< قائمة الدروس

الأستاذ السيد منير الخباز

بحث الفقه

36/11/11

بسم الله الرحمن الرحیم

الموضوع: الخلل الواقع في الصلاة

سبق ان ذكرنا: ان الوجه الاول الذي استدل به على اشتراط الاباحة في الساتر الصلاتي هو أن الحركة من القيام الى الركوع ومن الركوع الى السجود هي من جهة مبغوضة لانها تصرف في الثوب الغصبي، ومن جهة اخرى هي مأمور بها بأنها جزء الصلاة والمبغوض لا يصلح للمقربية، فمقتضى ذلك فساد الصلاة. وقلنا: في جواب هذا الاستدلال: بأن هذه الحركان خارجة عن حريم الصلاة، وهناك جواب آخر طرحه سيد المستمسك «قده»، وتبعه سيدنا «قده»: وهو ما ذكره «ص281»: قال: ثم أنه لو تنزلنا عن ذلك وقلنا إن الواجب الصلاتي هو نفس الحركة اي سلمنا ان الحركة من الصلاة، فلا وجه للالتزام بأن المقام من صغريات مسألة الاجتماع، اي اجتماع المأمور به والمنهي عنه، ضرورة ان الحركة الصلاتية الواجبة قائمة بالبدن، والحركة الغصبية المحرمة قائمة بالثوب المغصوب، فتكون احداهما غير الأخرى خارجاً، ضرورة أن تباين المغصوب وبدن المكلف يستلزم تباين الحركة القائمة بأحدهما والحركة القائمة بالآخر، اي ان تعدد طرف الحركة يتقضي تعدد الحركة، فكما أن هناك بدن وثوب إذا هناك حركتين حركة قائمة بالبدن وحركة قائمة بالثوب لا انهما حركة واحدة.
فيمتنع ان تكون الحرمة الصلاتية عين التصرف في المغصوب بل هما شيئان كي يكون المقام من صغريات مسألة الاجتماع، فليس المقام من مسألة اجتماع الامر والنهي. نعم حركة البدن علة لحركة المغصوب والتصرف فيه. وهذا نفسه ذكره سيدنا الخوئي «قده»: «ج12 من موسوعته، ص132».
ولكن هذا الجواب محل تأمل:
أولا: بأنّه بالنسبة للساتر اللاصق بالبدن لا شاهد على وجود حركتين حركة للبدن وحركة للثوب وان احداهما علة للأخرى، فحركة الساتر اللاصق بالبدن كحركة الخاتم في الاصبح وحركة الجالس في السفينة بالسفينة، وحركة الجالس في السيارة بالسيارة، فإن هناك حركة واحدة تنسب للسفينة اولا وبالذات وفي الجالس فيها ثانيا وبالعرض. او أن هناك حركة واحدة للأصبع المتختم تنسب للاصبع اولا وبالذات وللخاتم ثانيا وبالعرض.
إذاً دعوى ان هناك حركتين: احداهما واجبة صلاتية واخرى مغصوبة، فلم يتحد مجمع الامر والنهي ليس مقبولة على اطلاقها بل في الساتر اللاصق للبدن يدعى ان هناك حركة واحدة غاية ما في الباب تنسب الى البدن اولا وبالذات ولهذا الساتر اللاصق ثانيا وبالعرض، وبالتالي: إذا كانت هذه الحركة من الصلاة كما قال لو تنزلنا وقلنا: إن هذه الحركة من الصلاة لزم ان يكون المقام من موارد اجتماع الامر والنهي.
ثانيا: - سيد المستمسك أشكل بهذا الإشكال على نفسه -: إذا سلمتم بأن هناك حركتين: حركة للبدن بمثابة العلة، وحركة للساتر المغصوب بمثابة المعلول. والمفروض ان هذه العلة علة مفضية اي متى ما حصلت حركة البدن تحرك المغصوب حتما، إذا مقتضى حرمة المعلول حرمة العلة حرمة غيرية مقدمية، فما دامت حركة البدن علة للحرام فمقتضى كونها علة للحرام ان تكون محرمة ولكن حرمة غيرية. وبنظر سيد المستمسك «قده»: ان الحرمة الغيرية مانعة من المقربية.
نعم هنا اختلاف بين نظره ونظر سيدنا الخوئي «قده»: فسيدنا يقول: ما لم تنشأ المبغوضية عن مفسدة في ذات الشيء فإن هذه المبغوضية ليست مانعا من المقربية فلاجل ذلك المبغوضية الغيرية المقدمية ليست مانعة من المقربية.
واما على مبنى جمع منهم سيد المستمسك «قده» في اصوله: أن المبغوضية على أية حال لا تجتمع مع المقربية سواء كانت مبغوضية نفسية او مبغضوية غيرية ناشئة عن مفسدة في ذات الشيء او عن مفسدة للنتيجة وذي المقدمة.
هذا تمام الكلام في الوجه الاول الذي استدل به في اشتراط الاباحة في الساتر الغصبي.
الوجه الثاني:
ما تعرض له المحقق الحائري في «صلاته» وقد نقله عنه الشيخ الحلي «قده» في «اصول الفقه، ص105» عن كتاب «الصلاة» عن المحقق الحائري «ص48»: قال: على إمكان تعلق التكليف بنفس النتيجة، - اي ان تعلق الامر بالركوع هو حد الركوع هو الهيئة - من دون الارجاع الى المعنى المصدري وهو الهوي من القيام الى الركوع، نقول: لا يكاد يمكن حصول القرب من نتيجة يكون فعلها محرم، لأن حسن الافعال وقبحها انما يكون باختيار الفاعل فلو فرضنا ان الفاعل تحقق منه اختيار السوء وقصد المعصية، فكيف يمكن ان تكون نتيجة هذا الاختيار السيء حسنا ومقرباً؟. وما قرع سمعك من عدم منافاة تحقق الواجب العبادي مع كون المقدمة محرمة كما لو ركب على دابة مغصوبة فإن الحج صحيح مقرب وان كانت المقدمة محرمة.
وما قرع سمعك من عدم منافاة تحقق الواجب العبادي مع كون المقدمة محرمة فهو فيما إذا بقي للمكلف اختيار بعد الفراغ من المقدمة المحرمة، يعني لم تكن مقدمة توليدية، كما في مثال الحج، في ركوب الدابة المغصوبة. فإنه حتى لو ركب الدابة المغصوبة ووصل الى الميقات او وصل الى المناسك مع ذلك له ان يرفع يده عن الحج، إذا فالمقدمة ليست مقدمة توليدية لذلك يمكن التفكيك بين مبغوضية المقدمة ومقربية ذيها. دون ما إذا لم يكن له إلا اختيار واحد اي متى ما اختار المقدمة فقد وقعت النتيجة، فهنا لا يعقل التفكيك بأن تكون المقدمة مبغوضة والنتيجة مقرّبة.
فالمتحصل من كلام المحقق الحائري: ان نتيجة الفعل المبغوض لا يمكن ان تكون مقربة لان الفعل المغبوض قبيح والسر في قبحه لانه فعل اختياري، والمدار في قبح الافعال كونها مدارية، فبما أن الفعل المبغوض قبيح لكونه اخياريا فلا محالة نتيجته القهرية تكون قبيحة وغير صالحة للمقربية. ونظير ما ذكره المحقق الحائري «قده» ذكره السيد الاستاذ «دام ظله» في مسالة الوضوء بالنسبة الى الطهارة. وبيان ذلك: ان هناك خلافا في ان الطهارة المامور بها هل هي اسم لنفس الغسلتين والمسحتين ام ان الطهارة اسم للأثر الاعتباري المتولد عن الغسلتين والمسحتين؟.
وقد اختار سيدنا «قده»: ان الطهارة ليست الا اسما للافعال، فنفس الغسلتين والمسحتين هما الطهارة، وبالتالي: فلو كان الماء مغصوبا، فلا محالة يكون من موارد اجتماع الامر والنهي، لان نفس الغسل وضوء ونفس الغسل غصب. فلاجل ذلك لا يصح هذا الوضوء حتى من الجاهل بالحرمة اوا لجاهل بالغصبية. فإن المبغوض لا يكون مقرباً. وهناك من قال بان: ما هو المامور به وهو الطهارة هي الاثر الاعتباري بعد الغسلتين والمسحتين، بمعنى: ان حصلت الغسلتان والمسحتان ترتب أثر اعتباري المعبر عنه بالطهارة، وذلك الاثر هو المأمور به شرعاً دون الغسلتين والمسحتين، فإن الغسلتين والمسحتين مأمور بهما أمراً مقدمياً
وهذا المبنى اختاره السيد الاستاذ «دام ظله».
فيقال: بناءً على مبنى السيد الأستاذ: لو توضأ بماء مغصوب فلا مانع من صحة الوضوء، وحصول الطهارة، لأن ما هو المبغوض وهو الغسلتان والمسحتان ليس هو المامور به، وما هو المامور به اي الاثر الحاصل ليس مبغوضاً. فمقتضى مسلكه: صحة الطهارة صحة الصلاة بها، حتى في حال العمد فضلا عن حال الجهل.
لكن السيد الاستاذ «دام ظله»: أجاب بنفس هذا الجواب الذي ذكره المحقق الحائري: من انه لا يحتمل ان يكون الفعل مبغوضا وقبيحا ومع ذلك تكون النتيجة المترتبة عليه امراً مقرّباً وحسناً فلا محالة لا فرق بين مسلكنا ومسلك السيد الخوئي في انه في حال العلم لا يصح الوضوء ولا يتحقق به الطهارة.
ولكن الجواب عن هذا الاستدلال ان يقال: لا مانع من التفكيك بين المقدمة والنتيجة من حيث الحسن والقبح والمبغوضية والمقربية وان كانت المقدمة توليدية لا مانع عقلا ولا شرعاً.
أما انه لا مانع عقلاً: فلأن القبح والحسن تابع لملاك، ومقتضى تعبيته لملاكه اختصاصه بموطن ملاكه، فاذا افترضنا ان الوضوء بالماء الغصبي او تحريك الساتر الغصبي قبيح، فهو قبيح لملاكه والملاك هو كونه تمردا على المولى وطغيانا عليه فيكون ظلم والظلم قبيح، فبما ان القبح ناشئ عن ملاك والملاك ناشئ عن خصوص المقدمة دون النتيجة، اي ان المقدمة هي مصداق التمرد على المولى والطغيان عليه، لا النتيجة. فمقتضى تبعية القبح لملاكه عدم سراية القبح من المقدمة الى النتيجة، ولذلك فالمرتكز العقلائي يرى: انه لو قام شخص احتراما لشخص آخر في فضاء مغصوب، فكون المقدمة محرمة وهي التصرف في الفضاء المغصوب لا يعني ان النتيجة وهي هيئة الاحترام امرا حسنا ومقربا. بل بالنتيجة يقال: هذه الهيئة امر حسن لأنها احترام لمولاه وسيده وان كانت مقدمة هذه الهئية وهي التصرف في الفضاء المغصوب امرا قبيحا لانه غصب. او ان شخص دافع عن مولاه بآلة مغصوبة، فكونه دفع عنه الأعداء بآلة مغصوبة لا يعني سراية القبح الى حسن الدفاع، فالهيئة الحاصلة بعد الدفع وهي: خلو سيده من الخطر امر حسن وأن كانت مقدمته امر قبيحا مغصوبا. إذا ما دام القبح تابعا لملاكه فمقتضى ذلك التفكيك لدى المرتكز العقلائي والنتيجة، فالمقدمة امر قبيح مبغوض والنتيجة امر حسن مقرّب.
وأما شرعا: فإن هذا هو مقتضى الاطلاق، فإن لم يكن اطلاق هو مقتضى الاصل العملي، لانه إذا شككنا هل ان الطهارة المعتبر شرعا بعد الغسلتين والمسحتين هل هي مقيدة بعدم غصبية الغسلتين والمسحتين؟ مقتضى اطلاق ادلة الطهارة عدم اشتراطها، ولو وصلت النوبة للاصل العملي فمقضتى البراءة عن هذه الشرطية هو ذلك.
إذاً التفكيك بين المقدمة والنتيجة من حيث المقربية والمغوضية امر بمقتضى الصناعة.
هذا بالنسبة الى الوجه الثاني الذي استدل به على اشتراط الاباحة في الساتر الغصبي.
الوجه الثالث: الذي استدل به على اشتراط الاباحة في الساتر الغصبي، ما تعرض له سيد المستمسك «قده»: «ج5، ص279»، وصاغه سيدنا الخوئي صياغة ادق «ج12، من موسوعته، ص132»:
ومحصل هذا الاستدلال يبتني على مقدمتين:
المقدمة الأولى: إن المكلف مأمور بنزع الساتر الغصبي لأنه مأمور بإيصال المال الى مالكه، فمقتضى أن المكلف مأمور بإيصال الماء الى مالكه ان مأمور بنزع الساتر الغصبي، ونزع الساتر الغصبي ابطال للصلاة لان لازمه أن تكون الصلاة بلا ساتر للعورة، وهذا يعني عدم المشروط عند عدم شرطه. فالامر بنزع الساتر الغصبي شرعا امر بابطال الصلاة.
المقدمة الثانية: لا يعقل الامر بضد ذلك لا عرضا ولا طولاً، اي لا يعقل ان الشارع بعد ان يقول: ابطل صلاتك بنزع السارت الغصبي ان يقول: صل متسترا، لا في عرضه لان مآله للأمر بالجمع بين الضدين. ابطل صلاتك بنزع الساتر الغصبي وصل متسترا، لا يمكن الجمع بينهما.
ولا طولاً بمعنى ان يكون الامر الثاني على نحو الترتب، بأن يقول: ابطل صلاتك بنزع الساتر الغصبي فإن لم تفعل فصل متستراً. هذا غير معقول لانه امر بتحصيل الحاصل، لانه إذا لم ينزع الساتر الغصبي فلا معنى لان يقال تستر، فإن مرجع هذه الصياغة الى قوله: أنزع الساتر فإن لم تنزع فتستر، ومن الواضح ان الامر بالتستر لمن لم ينزع الساتر امر بتحصيل الحاصل.
إذاً لا معنى للامر بالتستر لمن هو مخاطب بنزع الساتر ان يقول المولى: ايها المكلف انزع الساتر الغصبي حتى توصل الماء الى مالكه وصل متستراً. او يقول المولى: انزع الساتر الغصبي فإن لم تنزع فتستر. فإن هذا امر بتحصيل الحاصل وهو غير معقول.
هذا ما افاده سيدنا الخوئي «قده»، «ص132». في تقريب هذا الاستدلال.
ولكن «قده» اجاب عنه بجوابين:
الجواب الأول، بتقريب منا: ان المحذور ليس في مرحلة الفعلية. وانما المحذور في مرحلة الجعل، لان في مرحلة الفعلية اي مانع في ان يكون الامر بالصلاة متسترا فعليا في فرض عدم نزع الساتر. فلا محذور في ذلك. اي لا محذور في ان يكون للواقع ان هذا المكلف مأمو بالصلاة متسترا إذا لم ينزع الساتر، هذا لا محذور فيه، فبحسب مرحلة الفعلية لا يوجد اي محذور، إذا المحذور في الإنشاء نفسه، يعني في الصياغة الجعلية وليس المحذور في الفعلية، اي المحذور في ان يكون انشاء الجعل بهذه الكيفية بأن يقول المولى: انزع الساتر الغصبي فإن لم تنزعه فتستر. او فصل متستراً. فإن هذه الصياغة تتضمن أمرا بتحصيل الحاصل، وهو غير معقول او لغو، لا ان المحذور في الامر بالصلاة متسترا عند عدم نزع الساتر. وبما ان المحذور في الإنشاء او بما ان المحذور في عملية الجعل، إذا فنقول: لا، ليس الجعل كذلك، بل الجعل متعلقٌ بالامر بالصلاة متسترا على تقدير المبطل لا على تقدير الابطال.
بيان ذلك: إذا كان الجعل بهذا النحو وهو ان يقول: انزع الساتر فإن لم تنزعه فتستر، نعم قد يرد الاشكال. اما إذا قال: اوصل المال الى مالكه، فإن هذا الساتر الغصبي ملك للغير. اوصل المال الى مالكه، او استأذن المالك في التصرف فيه فإن لم توصله او لم تستأذنه فأقم الصلاة بسائر شرائطها. فهل في هذا محذور وتحصيل للحاصل؟. إذا بما ان المحذور في الصياغة الجعلية فالمحذور يبتني على أخذ عنوان الإبطال في نفس الجعل، وإذا لم نأخذ عنوان الابطال في نفس الجعل فلا محذور، ولذلك أفاد في «التقرير»: قال: وفيه أولاً: إن الامر بالنزع امر بإيجاد ذات المبطل لا بنفس الإبطال، وبينهما فرق فلا مانع من الامر بالصلاة مترتبا على عدم الاتيان بالمبطل لا على الإبطال.
الجواب الثاني: قال: مع التسليم بذلك فالمامور به الإبطال الخاص لا مطلق الإبطال كي لا يمكن الأمر بضده على سبيل الترتب. فيقال له: ابطل صلاتك بنزع ثوبك والا فاتمها. ومحصل كلامه:
أنه لو كان مصب الامرين واحد: لجاء الاشكال، لكن مصب الامرين مختلف، بلحاظ: ان مصب الامر الاول الابطال من جهة شرط من الشروط وهو ستر العورة، بأن يقول: انزع الساتر الصلاتي. فهو امر بابطال الصلاة من جهة خاصة وهي جهة شرطية العورة، لكن الامر الترتبي لم ينصب على هذا المصب. بل انصب على طبيعي الصلاة بلحاظ سائر شرائطها. بأن قال: إنزع الساتر الصلاتي فإن لم تنزعه فاقم الصلاة بشرائطها، فحيث إن الأمر الترتبي لم ينصب على ما انصب عليه الأمر الاول في محذور في ان يكون الامر الترتبي امراً بتحصيل الحاصل.
وهذا الجواب الثاني منه «قده» مبني على عدم الانحلال العرفي. وقد ذهب لذلك جمع في انه لا انحلال عرفاً في الامر بالمركب كما ذهب اليه سيد المنتقى «قده» في عدة موارد من المنتقى: ان المدعى في العنوان العرفي لا وجدان يساعد عليه. اما إذا قلنا بأن الامر بالمركب منحل عرفا، أي: إذا قال المولى: اقم الصلاة التامةن فإن نفس هذا الامر ينحل عرفا الى اوامر عديدة، كأن يقول: اركع اسجد تستر، استقبل. واشباه ذلك. فينحل الامر بالمركب عرفا الى اوامر بسائر الاجزاء والشرائط. فبناءً على الانحلال العرفي، يكون الامر الترتبي منحلاً عرفاً الى قوله: فتستر. ومن الواضح ان الامر بالتستر على تقدير عدم نزع الساتر امرا بتحصيل الحاصل. فيعود الاشكال مرة اخرى. فتأمل.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo