< قائمة الدروس

الأستاذ الشيخ حسن الجواهري

بحث الفقه

39/06/14

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع/ الاحتيال في الدفع الى الوكيل ليقبضه هو/ قسمة الخمس / كتاب الخمس

اقول: وسرّ ذلك ان الوكيل في هذين الموردين يكون وجوداً تنزيلياً للموكّل، فالمدار علم الموكّل لا علم الوكيل.

ولكن يرد على ما قاله السيد الخوئي قدس سره: ان أصالة الصحّة هنا في وجه العمل وكيفيته دليل لفظي[1] وهو عبارة عن الروايات الوافية والكافية القائلة: (احمل فعل اخيك على أحسنه ما دمت تجد له في الخير محملاً) وهذا الدليل اللفظي نتمسك بإطلاقه لصورة فعل العادل أو الثقة لأخذه من حقّ السادات.

ولكن مع اعتقادنا ان أصالة الصحّة هي دليل لفظي يكون هذا العمل غير كافٍ لإبراء ذمّة المكّلف (الموكّل) وذلك: لأن اصالة الصحّة تقول: ان عمل الوكيل صحيح عنده، فهو ليس بفاسق، امّا انه هل تبرأ ذمّة الدافع؟

الجواب: لا تبرأ ذمّة الدافع مع الشك في الهاشمية للمدفوع له وذلك:

لأن الاطلاق في صحّة عمله هو في صورة عدم عملي- مثلاً- بكيفية عمله فيكون عمله صحيحاً ومجزءًا وتفرغ ذمّتي، امّا اذا علمت بكيفية عمله وانا شاك في صحّتها فلا يوجد دليل هنا يقول ببراءة الذمّة ولا تأتِ اصالة الصحّة الاّ في عمله بحدود انه غير فاسق بالأخذ.وعلى هذا فان من يقول بإصالة الصحّة في قراءة من نريد الصلاة خلفه يقول بها في صورة عدم علمه بكيفية القراءة، امّا اذا علم بكيفية القراءة وشكّ في صحتها فلا تجري اصالة الصحّة، اذ يكون عمل الامام مشكوكاً لدينا.

وبعبارة اخرى: ان ادلّة اصالة الصحّة مع انها لفظية وهي مطلقة لكنّ موضوعها هو الجهل بكيفية العمل «هل وقع صحيحاً ام لا» فيحتمل وقوعه صحيحاً ويحتمل وقوعه باطلاً، فحينئذٍ نأخذ بالأحسن ونحمله على الأحسن.

امّا مع علمنا بكيفية العمل مع الشك في الصحّة فلا تأتِ اصالة الصحّة هنا لأنّ العمل وقع على صورة واحدة أشك في صحّتها فلا معنى للحمل على الأحسن اذ لا يوجد شقّ آخر يحتمل وقوع العمل عليه احسن حتى نحمله عليه.

ثم اقول: ان الحيلة التي ذكرها صاحب الجواهر قدس سره وتأمّل فيها، كان وجه التأمّل هو في مفاد صحيحة علي بن يقطين التي ذكرها عن ابي الحسن موسى عليه السلام في سؤاله عمّن يلي صدقة العشر من لا بأس به؟ قال عليه السلام: ان كان ثقة فمرْهُ ان يضعها في موضعها، وان لم يكن ثقة فخذها انت وضعها في مواضعها[2] . فيكون الاعطاء الى الثقة وامره ان يضعها في مواضعها هو من باب الوثوق والاطمئنان بوصول الحقّ الى اهله واحراز الامتثال، لا الاعطاء الى الثقة مع علمنا بانه اخذها لنفسه وهو مشكوك الهاشمية فانّ هذا لا يجعلنا واثقين بإحراز الامتثال.

 


[1] وليس دليل اصالة الصحّة هنا هو السيرة العقلائية الارتكازية، نعم اصالة الصحّة في العقود دليلها السيرة العقلائية الارتكازية كما اذا وقّع زيد عقداً في بيع داره الى عمرو ونحن شككنا في شروط العوضين أو شروط العقد أو شروط المتعاقدين فهنا يقال بصحّة العقل استناداً الى اصالة الصحّة التي دليلها السيرة العقلائية الارتكازية. من الاستاذ حفظه الله.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo