< قائمة الدروس

الأستاذ الشيخ حسن الجواهري

بحث الفقه

39/08/05

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع/ معنى النكاح / كتاب النكاح

1) هل من الافضل ان يعنونوا عنوان هذا الكتاب بــــ (كتاب النكاح) أو (كتاب الزواج)؟ذكرت بعض التشريعات العنوان لهذا الكتاب بـــــ (الزواج والخطبة) بينما الفقه الجعفري عنون هذا الكتاب بعنوان النكاح, فأيّهما افضل وأولى؟

نقول: ان الزواج لغة يدل على مقارنة الشيء للشيء ومن ذلك الزوج: زوج المرأة والمرأة زوج بعلها وهو الفصيح[1] .

قال تعالى مخاطباً آدم: (اسكن انت وزوجك الجنّة)[2] .

والزواج: الاقتران. وزوّج الاشياء تزويجاً: قرن بعضها ببعض[3] .

قال تعالى: (وزوجناهم بحورٍ عينٍ)[4] اي قرنّاهم بهنّ[5] .

ولا يختصّ الزواج بالإنسان, بل يعمّ غيره ايضاً, فنقول: عندي زوجا نعال وزوجا حمام وانت تعني ذكراً وأُنثى وزوجا جوارب ايمن وأيسر وهذا لا يختصّ بالعلاقة الزوجية كما هو واضح من الاستعمال المتقدّم.

اما لفظة النكاح: فقد قال ابن الفارس: (النون والكاف والحاء اصل واحد وهو البضاع) بكسر الباء, يعني الجماع[6] .

والنكاح يكون للعقد دون الوطئ, يقال: نكحتُ تزوجتُ وأنكحتُ غيري[7] .

وقال الخليل وغيره: ونكَحَها: باضعها ايضاً, وقال الاعشى في نكح بمعنى تزوّج وامرأة ناكح: اي ذات زوج وانكحه المرأة: زوّجه إيّاها. وانكحها: زوّجها[8] .

والنكاح انما يكون للإنسان خاصّة فيقال: (نكح الانسان. كام الفرس, باك الحمارُ, وقاعَ الجمل ونزا التيس والسبعُ, وعاظل الكلب وسفد الطائر وقمط الديك)[9]

اقول: على ما تقدّم يكون لفظ النكاح هو العنوان الافضل لهذا الباب لما تقدّم بيانه وهو واضح.

اذ ان الزواج لا يختصّ بالإنسان, بل يعمّ غيره ايضاً, امّا النكاح فهو للإنسان فقط دون غيره. نعم ان النكاح قد يساوي التزويج, فيكون النكاح والتزويج بمعنى واحد حيث يطلقان على العقد بخلاف الزواج.ماهي حقيقة النكاح؟

اختلفوا في حقيقة النكاح على خمسة اقوال:

الأول: الاشتراك اللفظي بين العقد والوطئ وهو قول الخليل وظاهر الجوهري وغيرهما[10] .

واستدل بعض الفقهاء لهذا القول: بما نقل عن ابي القاسم الزجّاج انه قال: (النكاح في كلام العرب بمعنى الوطئ والعقد جميعاً)[11] لإستعماله فيهما والأصل في الاستعمال الحقيقة.

ولكن يرد عليه: ان الاستدلال على الاشتراك اللفظي والشرعي ايضاً بالاستعمال الذي هو اعمّ من الحقيقة غير صحيح.

الثاني: ان النكاح حقيقة في العقد ومجاز في الوطئ وهو قول ابن الفارس والراغب في المفردات حيث قال: (نكح: اصل النكاح للعقد ثم استعير للجماع, ومحال ان يكون في الاصل للجماع ثم استعير للعقد, لأنّ اسماء الجماع كلها كنايات لاستقباحهم تعاطيه, ومحال ان يستعير مَن لا يقصد فحشاً اسم ما يستفظعونه)[12] .

الثالث: ان النكاح حقيقة في الوطئ ومجاز في عقد التزويج وهو مختار الأزهري والفيروز آبادي والزبيدي حيث ذهبوا الى انّ اصل النكاح في كلام العرب الوطأ وقد يطلق على التزويج لأنه سبب الوطأ المباح[13] .

الرابع: ان النكاح مجاز في العقد والوطأ وحقيقة في الجمع والضمّ والتداخل, قال الفيّومي: (فيكون النكاح مجازاً في العقد والوطأ جميعاً, لأنه مأخوذ من غيره, ويؤيده انه لا يفهم العقد الاّ بقرينة نحو (نكح في بني فلان), ولا يفهم الوطأ الاّ بقرينة نحو (نكح زوجته) وذلك من علامات المجاز[14] .

وقال الشاعر:

ايها المنكح الثريا سهيلاً      عمُرك الله كيف يجتمعانِ[15] .

اقول: بناءًا على ما تقدّم من ان النكاح هو مختصّ بالإنسان فان هذا القول الرابع لا يخالفه لأنّ القول الرابع القائل بان النكاح هو مجاز في الوطئ والعقد وحقيقته هو الجمع والضم والتداخل الاّ انه يختصّ بالإنسان ولا يشمل غيره, وحينئذٍ سيكون البيت الشعري الذي استعمل النكاح لتداخل وجمع وضم الثريّا وسهيل هو مجاز نشأ من المجاز الاول, فلاحظ.

وقد ذكروا تناكح الاشجار: اذا انضمّ بعضها الى بعض[16] .

اقول: هذا ايضاً يكون مجازاً ناشئاً من الجمع والضمّ والتداخل المختصّ بالإنسان اذا عُبِّر عنه بالنكاح فهو مجاز نشأ من المجاز الاوّل.

الموضوع/ الكلام في معاني النكاح/ كتاب النكاح

الخامس: ان النكاح أصله الالتقاء, يقال تناكح الجبلان اذا التقيا.

اقول: ان هذا القول يخالف ما تقدّم من ان النكاح يختصّ بالإنسان فلاحظ.

ولكن لم يعرف قائله لا من اهل اللغة ولا من غيرهم.

نعم ذكر صاحب الجواهر قدس سره معنى آخر للنكاح فقال: النكاح هو النقل والتسليط على البضع واثبات السلطنة عليه[17] , فالنكاح هو اسم لما تقوله الزوجة: انكحتك.

ثم ان الزواج لم يستعمل في القرآن في معنى الزواج المعروف بين الناس الاّ في موضع واحد وهو قوله تعالى: (فلما قضى زيد منها وطراً زوجناكها)[18] وهو زواج النبي (صلى الله عليه وآله) من زينب بنت جحش, فان التزويج بمعنى النكاح بالعقد متعدٍّ بنفسه[19] .

وامّا قوله تعالى: (وزوجناهم بحورٍ عينٍ)[20] فقد قالوا باستثناء مجاهد حيث قال انها بمعنى (انكحناهم) أنّها بمعنى الاقتران, اذا المعنى قرنّا هولاء المتّقين بحور العين[21] .

وقد استخدم القرآن لفظ النكاح (بمعنى التزويج) في كل مناسباته ما عدا تزويج النبي (صلى الله عليه وآله) بزينب بنت جحش. قال تعالى: (وانكحوا الايامى منكم والصالحين من عبادكم وامنائكم ان يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله والله واسع عليم)[22] .

وقال تعالى: (ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمنَّ)[23] فقد اطلق لفظ النكاح على العقد.

وقال تعالى: (ولا تعزموا عقدة النكاح...)[24] .

وقال تعالى: (يا ايها الذين آمنوا اذا انكحتم المؤمنات)[25] .

فكل هذه الاستعمالات هي في عقد التزويج وكذا السنة النبوية حيث قال النبي (صلى الله عليه وآله): من

احبّ ان يتّبع سنتي فانّ من سنّتي التزويج[26] . وكذا قال النبي (صلى الله عليه وآله): (تناكحوا تناسلوا حتى اباهي بكم

الامم ولو بالسقط)[27] . وقد استعملت السنة لفظ التزويج وليس الزواج فقال عليه السلام: من تزوّج فقد أحرز نصف

النكاح مستحبّ في نفسه بالأجماع والكتاب (1). والسنة المستفيضة بل المتواترة قال الله تعالى: (وانكحوا الايامى منكم والصالحين من عبادكم وامائكم ان يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله والله واسع عليم)[28]

وفي النبوي المروي بين الفريقين: النكاح سنتي فمن رغب عن سنتي فليس مني[29] وعن الصادق عليه السلام عن امير المؤمنين عليه السلام قال: تزوجوا فان رسول الله (صلى الله عليه وآله) قال مَن احب ان يتبع سنتي فان من سنتي التزويج[30] وفي النبوي: ما بني بناء احب الى الله تعالى من التزويج[31] وعن النبي (صلى الله عليه وآله): من تزوج احرز نصف دينه فليتق الله في النصف الآخر[32] بل مستفاد من جملة من الاخبار استحباب حب النساء ففي الخبر عن الصادق عليه السلام: من اخلاق الانبياء حب النساء[33] . وفي اخر عنه عليه السلام: ما أظنّ رجلاً يزداد في هذا الأمر خيراً الاّ ازداد حباً للنساء[34] , والمستفاد من الآية وبعض الاخبار انه موجب لسعة الرزق. ففي خبر اسحاق بن عمار قلت لأبي عبدالله عليه السلام الحديث الذي يرويه الناس حقّ انَّ رجلاً أتى النبي (صلى الله عليه وآله) فشكى اليه الحاجه فأمره بالتزويج حتى أمره ثلاث مرات. قال أبو عبدالله عليه السلام: نعم هو حقّ ثم قال عليه السلام: الرزق مع النساء والعيال[35] .

دينه (أو ثلثي دينه) فليتق الله في النصف الآخر[36] (أو الثلث الآخر). وقال النبي (صلى الله عليه وآله): ما بني بناءٌ احبّ الى الله تعالى من التزويج[37] .

وفقهاء الامامية: لم يعنونوا مسائل هذا الباب واحكامه وشروطه بلفظ عقد الزواج, بل عنونوها بعنوان عقد النكاح أو كتاب النكاح. واما فقهاء أهل السنة: فان المتقدّمين كان لفظ النكاح اكثر شيوعاً عندهم من لفظ الزواج.

امّا المتأخرون فقد عكسوا الأمر واستخدموا لفظ عقد الزواج اكثر من لفظ النكاح وقد تناولوهما بمعنى واحد.

1)فالكتاب الكريم دل ّعلى الاستحباب بقوله تعالى: (وانكحوا الأيامى منكم والصالحين من عبادكم وامائكم ان يكونوا فقراء يغنهم من فضله والله واسع عليم[38] ) والأيامى هم العزّاب من الأحرار أو مطلقاً[39] وهذا ليس الاّ لفضيلة

مسألة: (1): يستفاد من بعض الاخبار كراهة العزوبة فعن النبي(صلى الله عليه وآله): رذّال موتاكم العزّاب (1). التزويج. كما ان الروايات المتقدّمة المستفيضة بل المتواترة دالّة على ذلك.

وقد يقال: ان القرآن الكريم أمر بالاستعفاف فقال تعالى: (وليستعفف الذين لا يجدون نكاحاً حتى يغنيهم الله من فضله)[40] .

ويرد عليه: ان الأمر بالاستعفاف هو للذي لم يجد نكاحاً ولا يتمكّن منه بينما الاستحباب هو لمن وجد نكاحاً وتمكّن منه ولو مع الفقر.

واما السنة المستفيضة أو المتواترة التي تكشف عنها روايات كثيرة فقد دلّت على الاستحباب للتزويج منها ما هو مروي بين الفريقين: من قول الرسول (صلى الله عليه وآله): (النكاح سنتي فمن رغب عن سنتي فليس منّي)[41] .

وقول الصادق عليه السلام: تزوجوا فان رسول الله (صلى الله عليه وآله) قال: (من احبّ ان يتّبع سنتي فان من سنتي التزويج)[42] .

وفي النبوي: ما بني بناء في الاسلام احب الى الله من التزويج[43] .

وعن النبي (صلى الله عليه وآله): من تزوّج فقد احرز نصف دينه, فيلتق الله في النصف الاخر[44] .

وفي الخبر عن ابي عبد الله عليه السلام: من اخلاق الانبياء حبّ النساء[45] .

وفي خبر آخر: ما أظن رجلاً يزداد في هذا الأمر خيراً الاّ ازداد حبّاً للنساء[46] .

والمستفاد من الآية وبعض الاخبار: انه موجب السعة والرزق

فالآية القرآنية تقول: (ان يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله والله واسع عليم)[47] وفي خبر اسحاق بن عمّار قلت لأبي عبد الله عليه السلام: الحديث الذي يرويه الناس حقٌّ, ان رجلاً اتى النبي (صلى الله عليه وآله) شكا اليه الحاجة, فأمره بالتزويج حتى أمره ثلاث مرّات؟ قال ابو عبدالله عليه السلام: نعم هو حقّ ثم قال: الرزق مع العيال[48] .

1)فعن النبي (صلى الله عليه وآله): رذّال موتاكم العزّاب[49] .

لا فرق على الاقوى في استحباب النكاح بين من اشتاقت نفسه ومن لم تشتق لإطلاق (1). الاخبار ولأن فائدته لا تحصر في كسر الشهوة بل له فوائد: منها: زيادة النسل وكثرة قائل لا اله الا الله فعن الباقر عليه السلام: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): ما يمنع المؤمن ان يتخذ اهلاً لعل الله ان يرزقه نسمة تثقل الارض بـــــ لا اله الا الله.

العزاب: من الازواج لهم من الرجال والنساء, وبعض قال: العزّاب: من لا أهل له فيخرج منه المتسرّي بخلاف الأوّل.

والرذّال: جمع رذيل وهو الدون والخسيس, وهذا لا يقتضي التحريم – اي تحريم العزوبة.

وعند بعض العامّة: شرار موتاكم العزاب, وهذا قد يقتضي التحريم ولكنّه محمول على التشديد في الكراهة.

1)نقول:

اولاً: لإطلاق الاخبار واطلاق الآية: (وانكحوا الأيامى...)[50] .

ثانياً: لأن فائدة النكاح لا تنحصر في كسر الشهوة, بل له فوائد اخرى, منها زيادة النسل وهو ما يطلق عليه الينبوع البشري وكثرة من يقول لا اله الاّ الله, فعن ابي جعفر الباقر عليه السلام قال: رسول (صلى الله عليه وآله) ما يمنع المؤمن ان يتخّذ اهلاً, لعلّ الله ان يرزقه نَسَمَة تثقل الارض بــــ (لا اله الاّ الله)[51] .

ولكن قد يقال في قبال ذلك: ان القرآن الكريم الذي وصف يحيى بكونه حصوراً فقالت الآية: (فنادته الملائكة وهو قائم يصلّي في المحراب: ان الله يبشرّك بيحيى مصدّقاً بكلمة من الله وسيداً وحصوراً ونبيّاً من الصالحين)[52] .

وهذا يؤذن بإختصاص من تاقت نفسه لرجحان الزواج, ويحمل عمل يحيى عليه السلام على انه لم تتق نفسه, فلا يكون الزواج مستحبّاً له, فيكون كلام صاحب العروة قدس سره غير صحيح على اطلاقه.ويجاب على ذلك تأييداً لصاحب العروة: 1ـ ان المدح على الحصورية هو في شرع غيرنا, لا يدلّ على مدحها في شرعنا.

2ـ اطلاق اخبارنا والآية: ﴿وانكحوا الايامى منكم والصالحين من عبادكم وامائكم ان يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله والله واسع عليم[53] يدلّ على نسخ ما كان في زمان يحيى عليه السلام.

3ـ ثم ان المراد بالحصور هو المبالغة في حبس النفس عن الشهوات واعراضها عن الملاهي واللّذات, فلا تدلّ الآية على استحباب ترك التزويج, اذ لا تنافي بين الحصورّية المتقدمّة والتزويج للنسل وغيره لا للشهوة واللّذات.

[1] معجم مقايس اللغة، لابن فارس 443 طبع دار احياء التراث العربي.
[3] لسان العرب، لإبن منظور3 : 395- 396 والمعجم الوسيط، تأليف مجمع اللغة العربية2: 960 طبع المكتبة العلمية طهران.
[5] معجم مقايس اللغة ابن الفارس: 443 والصحاح، للجوهري 1: 295 طبع دار الفكر.
[6] معجم مقايس اللغة، لإبن الفارس:1009.
[7] راجع المصباح للفيومي2: 624طبع دار الهجرة.
[8] العين، للخليل الفراهيدي 3: 63 ولسان العرب لإبن منظور2: 395.
[9] فقه اللغة وسر العربية، لإبي منصور الثعالبي: 284. طبع مكتبة الخانجي بالقاهرة.
[10] العين، للخليل الفراهيدي3: 63طبع دار الهجرة. والصحاح، للجوهري1 : 363طبع دار الفكر.
[11] كشاف القناع، للبهوتي 5:5 طبع مكتبة النصر الحديثة الرياض.
[12] المفردات، للراغب الاصفهاني:823 طبع دار القلم.
[13] تهذيب اللغة4، للازهري4: 64 ولسان العرب، لإبن منظور 2: 395طبع دار الكتب العلمية والقاموس المحيط لليفروزآبادي1: 254طبع دار الفكر وتاج العروس، للزبيدي4: 240 طبع دار الفكر.
[14] المصباح، للفيوم 2: 624طبع دار الهجرة ولسان العرب، لإبن منظور2: 395 وتاج العروس، للزبيدي4: 240 وتهذيب اللغة، للازهري 4: 64 طبع دار احياء التراث العربي.
[15] كشاف القناع، للبهوتي5: 5.
[16] لاحظ كشاف القناع، للبهوتي5:5.
[17] جواهر الكلام، للشيخ محمد حسن النجفي 29: 7 طبع المكتبة الاسلامية.
[19] تفسير الميزان، للسيد الطباطبائي19: 12.
[21] التبيان، للشيخ الطوسي 9: 406ومجمع البيان 9: 275 وتفسير الصافي، للكاشاني 4: 410 وتفسير الميزان، للطباطبائي 19:12 والتفسير الكبير، للرازي 27: 253.
[26] وسائل الشيعة، للحر العاملي ج20 ص18 باب1 من مقدمات النكاح ح14 وح6.
[27] مستدرك الوسائل، للنوري ج14 ص153 باب1 من مقدمات النكاح ح17.
[29] مستدرك الوسائل، للنوري ج14 ص153 باب1 من مقدمات النكاح ح18.
[30] وسائل الشيعة، للحر العاملي ج20 ص17 باب1 من مقدمات النكاح ح14.
[31] وسائل الشيعة، للحر العاملي ج20 ص14 باب1 من مقدمات النكاح ح4.
[32] وسائل الشيعة، للحر العاملي ج20 ص7 باب1 من مقدمات النكاح ح12.
[33] وسائل الشيعة، للحر العاملي ج20 ص22 باب3 من مقدمات النكاح ح2.
[34] وسائل الشيعة، للحر العاملي ج20 ص22 باب3 من مقدمات النكاح ح3.
[35] وسائل الشيعة، للحر العاملي ج20 ص44 باب11 من مقدمات النكاح ح4.
[36] وسائل الشيعة، للحر العاملي ج20 ص17 باب1 من مقدمات النكاح ح11وح12.
[37] وسائل الشيعة، للحر العاملي ج20 ص14باب1 من مقدمات النكاح ح4.
[39] الأيّم: ككيّس: من لا زوج لها، بكراً أو ثيباً ومن لا إمرأة له والجمع ايايم وايامى. القاموس المحيط، للفيروز ابادي: 995.
[41] مستدرك الوسائل، للنوري ج14 ص153 باب1 من مقدمات النكاح ح18.
[42] وسائل الشيعة، للحر العاملي ج20 ص18 باب1 من مقدمات النكاح ح14.
[43] وسائل الشيعة، للحر العاملي ج20 ص14 باب1 من مقدمات النكاح ح4.
[44] وسائل الشيعة، للحر العاملي ج20 ص17 باب1 من مقدمات النكاح ح12.
[45] وسائل الشيعة، للحر العاملي ج20 ص22 باب3 من مقدمات النكاح ح2.
[46] وسائل الشيعة، للحر العاملي ج20 ص22 باب3 من مقدمات النكاح ح3.
[48] وسائل الشيعة، للحر العاملي ج20 ص44 باب12 من مقدمات النكاح ح4.
[49] وسائل الشيعة، للحر العاملي ج20 ص19 باب2 من مقدمات النكاح ح3.
[51] وسائل الشيعة، للحر العاملي ج20 ص14 باب1 من مقدمات النكاح ح3.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo