< قائمة الدروس

الأستاذ الشيخ حسن الجواهري

بحث الاصول

32/04/01

بسم الله الرحمن الرحیم

الموضوع: دلالة النهي عن المعاملة بفسادها.

 هل النهي المتعلق بالمعاملة يوجب فساد المعاملة او لايوجب فسادها ؟

 قلنا ان الكلام مختص بالنهي التكليفي اما النهي الارشادي فلاكلام عند العلماء في دلالته على فساد المعاملة لفقد جزء او شرط وكذا النهي الغيري والنهي التنزيهي فانه لااشكال في عدم دلالته على الفساد، فالنزاع في ان النهي عن المعاملة هل يقتضي فساد المعاملة او لا يختص بالنهي التكليفي.

والنهي التكليفي يقع في ثلاث جهات:

اولاً: النهي عن الصيغة اي عن الايجاب والقبول.

ثانياً: النهي عن المسبب اي عن النقل والانتقال.

ثالثاً: النهي عن اثر المسبب اي التصرف في الثمن والمثمن بعد حصول النقل والانتقال.

 وقلنا فيما تقدم ان النهي عن صيغة المعاملة نهي تحريمي نفسي تعلق بالصيغة وليس له مثال في الشريعة، بمعنى ان ايقاع السبب بما انه فعل مباشري ليس من المعاملات العقلائية الرائجة فيما بين الناس دون النظر الى المسبب، وليس هو متعلق للنهي من الشريعة.

قد يقال: مامعنى فيما ورد عندنا من النهي عن التزويج في عدة الغير دواما او انقطاعا، فلو تزوجها وهي في العدة حرمت عليه ابدا اذا كانا عالمين او احدهما عالما بالموضوع، وما معنى النهي عن تزويج المحرم امرأة محرمة اومحللة أليس هذا هو النهي عن الصيغة والايجاب والقبول، ومامعنى من النهي عن العقد بذات البعل فتارة العلماء ذكروا الحرمة وتارة قالوا لايجوز فظهر ان الصيغة محرمة، فكيف تقول ان الصيغة بما انها فعل مباشري ليست من المعاملات العقلائية ولايتعلق بها النهي، فهذا نهي عن الصيغة.

الجواب: هذه كلها ليست امثلة للنهي عن الصيغة والسبب ان الصيغة بما انها فعل مباشري ليس لوحدها من المعاملات العقلائية الرائجة بين الناس ولايتعلق بها النهي نعم هناك معاملة جعلها الشارع وهي الصيغة التي هي فعل مباشري لاجل حصول المسبب، والنهي يعقل ان يكون عن الفعل التوليدي الذي سببه المعاملة فلايقول لاتوجد الصيغة بل يقول لاتوجد التزويج وهو الفعل التوليدي فالنهي يتوجه للمسبب وهو الفعل التوليدي

 اذاً نقول هذا الفرض الذي فرضه الاصوليون وهو النهي عن الصيغة ليس له مورد في معاملاتنا الشرعية، وقالو ان المعروف عدم اقتضائه بطلان العقد وفساده فالطهارة تحصل حتى لوغسلت الثوب بالماء المغصوب فلو اوجدت الصيغة المبغوضة المحرمة فان اثره يتحقق وهو النقل والانتقال

 اما النهي عن المسبب فهو امر معقول لان الشارع عندما جعل الصيغة وهي فعل مباشري سببا للنقل والانتقال فيكون المسبب الذي هو فعل توليدي تابعا لايجاد السبب، فالمسبب الذي هو فعل توليدي يمكن ان يتعلق به النهي، فهل هذا النهي التحريمي عن المسبب الذي يحصل من السبب يوجب بطلان المعاملة، قلنا الاقوال ثلاثة

 قول اختاره السيد البروجردي وهو ان النهي لايقتضي الفساد اي لايقتضي فساد المسبب لو حصل سببه

 وقول يقول ان النهي عن المسبب اذا وجد سببه يقتضي الصحة وقد ذهب اليه صاحب الكفاية والامام الخميني والشهيد الصدر

 وقول للنائيني وهو ان النهي عن المعاملة اذا حصل سببه يوجب الفاسد

فالاقوال ثلاثة

اماالقول الاول: ماذهب اليه السيد البروجردي يقول: لامنافاة بين ان يكون المسبب مبغوضا لكن يتحقق لو تحققت صيغته وسببه، فلامنافاة اي مع كونه مبغوضا ولكن اذا وجد سببه يتحقق لان بيع السلاح لاعداء الدين مثلا لايشترط فيه قصد القربة فانه ليس فعلا عباديا وقد اختلف عن النهي عن العبادة لانه في العبادة يشترط فيه القربة وهنا لا يشترط فيه القربة، والنهي ليس ارشاديا، هذا ماقاله السيد البروجردي.

 فالسيد البروجردي قال هذا النهي لايقتضي الفساد، ولكنه لم يقل هل هذا النهي يقتضي الصحة، قد يقول ان (اوفوا بالعقود) يصحح المعاملة

اما القول الثاني: الذي ذهب اليه جمع منهم الشهيد الصدر: ان نفس النهي عن المعاملة التي هي مسبب هو دليل على صحتها ولانحتاج الى (اوفوا بالعقود) فنفس النهي عن المسبب دليل على ان هذا المسبب يصح لو حصل سببه وذلك فان النهي زجر عن اتيان المبغوض وهو المسبب وهذا الزجر لايتعلق الاّ بما هو مقدور لي، والاّ لولم يكن المسبب مقدوا لي فهذا يكون لغو فعندما ينهاني عن المسبب فيعني انا قادر عليه ولا يكون مقدوا الا اذا كان السب للعقد نافذا وصحيحا، فحينئذ يكون تحريم المسبب يستلزم نفوذ صحة السبب والمعاملة التي هي النقل والانتقال لان المسبب يحتاج الى السبب، فنفس النهي يقول ان المسبب يحصل اذا حصل سببه والمسبب والسبب صحيحان

 ثم نقول في توجيه القول الثاني بان النهي عن المعاملة يوجب صحتها لايوجب فسادها، نقول لانجد اي تناسب بين اعتبار تحريم المسبب وكون المكلف قادر على ايجاده، لان النسبة بين التحريم للمسبب وهو النقل والانتقال وحصول الملكية ليست هي نسبة العدم والوجوب اي ليس معنى تحريم بيع السلاح لاعداء الدين هو عدم ملكيتهم، فهذا محرم ولكن الملكية تحصل اذا حصل سببها ومعنى التحريم حصول العقاب لاعدم حصول الملكية، وهذا هو قول ثاني للقول الثاني.

اما القول الثالث: وهو قول المحقق النائني فيقول: ان المانع الشرعي عن المسبب كالمانع العقلي يعني ان النهي عندما توجه الى المسبب فيعني خروج متعلق النهي عن سلطتي كالمانع العقلي، فعندما منع المولى من بيع السلاح لاعداء الدين فهنا قهرك على المنع من البيع فهو مانع شرعي والمانع الشرعي كالمانع العقلي، فالنهي عن المسبب يقتضي الفساد

نناقش الميرزا ونقول: ان النهي الذي يوجب محجورية المكلف هو النهي الوضعي لاالنهي التكليفي، كما لو قال (لاتبع ماليس عندك) فهو بشترط في البيع الملكية في حين ان كلامنا في النهي التكليفي.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo