الأستاذ الشيخ حسن الجواهري
بحث الفقه
39/08/01
بسم الله الرحمن الرحيم
الموضوع/ من الانفال ميراث من لا وارث له/ الانفال/ كتاب الخمس
سابعاً: ميراث من لا وراث له: وهذا لا اشكال انه من الانفال، وقد دلّت عليه الروايات المعتبرة في كتاب الارث، منها موثقة ابان بن ثعلب عن ابي عبدالله عليه السلام: في الرجل يموت ولا وارث له ولا مولى؟ قال عليه
السلام هو من اهل هذه الآية: (يسألونك عن الانفال...)[1] .
وصحيح محمد بن مسلم عن ابي جعفر عليه السلام: مَن مات وليس له وارث من قرابته ولا مولى عتاقه قد ضمن جريرته، فماله من الانفال[2] .
وصحيح الحلبي عن ابي عبدالله عليه السلام في قوله تعالى: (ويسألونك عن الانفال) قال عليه السلام: من مات وليس له مولى فماله من الانفال [3] .
ويؤيده ما في مرسلة حمّاد عن بعض اصحابه عن العبد الصالح عليه السلام حيث ذكر: وهو (اي الامام) وارث مَن لا وراث له ويعول من لا حيلة له [4] .
نعم هناك رواية تقول: يوضع ميراث من لا وارث له في بيت مال المسلمين [5] .
قال في الوسائل: يحمل على بيت مال الإمام عليه السلام لأنّه متكّفل بأموال المسلمين أو يحمل على التقيّة [6] كما ان هناك روايات تقول: اعطى الامام ميراثه الى اهل بلده (همشهريجة) [7] اي اهل بلده.
اقول: هذا لا ينافي انه للإمام عليه السلام لأنه فعل الامام عليه السلام، فالروايات تعرضت لفعله، وليست متعرضة للحكم الشرعي.