< فهرست دروس

درس خارج اصول آیت الله خلخالی

95/09/22

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع:خاتمه / اصول عمليه قاعده لا ضرر ولا ضرار

بحث ما در بررسی قاعده لا ضرر و لا ضرار است و مرحوم آقا ضياء عراقی بعد نقل ایات می فرماید که بیش از صد و چند روایت در ابواب مختلف فقه است که تمام آن ابواب بررسی شده است که هشت باب می باشد که ما فهرست آن ابواب را ذکر می کنیم:

1: قضية سمرة بن جندب مع رجل من الأنصاری

2 حديث الشفعة؛

3:باب منع فضل ماء عن الغیر؛

4حديث هدم الحائط؛

5 حديث قسمة العين المشتركة؛

6: حديث عذق أبي لبابة؛

7 حديث جعل الخشبة في حائط الجار و حد الطريق المسلوك؛

8 حديث مشارب النخل.

اما حديث الشفعة:

متن كتاب لاضرر آيت الله سيستاني: «و قد رواه المشايخ الثلاثة: 1 رواه الكليني، عن محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن محمد بن عبد الله بن حلال، عن عقبة بن خالد، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قضى رسول الله صلى الله عليه و آله بالشفعة بين الشركاء في الأرضين و المساكن و قال: لا ضرر و لا ضرار، و قال: إذا رفت الأرف و حذت الحدود فلا شفعة».[1]

پیامبر اکرم حکم کرد به شفعه میان شریک ها در زمین ومسکن و باغ یعنی در اموال غیر منقول بخلاف در اموال منقول مثل ماشین که حق شفعه در آنجا نیست در ادامه حدیث امده است و قال که فاعل آن معلوم نیست پیامبر است یا امام معصوم صلوات الله علیهم و در ادامه حدیث آمده است اگر چنانچه اموال تقسیم شد و سهم هر یک تعیین شد حق شفعه دیگر نیست

نكته: آقا ضياء در معناي شفعه مي فرمايند: «الشفعة بالضم: وزان فعله، و هي لغة: التقوية و الإعانة، و منه الشافع و الشفيع،مثل الائمه الاطهار علیهم السلام و شرعا: استحقاق الشريك الحصة المبيعة في شركته».[2]

آيت الله سيستاني در ادامه مي فرمايند: «2 و رواه الشيخ في التهذيب بإسناده عن محمد بن يحيى، و الظاهر أنه أخرجه عن الكافي لما أوضحناه في شرح مشيخة التهذيبين من أنه كلما ابتدأ الشيخ باسم بعض مشايخ الكليني كمحمد بن يحيى و علي بن إبراهيم و نظرائهما، فإنه قد أخذ الحديث من الكافي لا من كتبهم إلا مع التصريح بخلاف ذلك. و إن كان ظاهر كلامه في أول المشيخة يوهم أنه لم يبتدئ، إلا باسم من أخذ الحديث من كتابه أو أصله، و لكن هذا و إن كان هو الغالب على أحاديث التهذيبين إلا أنه لا كلية له كما تدل عليه القرائن الكثيرة، و على هذا فلا يمكن عد التهذيب في المقام مصدرا مستقلا لهذا الحديث.

3 و رواه الصدوق بإسناده عن عقبة بن خالد كما نقله الكليني و لكنه أسند الجملة الثالثة من الحديث إلى الامام الصادق عليه السلام قال: (و قال الصادق عليه السلام: إذا رفت الأرف)، قال صاحب الوسائل بعد نقل الحديث عن الكافي و التهذيب: و رواه الصدوق بإسناده عن عقبة بن خالد و زاد (و لا شفعة إلا لشريك غير مقاسم) و لكن الظاهر أن هذه الجملة من كلام الصدوق نفسه و ليست زيادة في الرواية على نقله و لذا لم ينقلها في الوافي عن الفقيه، و من راجع الفقيه يجد أن دأب الصدوق (قدس سره) على تعقيب بعض الروايات بكلام لنفسه من دون فصل مشعر بالتغاير كما إن الأمر كذلك في التهذيب و من هنا قد يشتبه الأمر على الناظر فيعد كلامه جزءا من الرواية».[3]


[2] قاعده لاضرر، آقاضياء عراقي، ص51.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo