< قائمة الدروس

الأستاذ الشيخ حسن الجواهري

بحث الاصول

32/04/09

بسم الله الرحمن الرحیم

الموضوع: مفهوم الشرط.

 الكلام في دلالة الجمل الشرطية على المفهوم او يعبر عن هذه القاعدة بمفهوم الشرط او دلالة الجمل الشرطية على المفهوم

 توضيح هذه القاعدة يتوقف على بيان امور

الأول: تعريف المفهوم

 هنا صاحب الكفاية ذكر تعريفا للمفهوم يقول: المفهوم عبارة عن حكم إنشائي او اخباري لازم لخصوصية في المدلول المطابقي

 كأن المفهوم يختلف عن المداليل الالتزامية في الكلام، فليس كل مدلول التزامي هو مفهوم

 مثلا عندنا ثلاثة مسائل اذا بنينا على صحتها كحرمة الضد فتثبت بالدلالة الالتزامية بدليل الوجوب فدليل وجوب ازالة النجاسة عن المسجد يقتضي النهي عن الصلاة وهذا النهي بالدلالة الالتزامية بناء على الاقتضاء ولكن لايعبر عن هذه الدلالة بالمفهوم

 وكذا من قال ببطلان العبادة او المعاملة الذي هو مدلول التزامي للنهي ولكنه ليس من المفاهيم

 وكذا من قال ان وجوب الشيئ يوجب وجوب مقدمته شرعا بناء على ثبوت هذه الملازمة ولكن ليست هذه الملازمات في هذه المسائل الثلاث من بحث المفاهيم التي نحن بصددها

 هذه المفاهيم التي نحن بصددها ليست هي هذه المداليل الالتزامية في هذه المسائل الثلاثة وانما هذه المفاهيم كما في مفهوم الشرط فيقولون لدينا مدلول مطابقي (اذا جائك المريض فأعنه) وهذا مدلول مطابقي

 وتارة لدينا مدلول مطابقي للربط بين الجزاء والشرط، فيوجد حكم انشائي او حكم اخباري (ان جائك المريض فاعنه) هو انشائي، واما (ان طلعت الشمس فالنهار موجود) هو اخباري، لكن هذا الحكم الانشائي والاخباري هو المدلول المطابقي للجملة الشرطية

 وهناك ربط بين الجزاء والشرط وهذا يختلف عن المدلول المطابقي

 وهناك خصوصية في الربط، فهل هذا الربط اتفاقي ولازم وهل اللزوم بنحو العلية وهل العلية منحصرة؟ فهذه تسمى لوازم الربط

 والكلام في المفهوم في الجملة الشرطية هو ليس الربط بل هو لازم الربط

 فصاحب الكفاية يقول الجملة الشرطية التي هي حكم انشائي او اخباري المفهوم فيها لازم الربط وليس المفهوم لازم الدلالة المطابقية ولا لازم الجملة الشرطية بل لازم لخصوصية في الربط، بان يكون هذا الربط له خصوصية والخصوصية هي ان الربط بنحو ليس اتفاقي لازم وهو عليّ والعلة منحصرة، وهذ الخصوصية قد تفهم بالاطلاق ومقدمات الحكمة وقد تكون الخصوصية بالوضع ، لكن هنا الخصوصية بالاطلاق، لكن صاحب الكفاية قال سواء وافقه في الايجاب والسلب او خالفه، اي ان هذا التعريف هو تعريف للمفهوم المخالف الذي نحن بصدده او المفهوم الموافق وهو قياس الاولوية

 صاحب الكفاية بعد ان قال هذه الجملة من ان المفهوم هو لازم لخصوصية في الربط سواء وافق المفهوم الجملة الشرطية في الايجاب اولا، جعل تعريف المفهوم الذي نحن بصدده شامل لمفهوم الموافقة او المخالفة

ويرد عليه: ان مفهوم الموافقة هو لازم لاصل المدلول المطابقي وليس مفهوم الموافقة هو لازم لخصوصية في الربط ، كما في قوله تعالى (لاتقل لهما اف) فلازمه حرمة الضرب وهو المفهوم الموافقي وليس لازم لخصوصية في الربط

 فلاتوجد النكتة التي ذكرها في مفهوم الشرط لمفهوم الموافقة، مع ان مفهوم الموافقة من المفاهيم

 الشهيد الصدر (قده) عرف مفهوم الشرط بتعريف لايرد عليه هذا الاشكال وهو: ان يكون اللزم للجملة الشرطية هو لازم للربط بين الجزئين بنحو ان يكون اللزوم ثابتا مادام الربط الخاص ثابت، فالمفهوم هو لازم ذالك الربط الخاص وليس مدلولا للمفهوم الموافقي ولاللربط بل هو مفهوم للربط الخاص مثلا ( ان جائك زيد فاكرمه) فهذا الكلام يقولون بدلالته بالملازمة على انتفاء الاكرام عند انتفاء الشرط لان هذا اللزم لازم لنفس ذالك الربط الخاص بين الاكرام ومجيئ زيد، وهذا المفهوم ليس لازما لذات الشرط وهو مجيئ زيد وليس لازما للجزاء بدليل انه اذا تم تغيير الشرط والجزاء فيبقى المفهوم فلو قلنا (اذا جائك المظلوم فأعنه) فتغيّر الشرط من زيد الى المظلوم ولكن مع هذا فالمفهوم موجود

 فالمفهوم في الجملة الشرطية مفهوم للخصوصية في الربط، وهو يختلف عن المفهوم الازم لنفس الحكم، فلو قلنا (صلي) فهو يدل بالملازمة على وجوب مقدمات الصلاة من معرفة القبلة وتهيئة التربة وغيرها، لكن هذا الوجوب للمقدمات الذي هو لازم لو تغيّر الحكم من الوجوب الى الاستحباب فلايتحقق وجوب المقدمات لان وجوب المقدمات هو لازم للحكم، فلو غيّرنا الموضوع وقلنا (اكرم ابن العلوية) فلو فرضنا ان لازم اكرام ابن العلوية هو اكرام نفس العلوية، فلو غيرنا الموضوع وقلنا (اكرم اليتيم) فلاياتي اللزوم وهو اكرام امه مع ان الربط موجود بين ابن العلوية وامه واليتيم وامه

 والسبب في هذا الفريق هو ان المفهوم ليس للربط، بينما هو اما مفهوم للحكم وهو (صلي) فلو تغيير الوجوب للاباحة فلاتجب المقدمات او مفهوم للموضوع فاذا تغيّر الموضوع فلاياتي المفهوم

 فالمراد هو انتفاء سنخ الحكم لاشخص الحكم، والمراد بشخص الحكم ليس الحكم الوارد على الموضوع الجزئي، مثلا (نجاسة الاناء الخارجي) هو حكم شخصي ورد على موضوع جزئي في مقابل الكلي الوارد على نجاسة كل مالاقاه البول نجس، فليس مرادنا من الحكم الشخصي هو هذا الشخصي الوارد على الحكم الشخصي بل المراد شخص الحكم ونوع الحكم وسنخ الحكم مع قطع النظر عن الخصوصيات الشخصية، فلو قال لو عمل العامل مدة شهر فاعطه الف دينار فلو قلنا ان الجملة الشرطية لها مفهوم وهذا يعني ان العامل لو لم يعمل مدة شهر فلاتعطه الف دينار سواء عمل بعض المدة او لا وسواء تمرض او لا، فلو جاء خطاب اخر وقال اذا مرض فاعطه الف دينار فهذا يكون معارضا ومعناه ان الحكم انتفى نوعه لاشخصه وهو يعني طبيعي الحكم بما هو هو، فالوجود الاول وشمول الحكم لكل الوجودات هو شيئ زائد على نفس الطبيعة لان الطبيعة توجد بفرد واحد والنهي عنها يتحقق باعدام جميع الافراد فالوجود الاول هو زائد على الطبيعة

الثاني: توسعة هذا الامر

 فنقول: ان الدلالة على المفهوم في الجملة الشرطية هو ان تكون شاملة لامرين

الاول: هو ان الجملة الشرطية فيها ربط خاص وهو الربط بين الجزاء والشرط، والربط علّيّ، والعلة تامة وليست ناقصة، والعلة منحصرة

الثاني: ان يكون الجزاء هو نوع الحكم وطبيعي الحكم لاشرط الحكم، فالمراد من الحكم هو الطبيعي حتى ينتفي نوع الحكم عند انتفاء الشرط، هذا ماقاله المشهور.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo