< قائمة الدروس

الأستاذ الشيخ حسن الجواهري

بحث الفقه

39/06/23

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع/ يجوز للمالك دفع حق السادات لهم بلا اجازة/ قسمة الخمس / كتاب الخمس

واما النصف الآخر – الذي للأصناف الثلاثة – فيجوز للمالك دفعه اليهم بنفسه لكن الاحوط فيه ايضاً الدفع الى المجتهد أو بإذنه. لأنه اعرف بمواقعِه (1).1)هذه الفتوى صحيحة على مبنى المشهور القائل بتقسيم الخمس من حيث الملك بين الامام عليه وقبيله من بني هاشم. اما على الرأي المنصور الذي تقدّم من رجوع الخمس بأجمعه الى الامام عليه السلام وتكون الاصناف الثلاثة من بني هاشم مصرفاً للخمس، فلا تصحّ هذه الفتوى.ولآن نتكلم على مبنى المشهور فنقول: ان نصف الخمس هو ملك للسادة، امّا لكل واحد من العناوين الثلاثة (اليتامى والمساكين وابن السبيل) أو للجامع مع الكلي وهو (المحتاج من بني هاشم) والعناوين الثلاثة مصاديق للجامع.

واطلاقات الكتاب والسنة لا تفرق بين الدفع اليهم في عصر الحضور او عصر الغيبة، وان هذا الحقّ هو عوض عن الزكاة لبني هاشم المحتاجين، فلا يوجد اي وجه لسقوطه ولا يشمله اخبار التحليل أو الدفن أو الايداع أو الايصاء (وان كان السيد الخوئي يذكر ان هناك ايضاً اختلافاً على نحو ما تقدّم في حقّ الامام) لكن البحث هنا بناءٍ على مسلك المشهور في موردين:

المورد الاول: هل للمالك ان يقسّم الخمس الى قسمين من دون مراجعة الحاكم الشرعي؟

المورد الثاني: هل للمالك ان يعطي حق السادات اليهم من دون مراجعة الحاكم الشرعي؟

اما الجواب عن المورد الاوّل: فيقال: بالايجاب والدليل على ذلك:

1ـ لأنه يثبت في الزكاة ان المالك له ولاية على التعيين معلّلاً بانه الشريك الاعظم وهذا جارٍ في الخمس ايضاً لأن المالك له اربعة اخماس، فيتمكن ان يعين خمس الامام وقبيله ثم يعين خمس قبيل الامام.وهذا الدليل باطل لأنه يدلّ على تمكن المالك من فرز الخمس الذي هو يشمل حصّة الامام مع قبيله، لأن المالك له اربعة اخماس وهو الشريك الاعظم، اما قسمة الخمس الذي للإمام عليه السلام ولقبيله مع انه لا يشاركهم فيها فلا يكون هذا الدليل في الخمس مقيّداً له في تعيين حق السادات كرّمهم الله تعالى. نعم اذا كان البحث عن جواز قسمة الربح المتبقي بعد المؤنة الى خمسة اقسام يكون للإمام وقبيله الخمس فالدليل تامُّ.2ـ ان الخمس مال مشترك امّا على نحو الشركة في المالية، فحينئذٍ يتعلّق الخمس بما يقسّمه المكلّف من المال خارجاً.وامّا على نحو الكلّي في المعيّن، فايضاً ينطبق على ما يعيّنه المالك في الخارج من الخمس. (نعم ليس للمالك التصرف في هذا القسم المعيّن خارجاً الاّ بإجازة من المالك وهذا شيء آخر).

ويرد على هذا الدليل ما تقدّم من انه يجوز تعيين الخمس من قبل المالك للمال الاّ انه يعيّن حقّ السادات فقط ويفرزه عن حقّ الامام.

نعم من قال: بان الشركة هنا على نحو الاشاعة، فلا يجوز للمالك ان يقسّم من دون مراجعة الحاكم الشرعي وذلك: لأنّ الشركة على نحو الاشاعة اذا كانت مع شخص خاص، فلابدّ من مطالبة الشريك الخاص للشريك الآخر بالقسمة، واما اذا كانت الشركة على نحو الاشاعة مع عنوان كلّي (كما هنا) فانّ الشريك هو الحاكم الشرعي مع المحتاجين من بني هاشم، فايضاً لابدّ من مراجعة ولي العنوان الكلّي ان امكن وهو الحاكم الشرعي، أو عدول المؤمنين في القسمة ولا يبقى المالك معطّلاً عن التصرّف في ماله.

اقول: لنا دليل ثالث يوجب ثبوت الولاية للمالك على التقسيم حتى وان كانت الشركة هي على نحو الاشاعة والدليل الثالث هو:

3ـ عمل المتشرعة الخارجي فانهم يقومون بالقسمة من دون مراجعة الحاكم.

وهذا الدليل يشكّل دليلاً لبيّاً يوجب القطع والاطمئنان بثبوت الولاية على التقسيم للمكلف نفسه حتى اذا فرضنا ان القاعدة الاوليّة هي عدم الولاية على التقسيّم كما ذهب الى ذلك السيد الخوئي قدس سره من باب الشركة على نحو الاشاعة[1] .

اقول: هذا الدليل ايضاً يكون في خصوص عزل وتعيين الخمس في الخارج، ولا يكون دليلاً لتعيين وعزل حق

السادات كرمهم الله تعالى.ثم اذا صحّ التقسيم من المالك بين حصّة الامام وقبيله وحصّة المالك اذن تعيّن ان المفروز هو الخمس، اذ لا معنى لصحّة التقسيم وعدم تعيين المفروز خمساً بعينه.

وهناك دليل رابع يقول: يجوز تعيين المالك للخمس وهو الروايات القائلة: (أدِّ الخمس) او ( أرسله الينا) فان هذه التعابير تقتضي ان ما يُرسل اليهم من خمس الأموال قد يعيّن انه خمسهم، فلا يصح ما يقال (كما قال صاحب العروة قدس سره) من الاشكال في تشخيص الخمس بالعزل.

 


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo