< قائمة الدروس

الأستاذ الشيخ حسن الجواهري

بحث الاصول

32/03/24

بسم الله الرحمن الرحیم

الموضوع: اقتضاء النهي عن العبادة اوالمعاملة للفساد.

 أو اقتضاء النهي للفساد أو اقتضاء الحرمة للبطلان

 وهذه عناوين متعددة لشيئ واحد فالنهي عن الشيئ هل يقتضي فساده او لا؟

 وتوضيح القاعدة يتوقف على بيان امور

 قلنا فيما تقدم ان هذه القاعدة وهي قاعدة اقتضاء النهي عن العبادة او المعاملة للفساد هذه قاعدة متفرعة على القول بجواز اجتماع الامر والنهي اذا توجه الى عنوانين مطبقهما واحد فاذا قلنا بجواز الاجتماع ياتي هذه البحث وهو هل ان النهي عن العبادة يقتضي فسادها او لا يقتضي فسادها فاذا كان يجوز توجه الامر والنهي من الناحية التكليفية الى عنوانين مطبقهما واحد من الناحية التكليفية حينئذ يبحث عن ان هذا النهي لذلك المطبق هل يقتضي فساد العبادة المامور بها او هل كون النهي عن المعاملة التي هي مطبق العنوانين هل النهي يوجب فساد المعاملة، فهذا البحث متفرع على القول بجواز اجتماع الامر والنهي، اما اذا قلنا بامتناع اجتماع الامر والنهي كما انتهينا الى ذلك اذا كان المطبق واحدا لان الموجود في الخارج هو واحد اتحادي حسب الامثلة المذكورة فلو قلنا بالامتناع وقدمنا جانب النهي كانت مسالة اجتماع الامر والنهي في العبادات من صغريات هذه المسالة

 ولوقلنا بالجواز فنتكلم في الكبرى فهل النهي عن العبادة يقتضي فسادها او لا، اما اذا قلنا بالامتاع وقدمنا جانب النهي فان مسالة اجتماع الامر والنهي تكون صغرى لهذه المسالة

 بعبارة اخرى عندنا صغرى لهذه المسالة وهي النهي عن العبادة يقتضي الفساد وعندنا صغرى لهذه الكبرة التي نتكلم عنها وهي النهي عن صلاة الحائض والنهي عن صوم العيدين ففيه رواية ولكن لايوجد لفظ ينهى عن الصلاة في المغصوب فاذا انتهينا في مسالة اجتماع الامر والنهي الى الامتناع وتقديم جانب النهي فهناك نهي عن السجود في المغصوب وهو صغرى لهذه المسالة وقد استخرجنا هذه الصغرى من قولنا بالامتناع وتقديم جانب النهي.

محل النزاع في مسالة اقتضاء النهي عن العبادة للفساد

اولا: اذا قلنا بالامتناع وقدمنا جانب النهي فهذا السجود منهي عنه اي لا امر فيه فيقال السجود بطبعة هو خضوع وخشوع فيكون المراد من النهي عن العبادة هو العبادة التي هي خضوع وسجود لله تعالى فهل النهي يفسد هذه العبادة او لا يفسدها، وان المراد هو ما امرنا الله تعالى بشيئ فلايسقط الاّ بقصد القربة كصلاة الحائض وصوم العيدين

ثانيا: اذا قلنا بامكان اجتماع الامر والنهي على عنوانين مطبقهما واحد فحينئذ يبحث عن اقتضاء النهي لفساد هذه العبادة.

 فمحل النزاع في هذه المسالة ذو شقّين

 ثم ان هذه القاعدة تختص بالنهي التكليفي كما ان القاعدة السابقة ايضا تختص بالنواهي التكليفية، فهل يكشف النهي عن فساد العبادة وهل يقتضي النهي بطلان المعاملة او لا، ونؤكد ان المراد من المعاملة ليست العقود لوحدها فهل النهي عن الطلاق يؤدي الى عدم ترتب الاثر لو وقع او ليس كذالك فالمراد من المعاملة جميع الامور القصدية، نعم لايجري هذه البحث فيما ليس قصديا كما في تطهير الثوب بدون قصد التطهير لانه هنا قد تحقق التطهير على كل حال، وهذا البحث لايشمل النهي الارشادي فيدل على الفساد

 ثم ان هذه القاعدة عقلية او الفظية؟ فقد ذكر البعض ان هذه القاعدة تعد من مباحث الالفاظ كصاحب الكفاية، اذ قال: لايخفى ان عد هذه المسالة من مباحث الالفاظ انما هو لاجل انه من الاقوال قول بدلالة النهي عن الفساد في المعاملات مع انكار الملازمة بين النهي وبين الحرمة فذهب الى ان هذه القاعدة من مباحث الالفاظ، ولكن ذكر اخرون كالشيخ المظفر والسيد الخوئي وجمع اخر ان المسالة عقلية حيث قال المظفر ان المعروف ان مرادهم منها مايؤدي اليه لفظ الاقتضاء حسب مايفهم من بحثهم في المسالة وجملة الاقوال فيها لاسيما المتاخرون من الاصوليين وعليه فيكون المراد من الدالة خصوص الدلالة العقلية وحينئذ يكون المقصود من النزاع البحث عن اقتضاء طبيعة النهي عن الشيئ فساد المنهي عنه عقلاً

 فظهر الفرق بين عد المسالة لفظية او عقلية فاللفظية ان يكون النهي قد جاء من الشارع واما العقلية حتى اذا كان النهي من العقل فيبحث هل ان هذا النهي يقتضي الفساد او لا فيعلم انه لايشترط في النهي ان يكون مستفادا من دليل لفظي فيكون النزاع اذا قلنا ان البحث عقلي عن ثبوت الملازمة العقلية بين النهي وفساد الشيئ فهل النهي يلازمه فساد المنهي عنه عقلا او لايلازمه عقلا، او يبحث عن المناصرة عقلا بين النهي وصحته فالنهي لايقتضي ان يكون متعلقه صحيحا، ولهذا ادرجت هذه القاعدة بناء على هذا الراي في المباحث العقلية وفي قسم المستقلات العقلية.

 وقال المظفر قد ادعى البعض ان هذه الملازمة على تقدير ثبوتها هي من نوع الملازمات البينة بالمعنى الاخص وحينئذ يكون اللفظ الدال بالمطلابقة على النهي دالا بالدلالة الالتزامية على فساد المنهي عنه كدلالة لفظ الاربعة على الاربعة بالمطابقة وبالالتزام على الزوجية وهنا بعض ادعى ان هذه الملازمة هي ملازمة بيّنة بالمعنى الاخص، فاللفظ الدال على المطابقة على النهي دال بالدلالة الالتزامية على فساد المنهي عنه فيصح ان يراد من الدلالة ماهو الاعم من الدلالة اللفظية والعقلية.

 بعد اتضاح هذه الامور الثلاثة من ان النهي قد استفيد من الشارع كالنهي عن صلاة الحائظ او استفيد من قولنا بامتناع اجتماع الامر والنهي مع تقديم جانب النهي فيكون هناك نهي عن السجود في الارض المغصوبة وقد استفدناه من الحكم العقلي لاالدليل اللفظي فموضوع النزاع مااذا كان النهي من الشارع عن الصلاة او كان النهي من العقل عن شيئ عبادي فيراد من العبادة هو العبادة الذاتية، او الشيئ لو امرنا الشارع به فلايسقط الا مع قصد القربة

 الان يقع الكلام في موضعين

 اولا النهي عن العبادة، ثانيا النهي عن المعاملة

اما النهي عن العبادة: فتفصيل البحث ياتي في مواضع:

  فتارة ياتي بحث تحريمي نفسي تعلق بالعبادة وتارة النهي تحريمي غيري، فالبحث الان مالو جاء نهي تحريمي نفسي كالنهي عن صوم الحائظ او النهي عن صوم العيدين فنقول ان النهي هنا اذا كان نهي تحريمي نفسي قد تعلق بالعبادة فهل يقتضي فساد العبادة او لا؟ والمعروف بين الاصوليين فساد العبادة بهذا النهي وهو النهي النفسي التحريمي والمراد من الفساد هنا هو عدم الاجزاء في مقام الامتثال بحيث لايكون العمل الذي جئنا به لايكون مغنيا عن الاعادة والقضاء، فالمراد من الفساد هو الاجزاء والاستغناء عن الاعادة والقضاء والمعروف اقتضاء النهي عن العبادة اذا كان نفسيا هو عدم الاجزاء والفساد

  والبرهان يختلف فتارة يكون البرهان من ناحية قصور قدرة المكلف على الاتيان بالعبادة الصحيحة، وتارة يكون البرهان قصور العبادة الذاتي وعدم وجدانها للملاك لاقصور قدرة المكلف.

 وطريقة معرفة ذلك كالاتي:

البرهان الاول: ان النهي اذا تعلق بالعبادة فيكشف انّا عن ثبوت المفسدة فيها، وهذا الكشف عن المفسدة في العبادة يكشف عن عدم المصلحة فيها للمضادة بين المفسدة والمصلحة، وهذا البرهان لوتم فهو يثبت بطلان العبادة من ناحية قصورها الذاتي وعدم الملاك فيها لان النهي يكشف إنّا عن ثبوت المفسدة فهي قاصرة ذاتا عن الاجزاء، حتى لوفرضنا ان المكلف قادرا عن اتيانها بقصد القربة

 وهذا الدليل اذا تم فانه يشمل العبادات وغير العبادات، كما اذا امرنا بالانفاق على الزوجة ونهانا عن اعطائها من مال الغير فالانفاق عن الزوجة ليس عباديا فان اعطاها من مال الغير فلايسقط الانفاق عليها من نفقة الزوج، فهذا الدليل يشمل غير العبادات وهذا معنى ان النهي عن الشيئ يوجب الفساد

 وهذا البرهان صحيح ولكن في النواهي يفترض ان متعلقها بنفسه مفسدة كالكذب والقتل والربا ولايكون هذا البرهان صحيحا في النواهي التي هي مفسدة بل هو صحيح في الشيئ الذي تترتب المفسدة عليه، فالبرهان ليس صحيحا فيما نحن فيه لان كلامنا في الصلاة والصوم فهو ليس مفسدة بل تترتب المفسدة عليه

 ياتي البرهان الثاني انشاء الله

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo