< قائمة الدروس

الأستاذ الشيخ حسن الجواهري

بحث الفقه

39/07/10

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع/ تحليل الخمس للشيعة ممن انتقل ممن لا يخمس/ قسمة الخمس/ كتاب الخمس

مسألة (19): اذا انتقل الى شخص مال فيه الخمس ممن لا يعتقد وجوبه كالكافر ونحوه ولم يجب عليه اخراجه، فأنهم عليهم السلام أباحوا لشيعتهم ذلك، سواء كان من ربح تجارة أو غيرها، وسواءً كان من المناكح، والمساكن، والمتاجر، أو غيرها (1).

1)قال السيد الخوئي قدس سره: الاخبار هنا مختلفة ومتعارضة، والاقوال مختلفة ومتضاربة[1] .

وقال صاحب الجواهر قدس سره: يخشى على من امعن النظر في الاقوال، مريداً ارجاعها الى مقصد صحيح من بعض الامراض العظيمة قبل ان يأتي بشيء... الى ان قال: وليتهم تركونا والاخبار [2] .

ونحن اذا اقتصرنا على النصوص المعتبرة نراها على ثلاث طوائف:

الطائفة الاولى: يظهر منها إباحة الخمس للشيعة مطلقاً وان الشيعة في حلِّ منه، وهذا يعني ان التشريع للخمس بالنسبة للشيعة هو تشريع اقتضائي لم يبلغ مقام الفعلية لإقترانه بتحليلهم وإباحتهم للشيعة.

وتدل عليه صحيحة الفضلاء عن الامام ابي جعفر عليه السلام قال: قال امير المؤمنين عليه السلام هلك الناس في بطونهم وخروجهم لأنهم لم يؤدّوا الينا حقَّنا، الاّ وانّ شيعتنا من ذلك وآبائهم (وابنائهم) في حلّ [3] .

ونحوها صحيحة زرارة عن ابي جعفر عليه السلام انه قال: ان امير المؤمنين عليه السلام حللّهم من الخمس – يعني الشيعة – ليطيب مولدُهم[4] .

ويرد على هذه الطائفة انها غير قابلة للتصديق وذلك:

1ـ قال السيد الخوئي قدس سره: لأنها منافية لتشريع الخمس الذي هو لسدّ حاجات السادات والفقراء من آل محمد (صلى الله عليه وآله)، فان الشيعة اذا لم يدفعوا والسنة لم يعتقدوا بالخمس وكذا الكفّار فمن اين يعيش السادات من آل محمد (صلى الله عليه وآله) مع ان الزكاة محرّمة عليهم؟!!

وقد يرد على هذا الامر: بأن الامام يصرف عليهم من الانفال التي تكون راجعة له أو من زكاة قبيلهم فإنها تحلّ لهم.

2ـ ان هذه الروايات معارضة بروايات آمرة بدفع الخمس ادّعي تواترها، وقد وردت في موارد متفرقة كقوله عليه السلام: خذ من اموال الناصب ما شئت وادفع الينا خمسه [5] .

وحينئذٍ يقال ما معنى ادفع خمس مال الناصب اذا كان الخمس مباحاً للشيعة[6] .

وكصحيحة علي بن ابراهيم عن ابيه قال: كنت عند ابي جعفر الثاني عليه السلام: اذ دخل عليه صالح بن محمد بن سهل وكان يتولّى له الوقف بقم، فقال: يا سيدي اجعلني من عشرة الآف درهم في حلّ، فإني قد انفقتها.

فقال له: انت في حلّ. فلما خرج صالح، فقال ابو جعفر عليه السلام احدهم يثب على اموال (حقّ) آل محمد وايتامهم ومساكنهم وابناء سبيلهم، فيأخذه ثم يجيء فيقول: اجعلني في حلّ اتراهُ ظنّ اني أقول: لا أفعل والله ليسألنهم الله يوم القيامة عن ذلك سؤالاً حثيثاً [7] .

ومما يؤيد ما تقدم رواية محمد بن زيد الطبري قال: كتب رجل من تجار فارس من بعض موالي ابي الحسن الرضا

عليه السلام يسأله الاذن في الخمس فكتب اليه: بسم الله الرحمن الرحيم..... إن الخمس على ديننا وعلى عيالنا وعلى موالينا وما نبذله ونشتري من اغراضنا ممن نخاف سطوته فلا تزووه عنّا ولا تحرموا انفسكم دعانا ما قدرتم عليه، فان اخراجه مفتاح رزقكم وتمحيص ذنوبكم وما تمهدون لأنفسكم ليوم فاقتكم، والمسلم من يفي بما عهد اليه، وليس المسلم من اجاب باللسان وخالف بالقلب والسلام[8] .

 


[6] اقول: نحن ناقشنا في هذا الحكم الاّ ان الروايات التي تقول بهذا الحكم ظاهرها ان الخمس غير معفوّ عنه عند الامامية لمن يؤمن به. من الاستاذ حفظه الله.
[7] وسائل الشيعة، الشيخ الحر العاملي، ج9، ص491، أبواب الانفال، باب3، ح1، ط آل البيت.. اقول: السؤال الحثيث على تصرفه في الخمس وعدم دفعه الى الامام عليه السلام واما اجازة الامام بعد ذلك فهي صحيحة وليس السؤال الحثيث يأتي بعد اجازة الامام وان اجازته غير حثيثة

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo