< قائمة الدروس

الأستاذ الشيخ حسن الجواهري

بحث الفقه

39/07/29

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع/ الارض الخربة من الانفال/ الانفال/ كتاب الخمس

ملحوظة: المذكور في كلمات العلماء ان الارض الخربة من الانفال سواء كانت خربة أصالة أو عرضاً الاّ انه لا اختصاص للحكم بالخراب، بل حتى المحياة العامرة ايضاً كذلك اذا لم يكن لها صاحب كالغابات، فإنها ارض لا ربّ لها اي ليس لها مَن يُربيّها ويصلحها فهي للإمام حيث ان الروايات ذكرت عنوانين:

الاول: هو كل ارض خربة.

الثاني: كل ارض لا ربّ لها، فهي من الانفال.

ويدل عليه صحيح الكابلي القائل[1] ان الارض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين.

وهذا التعبير منطبق عليهم (علهم السلام) وهو يعمّ الارض المحياة والميتة.

كما يدلّ على هذا الحاكم موثّق اسحاق بن عمار حين قال: سألت ابا عبدالله عليه السلام عن الانفال فقال

هي القرى التي خربت.... وكل ارض لا ربّ لها... [2] .

ويؤيد ما تقدّم ما روي في تفسير العياشي عن ابي بصير عن ابي جعفر عليه السلام انه قال: لنا الانفال ، قلت وما الانفال؟ قال: المعادن... وكل ارض لا ربّ لها.... [3] .

لا يقال: يوجد عندنا روايات تقول: كل ارض ميّتة لا ربّ لها هي من الانفال، وهذا التعبير يقيّد الروايات القائلة: (كل ارض لا ربّ لها هي من الانفال) بالميّتة.

لأنه يقال:1ـ ان الوصف بالميتة ورد مورد الغالب في الارض التي لا ربّ لها، وحينئذٍ يلغو القيد ولا يحمل المطلق على المقيّد

مثل قوله تعالى (وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن) [4] .

2ـ الروايتان ضعيفتان الاولى بالإرسال والثانية بعدم ذكره السند لأن السند حذف لما فعله العياشي.

ثالثاً: من الانفال: سيف البحر (اي ساحل البحر) وقد ذكر المحقق في الشرائع قدس سره [5] وغيره.

ولكن هذا لا نص فيه. ولكن نقول: انه لا يحتاج الى نص لأنّ سواحل البحار لا تخلو من حالتين، اما الاحياء بالأصل كساحل نيل مصر واما ميّت بالأصل كسواحل البحار المالحة، وهما مندرجان تحت عموم قوله عليه السلام: كل أرض لا ربّ لها.

رابعاً: من الانفال: رؤوس الجبال والآجام وبطون الاودية.

اما رؤوس الجبال والآجام[6] فلم يردا في معتبرة، وحينئذٍ يمكن درجهما في الأراضي الموات اذا كانتا بصفة الارض الميّتة، واما اذا كانتا بصفة الحياة فيدخلان في الارض التي لا ربّ لها وليس لها خصوصية.

نعم هناك مرسلة حمّاد بن عيسى [7] المتقدمّة ومرفوعة احمد بن محمد[8] وخبر داود بن فرقد [9] وغيرها من الروايات الضعيفة قد ذكرت الآجام ورؤوس الجبال.

تنبيه: ان الآجام التي هي من الانفال مختصّ بما كان أجمة بطبعه من دون ان يكون القصب قد عمل في الارض بعمل عامل، فلو كان هناك مالك للأرض وجعلها أجمة فلا تكون للإمام عليه السلام لأن المتبادر من الآجام هو الارض التي فيها القصب بالطبيعة لا بصنع صانع وعمل عامل.

واما بطون الاودية[10] : فقد وردت روايتان معتبرتان في أنهما من الانفال وهما:

صحيحة حفص بن البختري عن ابي عبدالله عليه السلام: كل ارض خربة وبطون أودية فهو لرسول الله) [11]

2ـ صحيحة محمد بن مسلم عن ابي عبدالله عليه السلام: (وما كان من ارض خربة أو بطون أودية فهو كله من الفيء [12] .

ولكن التساؤل هنا هو انّ بطون الأودية هل هي من الانفال بعنوانها أو هي قسم من الأرض التي لا ربّ لها؟ قال السيد الخوئي قدس سره: وتظهر الثمرة فيما اذا كانت بطون الأودية عامرة وقت الفتح فعلى الاول: انها من الانفال بعنوانها لأن اطلاق البطون يشمل الميّتة والمحياة فتكون هذه الروايات بمنزلة الاستثناء من ملكية المسلمين للأراضي الخراجيّة.

وعلى الثاني: انها من الانفال لأنها من الاراضي التي لا ربّ لها) فهي تختصّ ببطون الأودية الخربة ولا تشمل بطون الأودية العامرة فتبقى هذه البطون العامرة على ملكية المسلمين كسائر الاراضي الخراجيّة المفتوحة عنوّة[13] .

اقول: قد تقدّم منّا ان الارض التي لا ربّ لها من الانفال وان كانت عامرة وقت الفتح فهي تشمل الميِّت والعامر الطبيعي، وحينئذٍ تخصّص الارض الخراجيّة بالأراضي الزراعية المحياة باليد العاملة التي لها صاحب دون الغابات الطبيعية والجزر المشتملة على الاشجار والثمار التي هي طبيعية ولم تكن عامرة بيدٍ عاملةٍ، وهذا الذي تقدّم قد ارتضاه السيد الخوئي قدس سره ايضاً اذ قال: (الظاهر انه لا اختصاص (للأرض) للخراب، بل المحياة العامرة أيضاً كذلك، فلو كانت الارض المحياة من اصلها كبعض الجزر المشتملة على الاشجار والثمار شملها عموم قوله عليه السلام ( وكل ارض لا ربّ لها) اذا الارض مطلق يشمل الموات والعامرة بمناط واحد، فاذا لم يكن لها ربّ اي يربيها ويصلحها فهي للإمام عليه السلام وان كانت محياة بالأصل بقدرة الله تعالى)[14] .

اذن لا ثمرة في هذا الخلاف المتقدّم سواء قلنا ان بطون الأودية هي من الانفال بعنوانه الخاص أو هي قسم من الاراضي التي لا ربّ لها، فان كانت من الانفال بعنوانها الخاص فهي انفال سواء كانت ميّتة أم عامرة حيث تخصّص الارض العامرة وقت الفتح بما اذا كانت عامرة بأيد عاملة، وكذا اذا قلنا انها قسم من الاراضي التي لا ربّ لها، فان الارض التي لا ربّ لها قد تكون ميّتة وقد تكون عامرة وقت الفتح بقدرة الله الخالق وبطبيعتها من دون ان يكون لها ربّ يربيها ويصلحها، فهنا ايضاً تخصّص الارض العامرة وقت الفتح التي تكون للمسلمين بالأراضي العامرة بالقوة وبعمل عامل، فلاحظ.

اقول: قال السيد الحكيم قدس سره: ان هذه العناوين الثلاثة (رؤوس الجبال والآجام وبطون الأودية) لا يوجد

قول بالفص بينهما، فاذا ثبت ان بطون الأودية من الانفال بواسطة الروايات المعتبرة الصحيحة ثبت ان رؤوس الجبال والآجام انها كذلك لعدم القول بالفصل [15] . وهذا جيد.

 


[6] الآجام : وهو القصب والمراد من ان الاجام من الانفال هو الارض المملوءة قصباً أو ارض الشجر الكثيف الملتف بعضه ببعض فالأنفال هي الارض التي فيها أجمة لا الأجمة وهو القصب نفسه فقط.
[10] المراد من بطن الوادي هو مسيل الماء او العشب وهو ما بين الجبال او ما بين الجبلين وشبه مسيل الماء وشبه العشب.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo