذَا وَقَعَ الرَّجُلُ بِامْرَأَتِهِ دُونَ مُزْدَلِفَةَ أَوْ قَبْلَ أَنْ يَأْتِيَ مُزْدَلِفَةَ فَعَلَيْهِ الْحَجُّ مِنْ قَابِلٍ.[3] المراد من المزدلفة هو المشعر كما هو واضح و قوله "دون مزدلفة" يشمل قبل المشعر كما يشمل قبل عرفات و كذلك يشمل قبل المشعر و بعد عرفات، و عليه يمكن إستفادة فساد الحج منها في الفرعين الأول و الثاني.

  الظاهر أن الترديد في قوله:"دون مزدلفة أو قبل أن يأتي مزدلفة" من معاوية بن عمار نفسه، و مهما يكن من أمر لا فرق بين العبارتين.

  وَ عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام عَنْ رَجُلٍ مُحْرِمٍ وَقَعَ عَلَى أَهْلِهِ فَقَالَ إِنْ كَانَ جَاهِلًا فَلَيْسَ عَلَيْهِ شَيْ‌ءٌ وَ إِنْ لَمْ يَكُنْ جَاهِلًا فَإِنَّ عَلَيْهِ أَنْ يَسُوقَ بَدَنَةً وَ يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا حَتَّى يَقْضِيَا الْمَنَاسِكَ وَ يَرْجِعَا إِلَى الْمَكَانِ الَّذِي أَصَابَا فِيهِ مَا أَصَابَا وَ عَلَيْهِ الْحَجُّ مِنْ قَابِلٍ.[4]

  إنّ قوله علیه السلام :"حتى يقضي المناسك" يدلّ على أنّه يجب عليه أن يأتي بالمناسك كاملة و لا ينصرف. كما أنه لو قلنا أن الحج من قابل يدل على الفساد فستكون هذه الرواية دالة على الأحكام الخمسة في هذا الفرع.

هنا سؤال: هل أن وجوب التفريق في هذا الحج أم في حج العام القابل أم في كليهما؟ ما يبدو من الرواية هو التفريق في هذا الحج و إن كان ذلك موضع خلاف بين الفقهاء.

[1] الرياض (ط الحديثة). مجلد 7. ص 393.

[2] الجواهر (ط الحديثة). ج 20. ص 349.

[3] الوسائل/ ج 9 (ط الحديثة 13). أبواب كفارات الإستمتاع. باب 3. ح 1.

[4] المصدر/ ح 2.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo