< قائمة الدروس

الأستاذ الشيخ حسن الجواهري

بحث الأصول

33/06/30

بسم الله الرحمن الرحیم

 بسم الله الرحمن الرحیم
 الأستاذ الشيخ حسن الجواهري
 بحث الأصول
 30/ 06/ 33
 الموضوع: أصالة الاحتياط
 نصّ القاعدة: أصالة الاحتياط
 الألفاظ الأُخرى للقاعدة: أصالة الاشتغال
 الوظيفة في حالة العلم الإجمالي
 الاشتغال اليقيني يستدعي الفراغ اليقيني
 وجوب الاحتياط عقلاً
 منجزيّة العلم الإجمالي عقلاً
 أصالة الاحتياط عقلاً
 توضيح القاعدة:
 تقدّم منّا ذكر الأدلة الشرعية الدالة على وجوب الاحتياط الشرعي في آخر مبحث البراءة ورددناها حيث إنّها دالة على حسن الاحتياط لا على وجوبه فلا تعارض أدلة البراءة الشرعية، أمّا هنا فالمراد من الاحتياط هو الاحتياط العقلي، وتوضيح المقصود من هذه القاعدة يتمّ برسم أمور:
  1) ويقصد بها موارد الشك في المكلّف به عند العلم الإجمالي بأصل التكليف كما إذا علم بوجوب الظهر أو الجمعة أوفي مقام الشك في الامتثال كما إذا أتى بواجبين ثم علم إجمالا بخلل في أحد الواجبين، خلافا للميرز ا النائيني الذي قال ان البحث في المقام الأول فقط الذي لم نعلم وجه تخصيصه به، ففي الأول الشبهة حكمية والثاني هو من الشبهة الموضوعية لا الحكمية( [1] ). فهل يجري حديث الرفع وقاعدة قبح العقاب بلا بيان في اطراف العلم الإجمالي أولا تجري إلّا عند الشك في أصل التكليف؟ وهل تجري قاعدة الفراغ إذا علم بخلل في احد الواجبين الذين جاء بهما أولا تجري؟ فيقع الكلام في جريان الأدلة الشرعية وعدمها.
 نعم: نحن نرجئ الكلام عن الشبهة الموضوعية فيما إذا أتى بواجبين ثم علم إجمالاً بخلل في احدهما إلى مجال الفقه لنرى هل تجري قاعدة الفراغ فيهما أوفي احدهما أو لا تجري؟ ويختص كلامنا هنا في الشبهة الحكمية فلاحظ.
 2) التكليف المعلوم بالإجمال تارة يكون الكلام في أصل منجزيته بمعنى ان يكون العلم الإجمالي مثبتاً للتكليف وكافيا في تنجزه، وقد تقدم الكلام فيه في قاعدة تنجيز العلم الإجمالي، وأُخرى يكون الكلام في جريان الأُصول العملية في أطرافه كُلاًّ أو بعضا والكلام هنا يختص به.
 3 ) ثم ان التكليف المعلوم بالإجمال تارة يتردد بين المتباينين وأُخرى تردد بين الأقل والأكثر، فالكلام يقع في مقامين.
 المقام الأول: التكليف المعلوم بالإجمال المتردد بين المتباينين كالعلم الإجمالي بوجوب الصلاة المرددة بين الظهر والجمعة، والعلم الإجمالي بحرمة هذا المائع أو المائع الآخر.
 المقام الثاني: التكليف المعلوم بالإجمال المردّد بين الأقل والأكثر كالعلم الإجمالي بوجوب الصلاة المردّدة بين الصلاة المركبة من تسعة أجزاء أو عشرة أجزاء.
 مستندة القاعدة:
 اما المقام الأول: (وهو التكليف المعلوم بالاجمال المردد بين المتباينين) فيقع البحث فيه في جريان أصل البراءة في جميع الأطراف تارة وأُخرى عن جريان أصل البراءة في بعض الأطراف.
 اما جريان البراءة في جميع الأطراف: فالظاهر انه لا قصور في شمول أدلة الأُصول العملية لجميع الأطراف لولا المانع، لأن ثبوت التكليف في كلّ واحد منها مشكوك فيجري فيه أصالة البراءة والإباحة والاستصحاب في ما كان له حاله سابقة، فالمهم هو البحث عن وجود المانع من جريان الأُصول هنا فهل يوجد هذا المانع؟
 نقول:
 1 ـ ذكر المحققون وجود المانع الثبوتي عن جريان الأُصول المرخصة في تمام الأطراف، إذ عبّروا عنه في كلماتهم بعلّية العلم الإجمالي لحرمة المخالفة القطعية وعدم امكان الترخيص في تمام الاطراف.
 وتوضيح ذلك: ان الميرزا النائيني ذكر أن المانع عن جريان الأُصول المرخصة في تمام اطراف العلم الإجمالي بالتكليف هو لزوم الترخيص في معصية التكليف الواصل، والترخيص في المعصية قبيح لا يصدر من الحكيم( [2] ).
 وهذا الكلام يرجع إلى دعوى عليّة العلم الإجمالي للتنجيز بمعنى أن حكم العقل بحرمة المخالفة القطعية منجزّ ومطلق.
 أما لو كان حكم العقل بحرمة المخالفة القطعية للتكليف المعلوم بالأجمال معلّقاً على عدم ورود الترخيص الظاهري من المولى على الخلاف بأن يكون العلم الأجمالي مقتضياً للتنجيز، فلا يكون جريان الأُصول في جميع الأطراف ترخيصاً في المعصية بل يكون رافعاً لموضوعها( [3] ).
 هذا ولكن صاحب الكفاية: ذكر ان المانع الثبوتي هو ان الترخيص في جميع الأطراف ينافي الحكم الواقعي المعلوم بالإجمال عقلاً لأن الأحكام التكليفية متنافية ومتضادة فلا يمكن أن يوجب المولى شيئاً ويرخّص في تركه في وقت واحد، فالترخيص في المخالفة القطعية اللازم من جريان الأُصول في جميع الأطراف ينافي الوجوب الواقعي المعلوم بالإجمال أو الحرمة الواقعية المعلومة بالإجمال( [4] ).
 ولكن يرد على هذا: بأن التنافي إنّما هو بين الأحكام الواقعية لا بين الحكم الظاهري والواقعي، فالوجوب الواقعي ينافيه الترخيص الواقعي في مورده لا الترخيص الظاهري، فلا محذور ثبوتاً في جعل البراءة في كل الاطراف مترتبة على الشك في ذلك الطرف.


[1] ـ بحوث في علم الأُصول 5: 169، غاية المأمول في علم الأُصول ج 2: 330 ـ 331.
[2] ـ راجع مصباح الأُصول 2: 345 ـ 346، انوار الهداية 2: 185. دروس في علم الأُصول 1: 400.
[3] ـ دروس في علم الأُصول 1 / 400.
[4] ـ دروس في علم الأُصول 1: 400.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo