< قائمة الدروس

الأستاذ الشيخ حسن الجواهري

بحث الاصول

32/05/23

بسم الله الرحمن الرحیم

الموضوع: قاعدة تخصيص العام بالمجمل

 الألفاظ الأخرى للقاعدة:

 هل يسري إجمال المخصِص إلى العام؟

 في سراية إجمال التخصيص إلى العام وعدمها

 حجية العام مع المخصِص المجمل

توضح القاعدة:

 ان هذه القاعدة هي امتداد للقاعدة المتقدمة حيث قلنا هناك بحجية العام بعد التخصيص في تمام الباقي إذا كان المخصص معلوم المدلول ولم يكن مجملاً،أمّا هنا فيبحث عن حدود ما يكون العام حجة فيه، فهل العام حجة في خصوص ما علم دخوله فيه أو العام حجة في ما لم يُعلم دخوله في المخصِص, فإن العام غير المعلوم دخول أفراده تحت المخصص أكثر من العام الذي علم بدخول أفراده فيه فإن قال أكرم كل عالم ثم قال لا تكرم فساق العلماء وكان الفاسق مجملاً لا يعلم هل هو كل من ارتكب الذنب سواء كان صغيراً أو كبيراً أو يطلق على خصوص مرتكب الكبيرة, وكان العلماء مائة ومرتكبي الكبيرة خمسة ومرتكبي الصغيرة والكبيرة عشرة فهل العام حجة فيما علم دخوله فيه أي التسعين « العلماء غير المذنبين » أو هو حجة فيما لم يعلم دخوله فيه فيشمل الخمس والتسعون أي العلماء غير المذنبين والعلماء مرتكبي الصغيرة أمّا المعلوم دخوله في المخصص فهم مرتكبي الكبيرة خاصة؟

والبحث هنا يقع في مقامين لأن إجمال المخصِص إما مفهومي أو مصداقي و توضيح ذلك.

المخصِص المجمل المفهومي: و يسمى بالشبهة المفهومية وهي الشك في نفس مفهوم الخاص بأن كان مجملاً مثل قوله: (كل ماء طاهر إلا ما تغيّر طعمه أو لونه أو ريحه) فإذا شككنا في التغيّر «المخصص» هل المراد منه خصوص التغيّر الحسي أو ما يشمل التغيّر التقديري؟ ([1] ), فالشك هنا في مفهوم المخصص, وهذه شبهة مفهومية دائرة بين الأقل والأكثر, وهناك شبهة مفهومية دائرة بين المتباينين كما إذا قلنا أحسن الظن إلا بزيد وشككنا في أن المراد من زيد هو ابن بكر أو ابن سعد؟

المخصِص المجمل المصداقي: ويسمى بالشبهة المصداقية، وهي الشك في دخول فرد من أفراد العام في الخاص مع وضوح مفهوم الخاص بأن كان الخاص مبيّنا، لا إجمال فيه كالعام، كما إذا قال: (كل ماء طاهر إلا ما تغيّر طعمه أو لونه أو ريحه) فكل ماء طاهر عام معلوم الدلالة والمخصص أيضاً معلوم على فرض أنّا فهمنا كون مراده من التغيير ما يعم التغيير الحسي والتقديري ولكن عندنا ماء خارجياً معيناً شككنا في أنه هل تغيّر بالنجاسة فدخل في حكم الخاص أو لم يتغير فهو باق على طهارته؟ فالشبهة هنا في المصداق, فهذا الفرد يشك في أنّ رائحته هل تغيرت بالنجاسة فيدخل تحت الخاص أو أنّها لم تتغير بالنجاسة فيدخل تحت العام.

 والكلام في المقامين يختلف اختلافاً بيّناً فلابد من جعل بحث مستقل لكل منهما.

1ـ الشبهة المفهومية:

 تارة تكون بين الأقل والأكثر كما في المثال الأول حيث إن الأمر دائر فيه بين تخصيص خصوص التغيّر الحسي أو يعم التقديري، فالأقل هو التغيّر الحسي وهو المتيقن والأكثر هو الأعم من التغيّر الحسي والتقديري. وأخرى تكون بين المتبانيين كالمثال الثاني فأن الأمر دائر فيه بين تخصيص زيد بن بكر أو ابن سعد، ولاقَدَرَ متيقن في البين.

 ثم على كلا التقديرين إما أن يكون المخصِص متصلاً أو منفصلاً، فهذه أقسام أربعة نعرضها تباعاً.

 1و 2ـ فيما إذا كان المخصِص مجملاً مفهوماً وكان متصلاً ودار أمره بين الأقل والأكثر أو المتباينين، فهنا العام يسقط عن الحجية بالنسبة إلى محتملات المخصِص وذلك: لسراية إجمال المخصِص إلى العام، فإنّ الفرض كون المخصص المجمل متصلاً فلا ينعقد لعام ظهور إلا بعد تماميته وعليه فلا يكون العام حجة إلا في القدر المتيقن دون المشكوك. وبعبارة أخرى ان الدليل على عدم حجية العام في محتملات المخصِص المتصل هو الكلمة المشهورة القائلة: بأن المخصِص المتصل المجمل يهدم ظهور العام سواء كان التخصيص بنحو التقييد «أكرم كل عالم عادل» وهذا خارج عن محل الكلام, أو الاستثناء «أكرم العلماء إلا الفساق», أو التخصيص المتصل المستقل «أكرم العالم لا تكرم الفاسق» وهما داخلان في محل الكلام. فما لم يعرف المراد من المخصِص فلا يكون ظهور للعام، إذن لا حجية للعام لأن الحجية موضوعها الظهور فإن لم يكن ظهور فلا حجية فلا يمكن التمسك بالعام في المخصِص المجمل المتصل.

نعم يكون العام حجة بالنسبة إلى ما قطع بعدم خروجه من أفراد العام كما في قوله (كل ماء طاهر إلا ما تغيّر طعمه أو لونه أو ريحه) وكان الماء الموجود لم يتغير طعمه ولونه ورائحته بالنجاسة لا حسّا ولا تقديراً, وكذا في أحسن الظن الا بزيد يكون حجة في غير زيد بن بكر وزيد بن سعد.

نعم يمكن التمسك بالعام لإثبات الحكم فيما إذا كان المجمل دائراً بين المتباينين « زيد بن بكر وزيد بن سعد » في الفرد غير الخارج بالتخصيص واقعاً على إجماله، أي يكون العام حجة في أحد الزيدين غير المعين لدينا، لكون الخارج من العام هو أحدهما لا كليهما, وأثره إعمال العلم الإجمالي المنجّز إذا كان العام متكفلاً لإثبات حكم إلزامي فيكون من موارد العلم الإجمالي بالحجية الذي هو كالعلم الإجمالي بالواقع في التنجيز, فإذا قال: إن كان عندنا شخص لا يحسن الظن به فأطعم بعد فرض وجود الفرد المردد عندنا فيقال له: يجب عليك الإطعام في المقام, إذ أنّه يوجد عندنا أحد لا يحسن الظن به, غايته إنّه مردد بين زيد بن بكر وزيد بن سعد وهذا لا ضر في ثبوت الحكم عليه, وبعبارة أخرى: إنّ المقتضى لحجية العام موجود وهو أصل الظهور فهو محفوظ في زيد غير المخصِص الذي لا نعرفه، والمانع مفقود حيث لم يثبت إلا مخصص واحد لزيد الذي لا نعرفه.

[1] () المراد من التغيّر التقديري هو أنه لو وضَعْنا مادة طاهرة ملونه بلون أحمر في الماء ثم وقع دم في الماء بحيث لو لم يكن الماء ملونا بتلك المادة الحمراء لكان تغيره بالدم محسوساً، فهنا نقول: لو كان الملاك في النجاسة التغير التقديري، فهذا الماء يكون نجساً وان لم نشاهد تغيّره بلون الدم حسّاً، أما إذا كان الملاك في النجاسة التغيّر الحسي فنحكم بعدم نجاسة هذه الماء لعدم تغيّره بلون الدم حسّاً.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo