< قائمة الدروس

الأستاذ الشيخ حسن الجواهري

بحث الاصول

32/10/27

بسم الله الرحمن الرحیم

الموضوع: التجري تنجيز العلم الإجمالي

 كان الكلام في تطبيقات منجزية القطع وحرمة التجرّي:

 4ـ ذكر الشيخ الأنصاري (قس سره) في مسألة الاكتساب بما يقصد منه المتعاملان المنفعة المحرمة: (ان الحكم بحرمة الإتيان بشرط الحرام توصلاً إليه قد يمنع إلا من حيث صدق التجري) ([1] ).

 أي إذا اشترى العنب بشرط تخميره فهل شراؤه حرام؟ الحكم بالحرمة مبنيّ على صدق التجرّي المحرّم.

 5ـ قال الشهيد الصدر (قس سره) (نعم وقع الكلام فيمن حصل على مؤمّن على الارتكاب و لكنه أقدم على المشتبه برجاء مصادفة الحرام كمن شرب مستصحب الحلية برجاء أن يكون هو الحرام الواقعي فذكر المحقق النائيني (قده) إن هذا تجر أيضا و يترتب عليه أحكامه).

 ثمّ عقّب السيد الشهيد هذا الكلام فقال: ( انه لو أريد اعتبار نفس الفعل الّذي أقدم عليه تجريا و قبيحا فهو غير تام، لأنه بحسب الفرض له مؤمن شرعي يستند إليه، و إن أريد اعتبار حالته النفسانيّة و هو شوقه نحو الحرام الواقعي أو عدم مبالاته بحفظ أحكام الشارع و ملاكاته تجريا فهذا صحيح فان حق الطاعة التي ندركها لمولانا و خالقنا يشمل مثل ذلك أيضا، لأنه حق مطلق يستحق صاحبه الانقياد و الطاعة المطلقة حتى على هذا المستوى، إلا ان هذا لا ربط له بشرب المائع برجاء مصادفته للخمر الواقعي بل يرتبط بالفعل النفسانيّ و الاستعداد و الاهتمام)[2] .

 6 ـ قال السيد الخوئي: (من موارد التجرّي مورد مخالفة الحكم العقلي كاقتحام أحد أطراف الشبهة المحصورة أو قبل الفحص ثمّ ينكشف إباحته وأنّه غير محرّم، وبالجملة التجرّي في كلّ مورد يتنجّز الحكم الشرعي فيخالفه، وتظهر مخالفة الحكم المنجّز للحكم الواقعي)[3] .

 7ـ قال السيد الخوئي: (ولو قطع الإنسان بكون زيد في الدار كذب فقال: ليس زيد في الدار، ثمّ انكشف أنّه ليس فيها، وأنّه ليس بكاذب ـ بناء على أنّ الكذب مخالفة الواقع ـ فهو من التجرّ)[4] .

قاعدة: تنجيز العلم الإجمالي

 الألفاظ الأخرى للقاعدة:

 منجزية العلم الإجمالي

 ثبوت التكليف بالعلم الإجمالي

 كفاية العلم الإجمالي في تنجّز التكليف

توضيح القاعدة:

 القطع تارة: يتعلق بشيء محدد ويسمّى بالعلم التفصيلي، ومثاله العِلم بوجوب صلاة الفجر أو العلم بنجاسة هذا الإناء المعيّن، وأخرى: يتعلق بأحد شيئين لا على وجه التعيين، ويسمّى بالعلم الإجمالي، ومثاله العلم بنجاسة أحد الإناءين بدون أن يقدر على تعيين النجس في أحدهما بالضبط.

 وهناك اتجاهات في تفسير العلم الإجمالي وشرح حقيقته وهي:

 1ـ أن يكون العلم الإجمالي متعلِّقاً بالفرد المردد (وهذا مستفاد من كلام صاحب الكفاية في بحث الواجب التخييري إذ حاول أن يصوره بأنه متعلّق بالفرد المردد) والإشكال الذي يرد على صاحب الكفاية في تعلق الوجوب بالفرد المردد، دَفَعَه بما حاصله: أن الوجوب أمر اعتباري لا بأس بتعلقه بالفرد المردد، وصفة العلم قد تتعلق بالفرد المردد كما في موارد العلم الإجمالي.

 وأشكل عليه المشهور باستحالة أن يتعلق الوجوب بالفرد المردد، لأن الفرد المردد مستحيل خارجاً وذهناً، فان الوجود الذهني أو الخارجي المقوّم للعلم يساوق التشخّص والتعيّن فلا بد من تعيّن المعلوم بالذات. وإذا تعيّن الوجود كانت ماهيته متعيّنة، لأن الماهية هي حدّ للوجود، فبتردد الماهية يتردد الوجود أيضاً فلا يكون مشخصاً وهو خلف، فلابدّ من تعين المعلوم بالذات وجوداً وماهية.

 2ـ ان يكون العلم الإجمالي متعلقاً بالجامع، فالعلم الإجمالي هو علم تفصيلي بالجامع وشك في الخصوصيات (وهذا ذهب إليه المحقق النائيني والمحقق الأصفهاني). وقد برهن عليه بأن متعلق العلم الإجمالي لا يخلو من أحد شقوق أربعة:

 فإما أن لا يكون متعلقاً بشيء أصلاً.

 أو يكون متعلقاً بالفرد بعنوانه التفصيلي.

 أو يكون متعلقاً بالفرد المردد.

 أو يكون متعلقاً بالجامع.

 والشق الأول باطل: لأنه خلف كون العلم من الصفات ذات الإضافة.

 والشق الثاني باطل: لأنه يوجب انقلاب العلم الإجمالي تفصيلياً.

 والشق الثالث مستحيل: لأن الفرد المردد لا وجود له ذهناً ولا خارجاً.

 فيتعيّن الرابع.

[1] () المكاسب المحرمة 1: 138.

[2] بحوث في علم الأصول 4: 65.

[3] غاية المأمول من علم الأصول2: 20.

[4] المصدر السابق ص21.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo