< قائمة الدروس

الأستاذ الشيخ حسن الجواهري

بحث الفقه

39/07/08

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع/ هل يصح احتساب الدين خمساً / قسمة الخمس/ كتاب الخمس

مسألة (16): اذا كان في ذمّة المستحب دين جاز له احتسابه خمساً وكذا في حصة الامام عليه السلام اذا اذن المجتهد (1).1)ولكن السيد الخوئي قدس سره: استشكل في هذا الاحتساب خمساً على مستحقّه وقد ذكر في وجه ذلك: بأن الأدلّة ظاهرة في تعلّق الخمس بعين المال، وظاهر هذه الأدلة هو عدم الاجتزاء بإعطاء الخمس من مال آخر، ولكن ثبت بالدليل ولاية المالك على تبديل الخمس بمال آخر عيناً (نقداً) سواء كان النقد ذهبياً ام فضياً ام ورقياً على رأينا، ورأي السيد الخوئي قدس سره، او نقداً وعرضاً على رأي صاحب العروة قدس سره.اما هل للمالك ولاية على احتساب ما في ذمّة المستحقّ خمساً بدلاً عن الخمس في العين؟

هذا لا دليل عليه في باب الخمس وان ورد الدليل في باب الزكاة[1] .

وهذا الاشكال من قبل السيد الخوئي قدس سره لا يفرّق بين كون الملك في العين على نحو الاشاعة أو على نحو المالية أو نحو على الكلي في المعيّن.

ويرد على ما ذكره السيد الخوئي قدس سره: انه لا فرق عند العقلاء[2] بين ان يدفع النقد عيناً للمستحقّ أو يحتسب ما في ذمته من النقود خمساً، لأنّ ما في ذمّة المستحقّ هو نقد أيضاً، والعقلاء لا يفرقون بين النقد الخارجي والنقد الذمّي في كونهما معاً مالاً، فاذا كان الخمس متعلّقاً بالعين على نحو المالية، فلا فرق بين مالية المال الخارجي المتعلّق للخمس والمال في ذمّة المستحق من النقد خمساً عوضاً عن نقده الخارجي، أو يملّكه الخمس الخارجي ثم المستحق للخمس يفي ما في ذمّته لصاحب الخمس، او يكون صاحب الخمس وكيلاً عن المدين في استلام الخمس له ثم يكون وكيلاً عنه في تسديد دينه الى صاحب الخمس فانّ هذه الامور الثلاثة تكون نتيجتها واحدة ولا حاجة الى اجازة للصورة الاولى لأنها تؤدّي غرض الصورة الثانية والثالثة عرفاً وعقلائياً.

فالدليل الذي دلّ على الصورة الثانية والثالثة هو بنفسه يشمل الصورة الاولى عرفاً وعقلائياً.

هذا ولكن السيد الحكيم قدس سره ذكر اشكالاً آخر على احتساب ما في ذمّة المستحقّ خمساً اذا كان ما عليه مماثلاً للذي تعلّق به الخمس وهو: ان الخمس لابدّ ان يملّك للمستحق لأنه ملك للأصناف الثلاثة وللإمام (عليه السلام) والاحتساب لما في الذمّة خمساً لا يكون وانما هو ابراء (ايقاع) ولهذا لا يحتاج الى قبول من المدين.

نعم لو فرضنا ان المالك له ولاية على صرف الخمس بلا تمليك فهنا يصحّ كلام صاحب العروة قدس سره[3] .

ويرد عليه:1ـ ان الملكية هي للجهة لا للفرد الهاشمي الفقير، وامّا الهاشمي الفقير فهو مصرف لحقّ السادات فيجب اعطاؤهم هذا الحقّ والصرف عليهم بناءً على مشهور المتأخرين، وهذا كما ترى اعمّ من التمليك اي ان التمليك صرف عليهم وعدم التمليك واعطاؤه لأجل ان يصرف هو صرفُ كما في الكفارة التي هي اطعام ستين مسكيناً أو عشرة مساكين اذ يجوز تمليكهم الطعام كما يجوز الصرف عليهم بدعوتهم لتناول الغذاء فهو صرف عليهم من دون تمليك.

ولهذا قد نقول: يجب الصرف عليهم من دون تمليك لهم فيعطى الفقير للصرف لا للتمليك كما ذكر في حقّ الامام عليه السلام اذا اعطى لمن يخدم الدين.

2ـ ولو توقفنا في الردّ الاول، لأنّ حق السادات وان كان ملكاً للجهة قبل ان يُسلّم الى احد، امّا بعد تسليمه وقبضه من قبل المستحقّ فهو يملكه بخلاف حق الامام عليه السلام الذي لا يُملك الاّ بالصرف كما ذلك وكأنه امر مفروغ عنه فنقول: ان عملية احتساب الدين على المستحقّ هو عبارة عن دفع الحقّ الى صاحبه عند العرف وعند

العقلاء وتمليكه كما تقدّم ذلك، اذ لا فرق بين اعطائه الحقّ نقداً أو احتسابه عليه عند العرف والعقلاء، فلا يشترط في التمليك الاّ الاعطاء للمستحق، وهذا الاعطاء يحصل بالاحتساب عليه مما يكون في ذمّته لمن عليه الحقّ، فان هذا الاحتساب هو نتيجة اعطائه من الحقّ ثم إيفاء المستلم ما حصل عليه من الحقّ وفاءًا عمّا في ذمتّه، فيكون اجزاؤه مسلّماً عند العرف والعقلاء.

اقول:

اولاً: ان الخمس وكذا الزكاة هي ماليات وضرائب يجب تسديدها لموارد معينة، والاعطاء والقبض يكون مقدّمة وجودية الوصول الضريبة الى مستحقّها، فاذا كانت الضريبة واصلة سابقاً كفى ذلك في الاجزاء.

ثانياً: صحيح عبد الرحمن بن الحجّاج قال: سألت ابا الحسن عليه السلام عن دَين لي على قوم قد طال حبسه عندهم لا يقدرون على قضائه، وهم مستوجبون للزكاة هل لي ان ادعه فاحتسب به عليهم من الزكاة؟ قال عليه السلام: نعم[4] . هذا في الحيّ وامّا في الميّت فورد صحيح ابن ابي عمير عن هيثم الصرفي وغيره عن ابي عبدالله عليه السلام قال: القرض الواحد بثمانية عشر وان مات احتسب بها من الزكاة[5] وغيرها من الروايات.

ولا فرق هنا بين الخمس والزكاة لأنهما ضريبتان للمحتاجين فان احتسب ضريبة الزكاة على مدين لم يتمكن من الاداء فهي كذلك في الخمس اذن الاحتساب يقوم مقام الدفع بلا اشكال كما ذكر ذلك صاحب العروة قدس سره.ثم على ما تقدّم منّا من الرأي المنصور: من ان الخمس بأكمله راجع الى الامام ومن بعده الحاكم الشرعي يتصرّف فيه في المصالح العامّة سواء كان متسلطاً على الحكم او غير متسلّط الاّ انه يصرفه فيما ينفع الدين والمتدينين ويقيم الشعائر الدينية وكل ما يرضي الامام عليه السلام في ادامة هذا المنهج النافع للمسلمين، وحينئذٍ فاذا رضي الحاكم الشرعي باحتساب ما على المستحق من الخمس ولو من باب الحسبة فهو جائز بلا كلام، لأنّ فيه نفع للمدين اذ تفرغ ذمّته من الدين.ثم ان هذا هو عمل بولاية الفقيه في اذنه للمالك بتعيين الخمس فيما له في ذمّة المدين وتعيين الفقير فيمن عليه المال، وحينئذٍ يسقط الدين قهراً بهذا الاذن، ولا تأبّي في تسمية ذلك احتساباً لما في الذمّة خمساً.

 


[2] لأن الحكم هنا ليس تعبدياً صرفاً، بل هو لملاك نفع الفقراء من الهاشميين، وهو موجود في الاحتساب كما هو موجود في الاعطاء ثم الوفاء وهو موجود ايضاً في الاستلام عنه ثم الوكالة في تسديد دينه. من الاستاذ حفظه الله.اقول: ان الملاك يكشف بالدليل اللفظي ولا لفظ في آية أو رواية يدل على هذا الملاك حتى يكون علة منصوصة فنتعدى بها الى الاحتساب. اذن هو قياس غير منصوص العلة. المقرر.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo