< قائمة الدروس

الأستاذ الشيخ حسن الجواهري

بحث الاصول

32/03/29

بسم الله الرحمن الرحیم

الموضوع: اقتضاء النهي عن العبادة اوالمعاملة للفساد.

 كان الكلام في النهي التحريمي النفسي

 وانتهى الكلام الى ان النهي التحريمي النفسي يدل على فسادها بتقريبات متعددة

 منها ماذكره الشهيد الصدر من ان العبادة لابد ان تكون بداعي الهي محض بمعنى ان يكون هناك فعل قابل للتقرب وان يتقرب الانسان بهذه العبادة لله تعالى وبما انه يوجد نهي عن العبادة فهناك داعي شيطاني، فأقترن الداعي الشيطاني مع الالهي ولاتصح العبادة دون الداعي الالهي المحض

 فلابد ان يكون الفعل قابل للتقرب به وهو الفعل المامور به ويحصل قصد القربة، فمع النهي نعرف ان الفعل لايمكن التقرب به

 وتكلمنا عن النهي التحريمي الغيري المتعلق بالعبادة وقلنا ان النهي التحريمي الغيري المتعلق بالعبادة كالنهي عن الصلاة المتوقف على تركها ازلة النجاسة عن المسجد بناء على اقتضاء الامر النهي عن ضده، وهذا مثال للامر الغيري

 وقد انتهينا في هذا البحث الى ان هذا النهي لايدل على فساد العبادة، ولكن نريد الان ان نتراجع عن ذالك

 قلنا ان النهي الغيري المتعلق بالعبادة نفسها يوجب الفساد كما ذهب اليه السيد البروجردي، اما السيد الخوئي والسيد الامام والمحقق النائيني ذهبوا الى عدم الدلالة على الفساد وقد وافقناهم سابقا خلافا للسيد البروجردي، ولكننا تراجعنا عن هذا الراي

 دليل الاعلام الثلاثة على ان النهي لايدل على الفساد هو: ان متعلق النهي وهو الصلاة ليس فيها مفسدة وليست مبغوضة ويضيف السيد الخوئي وليست محرمة، والسيد الخوئي في بعض تقريراته يقول: واما خروج الغيري من محل النزاع فواضح لانه لاينشأ عن مفسدة في المنهي عنه اذ لايوجب قربا ولا بعدا فلايفيد تحريما ليقع الكلام في الملازمة بينها وبين الفساد كما هو واضح، فرأي الاعلام الثلاثة هو ان النهي عن العبادة الغيري لو قلنا ان الامر بالازالة يقتضي النهي عن الضد فالنهي لايقتضي الفساد، لكن السيد البروجردي يقول ان الصلاة هل هي صحيحة ام لا

 ونقول للتامل في هذا الاستدلال مجال وذالك

 افترض ان الصلاة ليس فيها مفسدة ذاتية لان النهي عنها لاجل ازالة النجاسة، ولكن لايمكن ان نقول انها ليست مبغوضة، ولوسلمنا وقلنا انها ليست مبغوضة لكنها ليس مامور بها ومعه فهي باطلة لعدم القربة ووجود النهي

 وقلنا ان احد الادلة الواضحة على ان العبادة المنهي عنها تقع فاسدة هو ان يكون الفعل قابلا للتقرب به كما يقول السيد الشهيد ان يكون في الفعل داعي الهي وان لايكون داعي شيطاني

 فكلام السيد البروجردي ان النهي يدل على الفساد، ودليله ان هذا الفعل مبعد عن ساحة المولى لانه منهي عنه

 اما كلام الاعلام الثلاثة انها ليس فيها مفسدة وليست مبغوضة وليست محرمة ولكن الكلام هل الصلاة صحيحة او لا مع توجه النهي اليها، وهذه الصلاة لاامر فيها بل وفيها نهي فكيف نقول بصحتها، والصحيح ان هذا النهي الغيري يدل على الفساد

 وقد تقدم في مسألة الضد انه اذا قلنا ان الامر بالشيئ يقتضي النهي عن ضده فالعبادة باطلة بلا كلام، اما لو قلنا ان الامر بالشيئ لايقتضي النهي عن ضده فهذه الصلاة لانهي عنها، لكن لا امر فيها فالترتب ياتي لاجل ايجاد الامر فيها وهذه المسالة تفيد من قال ان الامر بالشيئ لايقتضي النهي عن ضده، اما مع كون الامر بالشيئ يقتضي النهي عن ضده فلايمكن تصحيح العبادة حتى على مسالة الترتب، وقد تقدم في مسألة الضد

فالنهي الغيري يقتضي الفساد في العبادة

 واما النهي التنزيهي فهو لايقتضي الفساد لانه ليس مبغوضا والامر موجود لكن المحبوبية قليلة فهو خارج عن هذه المسالة

 اما اذا كان النهي عن جزء العبادة، فلو اتينا بالجزء المنهي عنه فهو باطل لوجود النهي عنه ومع عدم التدارك فالصلاة تكون باطلة، اما لو تداركنا الجزء المنهي عنه ولم يوجد مانع من صحة العبادة فالعبادة صحيحة

وذكرنا مثالين

الاول: لو نهانا المولى عن قرائة العزائم بعد الفاتحة وقرأنا سورة العزائم فهي باطلة للنهي، فلو صلينا وركعنا فالصلاة حاوية للجزء المنهي عنه فهي ناقصة وهي باطلة

 اما اذا تداركنا ذالك وقرانا سورة الاخلاص بعد العزائم فهنا تصح الصلاة لاننا جئنا بالجزء الذي يريده المولى

الثاني: اذا قرات آية السجدة وانا في الصلاة على ابواب السجود فالحكم هو الايماء الى السجود ولكنني لو سجدت، ثم قرات آية السجدة مرة ثانية فيجب الايماء ولكنني سجدت ثم اردت السجود سجدتين للركعة التي انا فيها فهنا تداركت ما كان باطلا فهنا اصبحت زيادة في الركوع

لايقال ان السجود يختلف عن سورة العزيمة لانه في السجود لا قصد للجزئية

الجواب نعم ولكن هناك رواية اثبتت ان السجود زيادة وان لم تقصد به الجزئية

الثالث: اذا انظم الرياء في العبادة في قرائة سورة طويلة بعد الحمد ثم ركعت فتكون الصلاة ناقصة فتبطل، اما لو قرات السورة الطويلة رياء فتداركت فتصح الصلاة رغم احتوائها على الجزء الريائي فهو يوجب بطلان الجزء الريائي لابطلان الصلاة، ولو حصل الرياء في الركوع فتدارك الركوع يوجب زيادة الركن فالزيادة توجب بطلان الصلاة

 هذا الكلام صحيح لو قلنا ان الرياء في جزء العبادة يبطل الجزء لا الكل،قال السيد الخوئي ان الرياء في قسم العمل يوجب بطلان العمل باكمله واستدل بما دل على ان الرياء اذا دخل عملا فيبطلة ولكن نقول فيما نحن فيه ان الرياء دخل بجزء العمل وهذا لايبطل تمام العمل فلو امكن التدارك فلايبطل العمل

فالنهي عن جزء العمل لايبطل الصلاة مطلقا

 لكن الميرزا النائيني يقول ان الجزء اذا كان محرما فالواجب يتقيد بغيره وهو يعني كونه مانعا عن صحة العمل لو جئنا به

 وقد تعجب منه الشهيد الصدر بعد ان اقر بان تحريم الجزء يوجب تقييد الواجب بغيره، الا انه قال: لايعني هذا ان الجزء المنهي عنه يكون مانعا من صحة الواجب

 يبقى الكلام في القسم الخامس وهو اذا تعلق النهي عن شرط العبادة

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo