< قائمة الدروس

بحوث خارج الفقه - کتاب الحج

آیت الله مکارم الشیرازي

32/05/12

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع البحث: حرمة مواقعة النساء في عمرة التمتع

  کان البحث في أنه لو واقع المرء اهله في عمرة التمتع فهل حکمه فیها کحکمه في العمرة المفردة حیث نقول بالکفارة و الفساد و وجوب القضاء؟ أم علیه الکفارة فحسب؟

  قال البعض لیس علیه إلا الکفارة، في حین قال بعض آخر: یجري علیه ما یجري في عمرة الإفراد من أحکام لو فعل ذلک.

و قد ساق القائلون بالتعمیم ثلاثة أدلة، بحثنا إثنین منها و بقي الثالث و هي طائفة من الروایات تدل بإطلاقها علی أن المحرم اذا ارتکب فعل المواقعة تجري في حقه الاحکام الثلاثة و هي باطلاقها تشمل حج التمتع و عمرته و العمرة المفردة:

الروایة 9: وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ مُحْرِمٍ غَشِيَ امْرَأَتَهُ وَ هِيَ مُحْرِمَةٌ قَالَ جَاهِلَيْنِ أَوْ عَالِمَيْنِ قُلْتُ أَجِبْنِي فِي الْوَجْهَيْنِ جَمِيعاً قَالَ إِنْ كَانَا جَاهِلَيْنِ اسْتَغْفَرَا رَبَّهُمَا وَ مَضَيَا عَلَى حَجِّهِمَا وَ لَيْسَ عَلَيْهِمَا شَيْ‌ءٌ وَ إِنْ كَانَا عَالِمَيْنِ فُرِّقَ بَيْنَهُمَا مِنَ الْمَكَانِ الَّذِي أَحْدَثَا فِيهِ وَ عَلَيْهِمَا بَدَنَةٌ وَ عَلَيْهِمَا الْحَجُّ مِنْ قَابِلٍ فَإِذَا بَلَغَا الْمَكَانَ الَّذِي أَحْدَثَا فِيهِ فُرِّقَ بَيْنَهُمَا حَتَّى يَقْضِيَا نُسُكَهُمَا وَ يَرْجِعَا إِلَى الْمَكَانِ الَّذِي أَصَابَا فِيهِ مَا أَصَابَا قُلْتُ فَأَيُّ الْحَجَّتَيْنِ لَهُمَا قَالَ الْأُولَى الَّتِي أَحْدَثَا فِيهَا مَا أَحْدَثَا وَ الْأُخْرَى عَلَيْهِمَا عُقُوبَةٌ. (1)

  إن الرویة مضمرة غیر أن اضمارها لا یضر لأنّ الرواي هو زرارة و مثله لا یروي الا عن الامام لعلو شأنه کما أن سند الروایة صحیح لا غبار علیه.

  و طریقة الاستدلال بها هو أن الامام عبر بـ "حجهما" و بما أنّ الحج مقترن بالعمرة فالعمرة تعمهما معا، إلا أنّه یمکن القول أنّ المراد من الحج في الروایة هو الحج بخصوصه دون العمرة و ذلک لأنّ عبارة "فُرّق بینهما من المکان الذي أحدثا فیه" تفید أنّ الإتیان بهذا العمل کان في موضع خاص و هو قرینة تدل علی أن العمل کان أثناء الحج و إلا فإنّ العمرة لیس لها موضع خاص یجتمعان فیه، فإن في أداء فریضة الحج مسار خاص یبدؤ من عرفات مرورا بالمشعر فإلی المسلخ و الی غیره من المواضع، و هذا خلافا للعمرة فإنها لیست لها موضع خاص لأن العمرة هي طواف و سعي و تقصیر فتنتهي الاعمال في تلک المساحة. إذن حتی لو قلنا بأنّ صدر الروایة عام شامل للحج و العمرة فإنّ في ذیل الروایة قرینة تدل علی أنّ المراد من الحج هو الحج بالمعنی الأخص لا ما یعم الحج و العمرة. و علی أقل تقدیر أنّ الکلام محفوف بما یحتمل القرینیة فإنّه یُسقط ظهور الکلام فی الاطلاق.

الروایة 12: وَ عَنْهُ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ وَ صَفْوَانَ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ علیه السّلام قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ وَقَعَ عَلَى امْرَأَتِهِ وَ هُوَ مُحْرِمٌ قَالَ إِنْ كَانَ جَاهِلًا فَلَيْسَ عَلَيْهِ شَيْ‌ءٌ وَ إِنْ لَمْ يَكُنْ جَاهِلًا فَعَلَيْهِ سَوْقُ بَدَنَةٍ وَ عَلَيْهِ الْحَجُّ مِنْ قَابِلٍ فَإِذَا انْتَهَى إِلَى الْمَكَانِ الَّذِي وَقَعَ بِهَا فُرِّقَ مَحْمِلَاهُمَا فَلَمْ يَجْتَمِعَا فِي خِبَاءٍ وَاحِدٍ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَعَهُمَا غَيْرُهُمَا حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ. (2)

  فإنّ هذه الروایة کسابقتها في کل ما اوردناه في وجه الاستدلال و النقض علیه و التقییم له.

  و هنا ینبغي التنبیه علی أنّ في ذیل الروایة نکتة جدیرة بالاهتمام و هو أنّ المراد من عدم الاجتماع في المکان الذي وقع فیه العمل هو أن ینضم الیهم شخص ثالث فیصدق التفریق بینهما حینئذ فلا حاجة الی التفریق المکاني.

الروایة 13: مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ أَنَّهُ سَأَلَ الصَّادِقَ علیه السّلام عَنْ رَجُلٍ وَاقَعَ امْرَأَتَهُ وَ هُوَ مُحْرِمٌ قَالَ عَلَيْهِ جَزُورٌ كَوْمَاءُ فَقَالَ لَا يَقْدِرُ فَقَالَ يَنْبَغِي لِأَصْحَابِهِ أَنْ يَجْمَعُوا لَهُ وَ لَا يُفْسِدُوا حَجَّهُ. (3)

  في هذه الروایة ایضا یأتي الکلام في أن عنوان الحج یعم العمرة ایضا او لا؟ و الجواب هو النفي لأنّ احتمال القرینیة هنا ایضا یمنع من الظهور في العموم فتختص الروایة بـالحج وحده دون العمرة.

هنا روایة قد یقال أنها تعارض الروایات السابقة و هي:

الروایة 7: وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ حُكَيْمٍ عَنِ الْحَكَمِ بْنِ مِسْكِينٍ عَنْ خَالِدٍ الْأَصَمِّ قَالَ حَجَجْتُ وَ جَمَاعَةً مِنْ أَصْحَابِنَا وَ كَانَتْ مَعَنَا امْرَأَةٌ فَلَمَّا قَدِمْنَا مَكَّةَ جَاءَنَا رَجُلٌ مِنْ أَصْحَابِنَا فَقَالَ يَا هَؤُلَاءِ قَدْ بُلِيتُ قَالُوا بِمَا ذَا قَالَ شَکرْتُ بِهَذِهِ الْمَرْأَةِ فَاسْأَلُوا أَبَا عَبْدِ اللَّهِ علیه السّلام فَسَأَلْنَاهُ فَقَالَ عَلَيْهِ بَدَنَةٌ فَقَالَتِ الْمَرْأَةُ اسْأَلُوا لِي أَبَا عَبْدِ اللَّهِ علیه السّلام فَإِنِّي قَدِ اشْتَهَيْتُ فَسَأَلْنَاهُ فَقَالَ عَلَيْهَا بَدَنَةٌ. (4)

  إن کلمة شکرت (و في بعض النسخ شکزت) تعني المواقعة. فمن ناحیة الدلالة لم یسأل الامام علیه السّلام عن العمل بأنه کان في الحج او العمرة؟ و لم یسأل کذلک بأنّ العمرة کانت عمرة تمتع او افراد مع أنه کان في مقام البیان و قد اکتفی حالئذ بذکر الکفارة من دون ذکر للفساد او القضاء مع أن تأخیر البیان عن وقت الحاجة قبیح، فإن هذا یفصح عن أن الفاعل للمواقعة لم یکلف بأکثر من دفع الکفارة.

  و لو أردنا أن نعبّر عن ذلک کما ورد في کتاب المعالم لقلنا: "ترک الاستفصال في بیان الحال یدل علی العموم في المقال". و هذا یعني أنه لو سأل احد من الناس الامام علیه السّلام و الامام لم یستفسر في الجواب عن شقوق المسألة، فإن ذلک یکشف عن أن حکم جمیع الشقوق واحد و الا کان علی الامام علیه السّلام أن یبین حکم کل شق من الشقوق فیمکن الاعتماد علی هذه الروایة لولا الخلل في سندها من ناحیة حکم بن مسکین و خالد الاصم لأنهما مجهولان، فإن ذلک یمنع من الاستدلال بها.

اعده و کتبه: الشیخ أکرم النعماني (مرداني پور).

وسائل الشیعة، مجلد 9، تمتة کتاب الحج، من ابواب کفارات الاستمتاع، الباب 3 المصدر نفسه المصدر نفسه المصدر نفسه

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo