< قائمة الدروس

الأستاذ الشيخ حسن الجواهري

بحث الاصول

32/04/17

بسم الله الرحمن الرحیم

الموضوع: مفهوم الشرط.

 ذكرنا التطبيقات التي ذكرها علماء الاصول لمفهوم الشرط بالمعنى الذي ارتضوه وهو انتفاء نوع الحكم عند انتفاء الشرط

 نحن قلنا هذه الامثلة كلها تدل على المفهوم لكن لا بالمعنى الذي ذكره القوم من انتفاء سنخ الحكم عند انتفاء الشرط بل ينتفي شخص الحكم عند انتفاء الشرط حتى في مثل اية وابتلوا اليتامى حتى اذا بلغوا النكاح فان آنستم منهم رشدا فادفعوا اليهم اموالهم فان لم نستانس منهم الرشد لاندفع اليهم الاموال بهذا القدر، اما اذا تزوج وهو سفيه وبلغ خمسين سنة فهل لاندفع اليه المال فنقول لاندري ولابد ان نتبع الدليل فاذا بلغ وهو غير رشيد لاتدفعوا اليه امواله، اما اذا تزوج وبلغ خمسين سنة ايضا لاندفع اليه المال فنقول هذا مسكوت عنه فقد يوجد دليل يقول نعم ادفع وقد لايوجد دليل

 فالامثلة التي ذكرت كتطبيقات لمفهوم الشرط بالمعنى الذي ذكروه ليس واضحا نعم توجد مفهوم لهذه الامثلة الا انه بقدر ارتفاع شخص الحكم عند ارتفاع الشرط، كما اذ قال اذا جائك زيد فاكرمه فان لم ياتي لاتكرمه اما اذا مرض وسافر وحج فانه مسكوت عنه فقد ياتي دليل يقول اكرمه وقد لاياتي دليل، وقد تقدم هذا

 اما من قال بوجود مفهوم للشرط يستثني موردين

اولا: استثنوا الشرط المسوق لتحقق الموضوع، فقد اشتهر عند الاصوليين عدم دلالة الشرط المسوق لتحقق الموضوع على انتفاء سنخ الحكم عند انتفاء الشرط، فقالوا نحن كنا نتكلم في الشرط المغاير للموضوع وهو مجيئ زيد والمجيئ يختلف عن زيد فالشرط وهو المجيئ غير مساوق لتحقق الموضوع فالمجيئ ليس يساوي زيدا فاذا انتفى الشرط وبقي الموضوع فهل ينتفي سنخ او شرط الحكم فقالوا بانتفاء سنخ الحكم وهذا في الشرط الذي يختلف عن الموضوع، اما اذا كان الشرط متحدا ومساوقا للموضوع بحيث اذا انتفى الشرط فينتفي الموضوع مثل (ان رزقت ولدا فاختنه) فلو لم ترزق فلاموضوع اصلا، وهذ الجملة التي يكون الشرط مساوقا للموضوع فكلهم قالوا بعدم دلالتها على المفهوم، نعم تدل عليه فان لم ترزق فلا تختنه ولكن ليس بالجملة الشرطية لان المفهوم موجود لكنه عقلي، فالاستثناء من دلالة الجملة الشرطية على المفهوم بقطع النظر عن الشرطية، وكذا ولاتكرهوا فتياتكم على البغاء ان اردن تحصنا فان لم ترد التحصن فهل معناه لابد من اكراهها فالاكراه لايتحقق

 اما من اكرمك اكرمه فهنا اكرام المكرم لايتوقف عقلا على صدور الاحسان منه فالاكرام معلق على الشرط فانتفاء الاكرام بانتفاء الشرط هو محل النزاع

ثانيا: اذا وجدت قرينة على ان القرينة لم تستعمل لالصاق الجزاء بالشرط بل استعملت لثبوت الجزاء عند ثبوت الشرط، مثل اذا بلت فتوضئ فهنا لا الصاق ثم ورد اذا نمت فتوضئ فلا الصاق للجزاء بالشرط فلم يتوفر الشرط الاول للمفهوم

 هذا كله في مفهوم الشرط

 هناك قاعدة يذكرها علماء الاصول بعد مفهوم الشرط وهي عدم تداخل الاسباب والمسببات او التداخل على خلاف الاصل او لو تعدد الشرط واتحد الجزاء

 فماذا يراد بهذه القاعدة التي تذكر بعد مفهوم الشرط؟

 وموارد هذه المسالة ثلاثة

 يوجد تنافي بين شرطيّتين جزائهما واحد كما اذا قلت (ان ظاهرت زوجتك فاعتق رقبة) ثم قلت (ان افطرت في شهر رمضان فاعتق رقبة) فقالوا بالتنافي هنا بين هاتين الشرطيتين التي جزائهما واحد

 نحن الذين لم نقل بوجود المفهوم الاّ بارتفاع شخص الحكم عند انتفاء الشرط فلامشكلة بالنسبة لنا فيتعدد التكليف بالامتثال تبعا لتعدد السبب

  لكن من قال بوجود المفهوم للجملة الشرطية فقد وقع في مشكلة حيث انه يقول ان لم تظاهر فلاتعتق رقبة مطلقا افطرت او لم تفطر فتحصل المنافات وكذا مفهوم ان افطرت فاعتق رقبة فمفهومها لاتعتق ان لم تفطر ظاهرت او لم تظاهر، فمفهوم كل جملة ينافي مفهوم الجملة الثانية

 وهناك منافات اخرى بين جملة حملية وشرطية فالتنافي لاينحصر بالجملتين الشرطيتين، كما لو قلنا يجب على من ظاهر زوجته الكفارة ثم قلنا اذا افطرت فكفر فالجملة الشرطية الثانية تنافي منطوق الجملة الاولى

 وقد يحصل التنافي في جملتيين حمليتين غير شرطيتين، مثلا ليس ينقض الوضوء الا ما خرج من طرفيك اي البول والغائط والريح ثم يقول النوم ناقض للوضوء فهنا يحصل التنافي بين هاتين الجملتين غير الشرطيتين، فالاولى تقول ليس ينقض الوضوء والثانية تقول النوم، فالثانية تعارض مفهوم الجملة الاولى التي هي حملية وتدل على الحصر

 على هذا فلماذا بحثتم هذه المسالة بعد مفهوم الشرط اذا كانت مواردها ثلاثة؟ وليس هو الا لأظهر مصاديق التنافي بين القضيتين

 بحث العلماء في هذه القاعدة حول التنافي وبحثوا بحثا آخر وهو هل الاسباب المتعددة اذا كان الجزاء واحدا تتداخل او لا وبحثوا بحثا ثالثا وهو ان الاسباب لو لم تتداخل فهل الجزاء يتداخل اي هل نعتق كفارة واحدة ام لا

 فمسالتنا عدم تداخل الاسباب والمسببات، وتعدد الشرط واتحاد الجزاء، وهناك عنوان ثالث لهذه المسالة وهو التداخل على خلاف الاصل، وبحثوا في هذه القاعدة ثلاثة ابحاث الاول التنافي بين مفهوم جملة ومنطوق اخرى، ثم بحثوا هل تتداخل الاسباب، وبحثوا هل تتداخل المسببات

 اما البحث الاول فهناك تنافي على رأي المشهور، فذكروا لحل التعارض وقالوا قولان

الاول: نحافظ على مفهوم كل من الشرطيتين، لكن ناتي للمنطوق ونقيد كل منطوق بالاخر فلايتحقق الجزاء وهو الكفارة الا بتحقق الشرطين معا، وحافظوا على المفهوم

الثاني: المحافظة على منطوق كل من الجملتين وينزل مفهوم كل منهما على ما لاينافي منطوق الاخرى، ان لم تظاهر فلاتكفر الا اذا افطرت، وان لم تفطر فلا كفارة الا اذا ظاهرت فيكفي كل من الشرطين لثبوت الجزاء، وهذا معناه اذا ظاهرت او كفرت فكفر فالمنطوق على حاله ولكن ان لم تظاهر ولم تفطر فلا تكفر

 التوجيه الاول لحل التنافي مبتني على التصرف في ظهور الشرطية في ثبوت الجزاء للشرط، وظهور المنطوق اولى من المفهوم فالتوجيه الاول ليس صحيحا لانه يتصرف بالظهور الاقوى

 واما الحل الثاني الذي هو تقييد المفهوم فهو ليس صحيحيا ايضا لان المفهوم لازم للشرطية فمع عدم التصرف بالشرطية لا يمكن تقييد المفهوم لان المفهوم لازم للشرطية وغير قابل للتقييد فلابد من التصرف بالشرطية

 فلا الحل الاول صحيح ولا الحل الثاني، هذا كله اذا تعدد الشرط واتحد الجزاء، واما هل تتداخل الاسباب او لا فلو قلنا بعدم التداخل فياتي البحث الثالث

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo