< قائمة الدروس

الأستاذ الشيخ حسن الجواهري

بحث الفقه

39/07/09

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع/ عدم اعتبار الرضا المستحق او المجتهد اذا اراد المالك دفع عوض الخمس/ قسمة الخمس / كتاب الخمس

مسألة (17): اذا اراد المالك ان يدفع العوض نقداً أو عرضاً لا يعتبر فيه رضى المستحق أو المجتهد بالنسبة الى حصة الامام عليه السلام، وان كانت العين التي فيها الخمس موجودة. لكن الاولى اعتبار رضاه، خصوصاً في حصة الامام عليه السلام (1).مسألة (18): لا يجوز للمستحق ان يأخذ من باب الخمس ويرده على المالك الاّ في بعض الاحوال، كما اذا كان عليه مبلغ كثير، ولم يقدر على ادائه بان صار معسراً وأراد تفريغ الذمّة، فحينئذٍ لا مانع منه اذا رضي المستحق (2).1)نعم تقدّم منّا ان المالك له ولاية على تعيين الخمس كما في الزكاة وله الاخراج من اي جزء من اجزاء المال الذي ثبت عليه الخمس ان شاء سواء كان نقداً ام عوضاً. كما ان للمالك ان يبدّل الخمس الثابت في مال في الصندوق بمال مثله في جيبه أو في البنك أو ما شابه ذلك. فليس للفقير ولا للحاكم الشرعي المعارضة لأنه عمل بما يجب عليه وقام عليه الدليل.وكذا للمالك ان يدفع عوض العروض نقداً لأنها انفع للمستحقّ.وامّا اذا اراد ان يدفع عوض النقد الذي عليه الخمس عروضاً أو كان الخمس في الثياب فأراد ان يدفع عوض خمس الثياب أبقاراً، فهنا ذهب صاحب العروة قدس سره الى الجواز، وقد خالفناه في ذلك لعدم الدليل على ذلك الاّ بإجازة خاصّة من الحاكم الشرعي.قال صاحب العروة قدس سره: الأولى والمستحبّ رضا المجتهد في خصوص حصّة الامام عليه السلام وهذا لا دليل عليه، لأن حصّة الامام وكذا السادات الفقراء اذا كانت على نحو الاشاعة كما ذكر ذلك السيد الخوئي قدس سره الاّ ان الدليل دلّ على جواز تعيين المالك لحصّة الامام وقبيله واذا كانت على نحو الشركة في المالية فأيضاً يحقّ للمالك ان يعيّن تلك الحصة المالية نقداً اذا كان الحقّ نقداً وعروضاً اذا كان الحقّ عروضاً ولا نجد استحباباً في رضا الامام عليه السلام او غيره.

2)اقول: ان عدم جواز الاخذ من المالك ثم الرد عليه تبرّعاً قد تقدّم في مبحث الزكاة[1] وهو امر صحيح لأن هذا العمل عادة ما يكون تفويتاً للحقّ الذي جعله الله للسادة الفقراء من بني هاشم وتضييعاً لحق الامام عليه السلام الذي جعل للمصالح الهامّة وتشييد الدين وادامة دور الائمة عليهم السلام في حفظ تشريع سيد المرسلين. فلو كنت مستحقاً للخمس (حق الامام عليه السلام) فاستلمت ممن هو عليه مائة الف دولار عشرة الاف دولار ثم ارجعتها عليه وهكذا فعل تسعة مرّات، ثم اعطاني خمسة الاف دولار وارجعتها عليه ثم اعطاني ثلاثة الاف دولار وارجعتها عليه ثم اعطاني الفي دولار وهذه أخذتها وما ارجعتها اليه.

وكذا لو كان سيد من بني هاشم يعطي حق السادات بهذه الطريقة فيرجع ثمانية وتسعين الفاً بعد ان يستلمها بما انه يستحق حقّ السادات ثم يأخذ الفي دولار فقط ولا يرجعها، فهذا امر لا يجوز (بمعنى انه لا يصح) كما ذكر ذلك في المتن لأنه تفويت لحقّ السادات وحقّ الامام عليه السلام وهو ينافي الغرض من تشريع الخمس.وهذا الذي ذكر في المتن هو حيلة لأجل ان يتخلّص من الخمس صاحُبه وذكر ردّها.وعدم الجواز هنا الذي نظر اليه صاحب العروة قدس سره هو للعمل الذي يحصل من مالك الحقّ وارجاعه له فانه نقض للغرض من تشريع الخمس.لكن قد نستدل للبطلان بأدلّة اخرى وهي ما اذا نظرنا الى الدافع فلا يحصل القصد الجدّي بدفع الخمس وتمليكه للمستحق.كما اذا نظرنا الى المستحق نظرة اخرى فإننا لا نرى ان الدفع الى المالك مؤنة للسيد الدافع الفقير وليس من شأنه ذلك.

اقول: يمكن تجاوز هذين الدليلين للبطلان بان نقول: ان المستحق اذا كانت عنده نيّة للإرجاع، فان المالك اذا دفع الحقّ وبذله مطلقاً غير مقيّداً بالارجاع فهو كافٍ في إفراغ ذمّته وقد حصل القصد الجدّي بدفع الخمس، كما ان المستحق قد يكون من شأنه إرجاع الحقّ الذي استلمه الى الدافع بعنوان آخر.

وهناك حِيَل اخرى:

منها: ان يصالحه عن الكثير بالقليل.

منها: قبول ما يسوى واحداً بمائة، وهو مصالحة أيضاً.

وهاتان الحيلتان ايضاً تضييع لحقّ الفقراء والامام، ولا يجوز عمله للحاكم الشرعي ولطالب العلم ولا للفقير تكليفاً ووضعاً، لأنّه نقض للغرض من وجوب الخمس.امّا انه لا يجوز للفقير وضعاً لأن الفقير لا يصير مالكاً قبل الأخذ والقبض فكيف يصالح عما لا يملكه. وكذا المصالحة عن الكثير بالقليل، فانه ليس مالكاً فكيف يُنشيء الصلح أو كيف يقبله مع انه ليس مالكاً لحقّ الفقراء قبل القبض والأخذ.وامّا انه لا يجوز للحاكم: فلأن ولاية الحاكم مقصورة على ما فيه مصلحة للمُولّى عليه، وهذه المصلحة مفقودة في المقام، بل الموجود ضرر على المولّى عليه وتضييع لحقّه، فلا يصح لو وقع، بل فعله حرام اذا ادّى الى تضييع الحقّ ونقض الغرض.وكذا لا يجوز لطالب العلم: لأنه امّا لا يملك الاّ بالقبض كما في حقّ الفقراء أو يقال انّه مصرف للحقّ فهو يستحقّ ان يصرف على نفسه من هذا الحقّ اذا كان محامياً عن الدين وجندياً لصاحب الامر عجّل الله فرجه يسير فيما فيه تبليغ الاحكام ونشر الشريعة، واعطاء وارجاع الحقّ او مصالحة الكثير بالقليل او قبول ما يسوى واحداً بمائة ليس صرفاً في معيشته وفيما يرضى به الامام عليه السلام، فهو حرام ايضاً لأنّه لا يستحقه.نعم اذا كان انسان مؤمن ملتزماً بإداء الخمس في كل سنة وقد ربح في سنته الاخيرة مقدار مليون دولار وقد إتصل بمرجعه فأمره ان يدفعه الى وكيله في مكان معيّن فأبى ذلك وأصّر على ايصاله اليه وقد ضرب موعداً لأداء الحقّ الى مرجعه وجاء محمّلاً به ولكن احترقت السيارة في الطريق واحترق المبلغ بأكمله أو سرقه السرّاق أو صودر من قبل الدولة فرجع الى اتيان بدله من امواله المخزونة في البيت، فرأى انّ بيته قد إحترق بأكمله أو سُرق فلم يبق عنده شيء يتمكن ان يسدد ما عليه وما في ذمّته لأنه معسر، واراد تفريغ ذمّته، فتصح الصورة الاولى وكذا الثانية بولاية الحاكم الشرعي وكذا الثالثة بالولاية.كما تصحّ صورة رابعة وهي ان يدفع له الحاكم من حقّ الامام أو من حقّ الفقراء مقداراً يتمكّن ان يفرّع ذمّته به لأنه مستحق لذلك اذا كان فقيراً ومن شأن الحاكم الشرعي ان يدفع لهذا الانسان ما يخرجه عن الدَّيْن الذي وقع فيه.كما تصح صورة اخرى وهي ما اذا فرض ان الاعطاء بعد الأخذ هو من شؤون المعطي كما اذا كان اخي بحاجة الى الزواج وهو اصغر منّي سنّاً وعنده من الحقّ الشرعي مقدار الفي دولار وكان من شأني مساعدته في الزواج وكذا زوجتي المدينة في غير المؤنة من شأنها ان تساعده في الزواج، فأعطى الفاً لي والفاً لزوجتي فهنا يجوز ارجاعهما له لمساعدته في الزواج، هذا اذا كان عن طيب نفس.امّا اذا كان لا عن طيب نفس كما اذا اجبرتُ زوجتي على اعطائه حقّ السادات أو اجبر الاب ولده طالب العلم على اعطاء حقّ الامام الى اخيه للزواج فهنا يبرأ الدافع للخمس ولكن تشتغل ذمّته مرّة ثانية بمال الآخرين.

 


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo