< فهرست دروس

درس خارج فقه آیت‌الله مکارم

80/11/16

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع:کتاب النکاح/ ادامه مسئله 14 /

بقى هنا امورٌ:

الامر الاوّل: بعض ثمرات هذه المسألة

مرحوم امام(ره) در تنبيهى كه در ذيل اين مسئله دارد به ثمرات اين مسله اشاره مى كند كه ما نيز در آنجا به ثمرات اشاره مى كنيم.

الامر الثانى: فى المهر

بعد از انفساخ عقدها و جدا شدن زوجه ها از زوج در اثر رضاع، حكم مهر چگونه است؟ در جائى كه دخول نشده آيا بايد نصف دهند؟ به عبارت ديگر آيا فسخ هم مثل طلاق منصّفِ مهر است؟ آيا كسى كه باعث اين مشكل شده كه زوجين بر هم حرام ابدى شوند ضامن است؟ اين بحث هم در مسئله ثالثه مى آيد.

الامر الثالث: حكم الزوجة الكبيرة الثانية

تحرير از اين امر بحثى نكرده است ولى ديگر فقهاء از آن بحث كرده اند و آن اين كه زوجه كبيره ثانيه چه مى شود؟ آيا همانطورى كه در روايت ابن مهزيار است چون صغيره از زوجيّت خارج شده، زوجه ثانيه حرام نمى شود. در اين مسئله اختلاف بزرگى است.

اقوال:

مرحوم محقق ثانى مى فرمايد:

انّما النزاع فى تحريم المرضعة الثانية و بالتحريم قال ابن ادريس و جمع من المتأخرين كأبى القاسم بن سعيد و المصنف (علاّمه در كتاب قواعد) و هو المختار، و وجهه ما ذكره المصنّف من انّها امّ من كانت زوجته، ... فيندرج فى عموم قوله تعالى و امّهات نسائكم، و قال الشيخ فى النهاية و ابن الجنيد: لا يحرم لما رواه على بن مهزيار عن ابى جعفر(ع)، ... و المستمسك ضعيف، لأنّ سند الرواية غير معلوم (مجهول) فلا يعارض حجّة الاوّلين.[1]

مرحوم فخر المحقّقين مى فرمايد:

و امّا المرضعة الاخيرة ففى تحريمها خلاف، و اختار والدى المصنّف، و ابن ادريس تحريمها لأنّ هذه يصدق عليها انّها امّ زوجته... و قال الشيخ فى النهاية و ابن الجنيد لا يحرّم: لما رواه على بن مهزيار... و الجواب المنع من صحة سند الرواية.[2]

 

مرحوم صاحب جواهر مى فرمايد:

و لعلّه لذلك كان المحكى عن الاسكافى و الشيخ فى النهاية و ظاهر الكلينى حليّة الثانية، بل هى خيرة الرياض و سيد المدارك (منظور صاحب مدارك است; ولى مدارك كتاب نكاح ندارد شايد در جاى ديگرى مطرح كرده است) حاكيا له عن جماعة، بل هو ظاهر الاصفهانى فى كشفه (صاحب كشف اللثام) أو صريحه ايضاً... قيل: بل تحرم ايضاً فى الفرض لأنّها صارت أمّا لمن كانت زوجته بل نسبه فى المسالك الى ابن ادريس و المصنّف (محقّق) فى النافع و اكثر المتأخرين.[3]

جمع بندى:

از مجموع اين عبارات معلوم مى شود كه مسئله داراى دو قول است و به هر قول جماعتى از بزرگان قائلند. متأخرين اكثر به حرمت متمايل شده اند و در ميان متوسّطين و قدما، عده اى قائل به حليّت بوده اند.

على كل حال در اين مسئله قواعد اصليّه با روايت ابن مهزيار تعارض كرده است.

 


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo