< قائمة الدروس

الأستاذ الشيخ حسن الجواهري

بحث الاصول

32/02/25

بسم الله الرحمن الرحیم

الموضوع: اجتماع الامر والنهي.

بعد ان ثبت جواز اجتماع الامر والنهي اذا كان العنوان واحدا ولكن الامر والنهي مختلفان بالاطلاق والتقييد (صلي و لا تصلي في الحمام) فثبت جواز اجتماع الامر والنهي اما بتقريب ان هذا الشيئ الخارجي المطبق للامر والنهي نراه واحدا صورة وفي الحقيقة هو اثنان لان المطلق غير المقيد، واما ان اختلاف العنوان كافي لتوجه الامر والنهي فان الشارع عندما يريد الصلاة الخارجية يتوسل بالعنوان لا بالفرد الخارجي وعندما يريد ان ينهاني عن الصلاة في الحمام الخارجية يتوسل الى مقصوده بالنهي عن العنوان فالامر والنهي يتوقف على العنوان وعنوان الصلاة هو مطلق الطبيعة وعنوان الصلاة في الحمام هي طبيعة اخرى مقيدة فلا باس باجتماع الامر والنهي على هذا العنوان الواحد المختلف في الاطلاق والتقييد.

ان ما قلناه هو بحث اصولي ولكن الفقهاء يتكلمون كلام آخر فهل هذه الصلاة المامور بها وهي الطبيعة والصلاة في الحمام المنهي عنها فهل يدخل هذا في الاطاعة والعصيان او يحمل النهي على الكراهة ففي البحث الفقهي يحملون النهي على الكراهة والارشاد بان الشارع يرشدنا الى الصلاة في غير الحمام لقرينة انطباق الطبيعة على الصلاة في الحمام فالنهي ارشاد للصلاة خارج الحمام فيحمل النهي على الكراهة وليس نهيا مولويا يستفاد منه العصيان، وما تكلمنا عنه سابقا هو بحث اصولي حيث يرى ان اجتماع الامر والنهي مورده (صلي ولا تغصب) وهذا ليس صحيحا فان اجتماع الامر والنهي له موردان المورد الاول اذا كان العنوان واحدا مختلف بالاطلاق والتقييد والمورد الثاني فيما اذا كان العنوانان مختلفان مثل صلي ولا تغصب فبحثنا في المورد الاول وانتهينا الى الجواز باحد تقريبين اما ان المطبق الخارجي للامر والنهي الذي نراه واحدا هو في الحقيقة متعدد لان التركيب بين طبيعة الصلاة والصلاة في الحمام هو تركيب انضمامي فقد انضمت الصلاة التي هي طبيعة الى الصلاة في الحمام فهما فردان او نقول ان اختلاف العنوان كافي لجواز توجه الامر والنهي الى الصلاة والصلاة في الحمام لأن المولى حينما يريد ان يصل الى مقصوده من الصلاة الخارجية لايأمر بها لانها ان كانت موجودة فهو تحصيل حاصل فيامر بالعنوان ويقف الامر على العنوان بما انه فاني في المعنون، وحينما ينهى عن شيئ خارجي ولا يريد الصلاة في الحمام ينهى عن العنوان فيقف الامر والنهي على العنوان وعنوان المطلق غير العنوان المقييد، فبهذه الملاحظة اردنا ان نبين شيئا لا يوجد في الكتب الاصولية وهو ان البحث الفقهي في الفقه بعد ثبوت جواز الجتماع الامر والنهي على عنوان واحد مختلف في الاطلاق والتقيد مثل صلي ولا تصلي في الحمام فالبحث الفقهي بعد اثبات الجواز وقد اثبتنا سابقا الجواز خلافا للامتناع.

الآن ننتقل الى المورد الثاني لاجتماع الامر والنهي هل يجوز او لا يجوز، وهو اذا تعلق الامر والنهي بعنوانين لا بعنوان واحد مختلف الاطلاق والتقييد مثل صلي ولا تغصب فمن الاصوليين من ذهب الى رفع مشكلة التضاد واثبت الجواز بمجرد تعدد الوجود الذهني الذي هو معروض الحكم اي تعدد المفهوم وهو عنوان ذهني، فلا تغصب جاء على عنوان لاتغصب وهو عنوان ذهني فان اختلاف العنوان كافي في تعلق الامر والنهي، فبعض انهى مشكلة التضاد اذا اثبتنا ان الامر والنهي يتعلق بعنواني (الصلاة والغصب) وهو وجود ذهني وليس وجود خارج فالامر تعلق بعنوان الصلاة والنهي تعلق بعنوان الغصب، ومن الاصوليين من قال ان مشكلة التضاد بين الامر والنهي على مصداق ومطبق خارجي لا تنحل بتعدد العنوانين وان الامر متعلق بالعنوان الذهني والنهي متعلق على العنوان الذهني بل لا ترتفع المشكلة الا بتعدد الوجود الخارجي لمتعلق الامر ومتعلق النهي.

فالعلماء على قسمين في مشكلة توجه الامر والنهي على شيئ واحد خارجي لكن عنوان هذا الشيئ الخارجي مختلف فان الصلاة في المغصوب لها عنوان الصلاة ولها عنوان التصرف في المغصوب فالعنوان مختلف لكن المطبق خارجي فبعض قال ان مشكلة التضاد تنتهي بتعدد العنوانين وهو وجود ذهني يكون معروض الحكم اي معروض صلي ومعروض لا تغصب وهو المفاهيم الذهنية وتنحل المشكلة وان كان المطبق الخارج واحدا، وبعض قال لا تنحل المشكلة بهذا الاّ بتعدد المطبق الخارجي فلابد ان نثبت ان الصلاة في المغصوب متعددة فان اثبتنا ان الصلاة في المغصوب هي عبارة عن فعلين خارجيين كالصلاة والنظر الى الاجنبية فتنحل المشكلة والا فمشكلة التضاد موجودة بين الامر والنهي.

واما من ذهب الى ان المشكلة تنحل بمجرد تعدد العنوانين الذهنين لانهما معرض الامر والنهي ومعرض الحكم فهذا القول متوقف على اثبات ان الاحكام الشرعية تعرض على الوجود الذهني والمفاهيم الذهنية وبما ان المفهوم الذهني طريق لتحصيل الفعل في الخارج ولاتعرض الاحكام الشرعية على الوجود الخارجي، وقد تقدم ان الاوامر والنواهي تتعلق بالطبائع لابالافراد والمشخصات الخارجية واثبتنا استحالة تعلق الامر والنهي بالوجود الخارجي لان البعث الى ايجاد ماهو متحقق هو تحصيل حاصل فيستحيل ان يتعلق الحكم بالصلاة للصلاة الموجودة لانه تحصيل حاصل كما ان الزجر عن شيئ موجود في الخارج ممتنع فلو تحقق شرب الخمر فلا معنى للزجر عنه، فاثبتنا في قاعدة متقدمة ان الاوامر والنواهي تتعلق بالطبائع لابالافراد الخارجية المشخصة فهنا الصلاة في المغصوب لاامر فيها ولا نهي عنها انما الامر بمفهوم الصلاة والنهي بمفهوم لا تغصب، او نقول ان الحكم وهو الامر والنهي من مقدمات ودواعي وجود المتعلق الخارجي بمعنى ان الامر والنهي هو قبل المتعلق فيأمر لايجاد المتعلق وينهى لترك الشيئ فالحكم من مقدمات ودواعي وجود المتعلق الخارجي فيستحيل ان يكون الحكم عرضاً من اعراض المتعلق، فالقول الاول الذي يقول ان مشكلة التضاد تنحل بين صلي ولا تغصب بان الصلاة متوجهة بعنوان الصلاة ولاتغصب ان النهي متعلق بالغصب والصلاة غير الغصب، فالنهي عن عنوان والنهي عن عنوان آخر ولا مشكلة في ذلك.

اذا ثبت هذا ثبت ان متعلق الامر والنهي هو الصورة الذهنية والصورة الذهنية وتعدده بنفس تعدد العناوين وان كان الوجود الخارجي وهو الصلاة في المغصوب واحدة لاننا نرى طبيعتين تعلق الامر باحدهما والنهي عن الثاني فان طبيعة الصلاة تعلق بها امر وطبيعة الغصب تعلق بها نهي فنحن نرى طبيعتين وعنوانين في الخارج ورؤية العنوانين في الخارج مع الاتحاد الخارجي يكفي لرفع غائلة التضاد بين الامر والنهي لان الاوامر والنواهي تتعلق بالعناوين حقيقتا وذاتا، هذا مسلك من يرى ان مشكلة التضاد بين الامر والنهي تنحل بتعدد العناوين والحقيقة والواقع والقاعدة المتقدمة اثبتت ان الاوامر والنواهي تتعلق بالطبائع لا بالافراد الخارجية المشخصة.

اما القائل بان مشكلة التضاد بين الامر والنهي لا تنحل بتعدد العنوانين والمفاهيم بل تنحل فقط بتعدد الوجود الخارجي اي لا بد ان ثتبت ان في الصلاة في المغصوب هو متعدد لا واحد فهو فعلين كالصلاة والنظر للاجنبية.

اثبات ان هذا الفعل الواحد هو متعدد، ببيانات ثلاثة:

الاول: ان الصلاة في المغصوب فهنا عنوانان عنوان الصلاة وعنوان الغصب فأنا حينما ادخل الارض المغصوبة واصلي فهنا يوجد عنوانان وكل واحد من العنوانين لابد ان يكون مورد الاجتماع منتزعا من جهة مشتركة وهذه الجهة محفوظة في مورد الاجتماع ومحفوظة في مورد الافتراق فلابد ان نلتزم بجهتين في مورد الاجتماع احدها الصلاة والثانية الغصبية ففي مورد الاجتماع يوجد جهتان، ولا يمكن القول بان مورد الاجتماع توجد فيه جهة واحدة لانه لا يمكن ان ننتزع عنوانين بينهما عموم وخصوص من وجه ففي مورد الاجتماع توجد جهتان بدليل امكان انتزاع عنوانين.

وهذا هو الذي اطلق عليه المحقق النائيني الاتحاد الانضمامي بأن انضمّت الصلاة الى الغصب بخلاف الوحدة الاتحادية التي ليس لها الاّ جهة واحدة، ودليل الوحدة الانضمامية هو تعدد الجهة ومع كون المصداق الخارجي فيه جهة واحدة فلا يمكن انتزاع عنوانين.

الثاني: قال السيد الخوئي: اذا كان العنوانان من المقولات الحقيقية والماهيات الخارجية مثل الصلاة والغصب فهنا يستحيل ان تكون ماهيتان لموجود واحد في الخارج لان الوجود الواحد لا تكون له الاّ ماهية واحدة، فان صدق على شيي خارجي واحد انه صلاة وانه غصب فلابد ان يكون الموجود الخارجي متعددا لأن الوحدة تستلزم ماهية واحدة فهذا الذي نراه في الخارج هو في الواقع ليس واحدا بل هو عبارة عن شيئين، فهنا ماهيتان لاماهية واحدة فالفعل متعدد وان كنا نراه واحدا.

الثالث: قال الشهيد الصدر: نحن لسنا مرتبطين بالمعنون والوجود الخارجي بل الحكم يعرض على العنوان فاذا ثبت تعدد العنوانان كالصلاة والغصب فقد تعددت خارجيتهما اي ان المطبق ايضا متعدد، وهذا هو معنى ما قلناه من الامر متعلق بالعنوان بما هو فاني في المعنون بمعنى ان العنوان يرى انه شيئ في الخارج ولا نريد تعدد حقيقي، فيجوز اجتماع الامر والنهي في مثل (صلي و لاتغصب).

هذه ثلاثة تقريبات لجواز اجتماع الامر والنهي اذا تعلق بعنوانين مختلفين مثل صلي ولا تغصب

وسنتعرض الى ما قاله السيد البروجردي (قده)

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo