< قائمة الدروس

الأستاذ الشيخ حسن الجواهري

بحث الفقه

39/06/10

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع/ عدم تصديق مدعي النسب.... / قسمة الخمس / كتاب الخمس

مسألة (4): لا يصدق من ادّعى النسب الاّ بالبيّنة، او الشياع المفيد للعلم، ويكفي الشياع والاشتهار في بلده. (1).1)كل دعوة تحتاج الى ثبوت شرعي، وهذه الدعوى النسبيّة منها، لأنّ الأصل عدم حجيّة كل دعوى.والثبوت الشرعي يكون:1ـ بالبيّنة الشرعية.2ـ بالشياع المفيد للعلم.3ـ بالاطمئنان بصدق الدعوى وان كانت ناشئةً من اشتهار ذلك في بلده، وفي الكتب المؤلفة في الانساب، وفي غير بلده بحيث يطمئن بسبب هذه الشهرة.

4ـ هذا ولكن كاشف الغطاء قدس سره قال: يثبت النسب ايضاً بمجرد دعوى النسب كما يثبت الفقر بمجرد دعوى الفقر[1] .

والجواب:

اولاً: ان هذا قياس مع الفارق لأنّ مدّعي الفقر يكون ادعاؤه معتضداً باستصحاب عدم الغنى (الفقر)، فانّ الغنى أمر حادث مسبوق بالعدم بخلاف النسب، فان مقتضى الأصل الأوّلي عدم الانتساب الى هاشم[2] .

ثانياً: ما قاله صاحب الجواهر قدس سره يمكن ان يكون ردّاً لما ذكره كاشف الغطاء حيث قال: (ولعدم صدق الامتثال قبل احراز مصداق الموضوع، وأصله الصحّة لدعوى المسلم فيما لا يعارضها فيها أحد لا تكفي قطعاً في فراغ ذمّة الدافع، نعم اقصاها عدم الحكم بفسق الآخذ).[3]

اقول: نعم يمكن اثبات النسب بقول مدّعيه اذا كان ثقة وذلك لتصديق مدّعي النسب وحجيّة دعواه اذا كان ثقة، بدعوى قيام السيرة العقلائية عليه خصوصاً اذا لاحظنا ان الانسان هو الأخبر بحال نسبه، وهو امر لا يعرف الاّ من قبله، أو انّ نسبه هو من شؤونه التي هو اعرف بها من غيره.

وهذا الدليل: ان تمّ فهو صحيح ويكون استثناءًا من احتياج اثبات الموضوع الى بيّنة، فان هذا الموضوع بالخصوص قد دلّت السيرة العقلائية على قبول قول مدّعي النسب اذا كان ثقة وكانت الدعوى غير مبتنية على الحدس والاجتهاد، بل مبتنية على الحسّ أو ما يقرب من الحس كاطّلاعه على نسبه من خلال آبائه واجداده الثقات.

واقول: يمكن ان نوجد طريقاً خامساً لثبوت النسب وهو: الشهرة بان هذا هاشمي في بلده وان لم تكن تلك الشهرة قد وصلت الى حدّ الاطمئنان الشخصي، وهذا الطريق عليه السيرة لوم يردع عنها الشارع المقدّس، فيعوّل

عليها. ويؤيّد ذلك بما رواه الصدوق: من انه يؤخذ بظاهر الحال في خمسة أُمور: الولاية والمناكح والذبائح والشهادات والانساب.[4] فالمشهور اذا كان بأنّ زيداً سيّد في بلده يوجب ظهور حال بأنه هاشمي وان لم يأتِ الاطمئنان بذلك فيثبت النسب به.

ملحوظة: قد يقال: ان بحث عدم وجوب البسط على الاصناف الثلاثة وبحث ان نصف الخمس لبني هاشم.

وبحث مَن هم بنو هاشم، فهل يشمل من كانت امّه هاشمية فقط؟ وبحث ثبوت الهاشمية بالبينة والشياع المفيد للعلم أو الاطمئنان او لوجود الشهرة في البلد، أو بقول مدّعي النسب اذا كان ثقة. كل هذه الابحاث تُبيّن وجود ارتكاز على انّ حقّ السادات ملك لبني هاشم أو انهم مصرف للحقّ، والاّ ستكون هذه الابحاث بلا جدوى ولا فائدة، وحينئذٍ يبطل القول الذي قربناه بأن الخمس كله للإمام عليه السلام وان الهاشميين مثل بقية الأُمّة مصرف للخمس فلا فرق بين الهاشمي وغيره.والجواب:1ـ ان هذه الابحاث انما بحثت من قبل العلماء المتأخرين استناداً الى قبولهم روايات تقسّم الخمس الى قسمين وان نصف الخمس هو ملك لبني هاشم وكان هذا الرأي هو الرائج في قبال آخر يقول: ان الخمس كله للإمام عليه السلام وانه مسؤول عن فقراء المسلمين ومنهم فقراء بني هاشم الذين قد حرمّت عليهم الصدقات فهم كغيرهم من فقراء المسلمين ولم يكن هذا البحث من المعصوم عليه السلام حتى يكون حجّة.

2ـ لم يصل هذا البحث الى الكشف عن وجود ارتكاز يوجب القطع بانّ نصف الخمس هو ملك لبني هاشم مع وجود الادلّة على ان الخمس كله للإمام يعمل به بما شاء[5] بل المسالة خلافية فاين الارتكاز؟!!

ولو وجد الارتكاز استناداً الى الروايات الظاهرة في انّ نصف الخمس ملك لبني هاشم فلا يفيد، لأنّ الارتكاز المبتني على شيء ليس بحجّة، لا يكون حجّةكالارتكازات المبتنية على امور مشهورة لا اصل لها على ان هذا الارتكاز هو ارتكاز – لو حصل – عند المتأخرين وليس له اثر عند العلماء المتقدمين، فلاحظ.

 


[2] اقول: يمكن ان يقال مقتضى الاستصحاب العدم الازلي للقبائل الاخرى يثبت انه هاشمي. ولكن يقال انه استصحاب مثبت لأن موضوع الحكم هو الهاشمي وهو ليس المستصحب وانما لازمه العقلي فيكون اصلاً مثبتاً. لا يقال انه استصحاب عدم الهاشمية يثبت انه غير هاشمي فيكون اصلاً مثبتاً كذلك. فيقال: ان هذا ليس اصلاً مثبتاً لأن المستصحب هو عدم الهاشمي وهو موضوع لعدم جواز اعطاء الخمس ولكن قد يقال ان موضوع جواز الاعطاء هو عنوان الوجود وهو الهاشمي وهو لازم لاستصحاب عدم القبائل الاخرى فهو موضوع الحكم الشرعي لا عدم الهاشمي. المقرر.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo