< قائمة الدروس

الأستاذ الشيخ حسن الجواهري

بحث الأصول

33/04/12

بسم الله الرحمن الرحیم

 الموضوع: قاعدة مثبتات الأمارة حجة
 8 ـ ونمثل مثالاً معاصراً لواقعنا الحالي فإذا علمنا بوجود ارهابي في بيت معين يوم السبت ثمّ شككنا في يوم الثلاثاء بخروجه من البيت فالاستصحاب يقول بوجوده في البيت، فإذا اقتحمنا البيت وفتّشنا جميع انحائه ولم نجد إلّا شخصاً جالساً في المكتبة للمطالعة فنحتمل أنّه هو الارهابي إذا تقول الملازمة العادية بأنّه هو الارهابي الذي استصحبناه ولا يقول الشارع إنّه هو الارهابي ولا يقول الاستصحاب ذلك، فلا يمكن جريان حكم الارهابي عليه إذ يكون أصلاً مثبتاً ولم نتيقّن سابقاً بكونه ارهابياً فلا نستصحب كونه ارهابياً فنرتب حكمه، إذ الاستصحاب كان لوجود إرهابي كلّي في البيت شككنا في خروجه، أمّا هذا الجالس فالملازمة العادية تقول بأنه ارهابي، فلابدّ من التحقيق معه لمعرفة الحقيقة ولا يجوز إجراء حكم الارهابي عليه.
 الاستثناءات من عدم جريان الأصل المثبت:
 1 ـ «استثنى الشيخ الأنصاري () من عدم حجيّة الأصل المثبت ما إذا كانت الواسطة خفية بحيث يعدّ الأثر أثراً لذي الواسطة في نظر العرف (وإن كان في الواقع أثراً للواسطة) كما في استصحاب عدم الحاجب، فان صحة الغسل ورفع الحدث وإن كان في الحقيقة أثراً لوصول الماء إلى البشرة، الا أنه بعد صبّ الماء على البدن يعد أثراً لعدم الحاجب عرفاً»( [1] ).
 2 ـ وقال السيد الخوئي: «وزاد صاحب الكفاية مورداً آخر لاعتبار الأصل المثبت وهو ما إذا كانت الواسطة بنحو لا يمكن التفكيك بينها وبين ذي الواسطة في التعبّد عرفاً، فتكون بينهما الملازمة في التعبّد عرفاً، كما أن بينهما الملازمة بحسب الوجود، أو كانت الواسطة بنحو يصحّ انتساب أثرها إلى ذي الواسطة كما يصح انتسابه إلى نفس الواسطة بوضوح الملازمة بينهما. ومثّل له في الهامش بالعلّة والمعلول (تارة) بالمتضايفين (أخرى) بدعوى أن التفكيك بين العلّة والمعلول في التعبّد مما لا يمكن عرفاً، وكذلك التفكيك بين المتضايفين، فإذا دل دليل على التعبّد بأبوّة زيد لعمرو مثلاً، فيدلّ على التعبد ببنوّة عمرو لزيد فكما يترتب اثر أبوّة زيد لعمرو كوجوب الإنفاق لعمرو مثلاً كذا يترتب أثر بنوّة عمرو لزيد كوجوب إطاعة زيد مثلاً لأنه كما يجب على الأب الإنفاق للابن كذلك يجب على الابن إطاعة الأب، والأول أثر للأبوّة والثاني أثر للبنوّة مثلاً، أو نقول إن أثر البنوّة أثر للأبوّة أيضاً لوضوح الملازمة بينهما، فكما يصحّ انتساب وجوب الإطاعة إلى البنوّة كذا يصحّ انتسابه إلى الأبوّة أيضاً، وكذا الكلام في الاخوّة فإذا دلّ الدليل على التعبّد بكون زيد أخاً لهند مثلاً، فيدلّ على التعبّد بكون هند أختاً لزيد لعدم امكان التفكيك بينها في التعبّد عرفاً، أو نقول: يصحّ انتساب الأثر إلى كل منهما لشدّة الملازمة بينهما، فكما يصحّ انتساب حرمة التزويج إلى كون زيد أخاً لهند، كذا يصحّ انتسابها إلى هند أُختاً لزيد، وهكذا سائر المتضائفات»( [2] ).


[1] ـ راجع فرائد الأُصول 3: 244، ومصباح الأُصول 3: 157 و158.
[2] ـ مصباح الأُصول 3: 158، وراجع الكفاية: 415 ـ 416.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo