< قائمة الدروس

الأستاذ الشيخ حسن الجواهري

بحث الفقه

39/05/12

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع: مصرف الحج ذهاباً واياباً من المؤنة ان انشأه في عام الربح / خمس ارباح المكاسب /كتاب الخمس

مسألة (81): قد مرَّ ان مصارف الحج الواجب اذا استطاع في عام الربح وتمكن من المسير من مؤنة تلك السنة، وكذا مصارف الحج المندوب، والزيارات. والظاهر ان المدار على وقت انشاء السفر، فانْ كان انشاؤه في عام الربح فمصارفه من مؤنته ذهاباً واياباً. وان تم الحول في اثناء السفر فلا يجب اخراج خمس ما صرفه في العام الآخر الاّ في الاياب، او مع المقصد وبعض الذهاب.[1]

1)ان كلام صاحب العروة قدس سره صحيح وذلك: لان مصارف سفر الحج على ثلاثة اقسام:

اولاً: اذا اشترى سيارة للذهاب الى الحجّ وان بقي الى السنة الثانية مثل شراء الدار او الفراش مما يحتاج اليه في السنة فعلاً وان بقي بعد الحول ايضاً فهو مستثنى من ارباح السنة لأنه مؤنة بلا اشكال.

ثانياً: هناك مصروفات في سنة الاستطاعة ولكن قد يقع قسم منها بدلاً من بشيءٍ يحصل في العام الآتي مثل شراء بطاقات السفر ذهاباً واياباً ومثل التنقلات بين جدّه والمدينة ومكّة، ومن مكّة الى عرفات ومنى ومزدلفة، فاذا كان انتهاء سنته في اول ذي الحجة فهي تؤخذ منه في اول ذي العقدة ولا تسترجع، ويقع قسم منها في السنة القادمة «اي يقع بدل المال الذي دفعه في السنة القادمة» فان هذه المصاريف تُعدّ من مؤنة سنة الربح وهي السنة التي قبل ذي الحجّة.

ومثل هذا المصاريف ايجار الهوتيل والاكل الذي يقدّم له في الهوتيل من حين ذهابه الى الحج في ذي القعدة الى حين رجوعه الى بلده، كل هذه يؤخذ مقابلها في سنة الربح وتعدّ مؤنة سنة الربح.

وقد تسأل وتقول: كيف يكون ما يقابل أُجرة المسكن وما يقابل الطعام الذي يكون في السنة الآتية هو من مؤنة السنة السابقة مثل ذي الحجة مع انها بدل لما وقع في ذي الحجة وهي سنة جديدة؟

والجواب: ان سفر الحج الذي احتاج اليه في سنته الى آخرها شهر ذي العقدة وهي سنة الاستطاعة يُعدّ عملاً واحداً ومؤنته واحدة تستخرج من ارباح السنة الماضية، والسفر ينتهي بانتهاء وضع الحاج وعوده الى وضعه الطبيعي قبل السفر وهو «الإستقرار في بلده».

اذن هذا السفر الحجّي هو سفر محتاج اليه مؤنته من السنة الاولى حتى وان وقع قسم منه في السنة الثانية، فالعرف ينظر اليه انه عمل واحد ومؤنته تُستخرج من ربحه، فكل مصاريف الحج الى عوده الى بلده تُستخرج من ارباح السنة الماضية وان وقعت في سنة اخرى، مثل الأكل الواحد اذا دخلت السنة الثانية حين الأكل فهو يعدّ من السنة الأُولى لأنّه شيء واحد يعدّ مؤنة السنة الاولى، فلو كان رأس سنته الساعة الثانية عشر من يوم العيد، وهو جالس للغذاء وقد وقع قسم من الغداء بعد السنة الثانية عشر من يوم العيد، فهو يعدّ بأكمله من مؤنة يوم العيد اذا كان قد بدأ بالغداء الساعة الثانية عشر الا ربعاً، فما يقع بعد الساعة الثانية عشر يعدّ من مؤنة السنة الماضية ولا يقسّم الغذاء فيقال قسم منه مؤنة السنة الماضية وهو ما وقع قبل الساعة الثانية عشر وقسم منه من مؤنة السنة الآتية وهو ما وقع

مسألة (82): لو جعل الغوص والمعدن مكسباً له اخراج خمسها أولاً، ولا يجب عليه خمس آخر من باب ربح المكسب، بعد اخراج مؤنة سنته (1).[2]

بعد دخول السنة في الساعة الثانية عشر، لأنه عمل واحد شرع فيه في السنة التي وقع فيها الربح، فهو مؤنة سنة الربح وان وقع قسم منه في السنة الثانية.اذن اشكال السيد الحكيم قدس سره في القسم الثاني حين قال: (بأنّ التنقلات في الحج التي تقع بعد انتهاء

السنة الربحية تكون من مؤنة السنة الثانية فلا تستثنى من الربح الذي حصل في السنة الأولى فيجب تخميسها)[3] . هو اشكال

وجيه لو لا دعوانا السابقة بان السفر للحج كله ما كان في سنة الاستطاعة وما كان بعدها يعدّ عملاً واحداً ومؤنته واحدة تستخرج من ارباح السنة الماضية نعم الاحتياط مع ما قاله السيد الحكيم قدس سره في المستمسك.

ثالثاً: نعم هناك مصارف تحصل في الحج بعد تمامية الحج كما اذا احتاج بعد الحج الى الذهاب الى لندن ليقف بها اياماً لأعمال خاصة تهمّهُ، وكانت هذه المصارف في سنة جديدة، منها ما يصرفه في لندن من سكن أو غذاء أو بطاقة تذكرة اليها لا يعدّ من مؤنة السنة الماضية (سنة الاستطاعة) لأن هذا ليس من سفر الحجّ، فإخراج نفقاته من ربح الحج يحتاج الى دليل ولا دليل على ذلك.

اذن على هذا سيكون ما ذهب اليه صاحب العروة قدس سره من قوله: (ان مصارف الاياب أو بعض مصارف المقصد يكون مؤنة السنة الجديدة ولا يكون مؤنة السنة القديمة اذا تمَّ الحول اثناء السفر يكون صحيحاً فيما اذا أنشأ سفراً خارجياً عن حدود الحج كما اذا سافر بعد الحج الى لندن لبعض اعماله هناك، واما اذا كان من توابع سفر الحج فهو من مؤونة سفر عام الاستطاعة وان وقع في سنة جديدة، فلاحظ.

ويلحق بالثالث: ما يصرفه خلال سفر الحج مما لا يكون من شؤون السفر عرفاً، بل هو شؤون نفسه «سواء كان حاضراً ام مسافراً» مثلاً اذا اشترى لذويه بعض الهدايا، وكان الاعطاء لهم بعد تمام سنة الربح فهذا ايضاً لا يعدّ مؤنة سفر الحجّ بحيث يستثنى من ارباح السنة الحجيّة.

1)اقول: المسألة مفروضة فيمن اخرج معدناً أو غاص لاستخراج الجواهر أو غيره من الثروات البحرية وهو عمله الخاص ومكسب له، فهل يخمّسه أولاً لأنه معدن وثروة بحرية اخرجت من البحر بعد اخراج مؤنة سنته من الباقي يجب تخميس الباقي في آخر السنة الخمسيّة؟ لأنّه ربح سنته من عمله التكسبي.

امّا من اخرج معدناً صدفة أو غاص للترفيه فاخرج ثروة بحرية، فهنا عليه خمس واحد ليس الاّ.ثم ان المسألة ليست في مَن غاص واستخرج الثروة البحرية وخمّسها ثم اخذ في التجارة بها وحصل على ربح، فان هذا الربح الجديد يستخرج منه المؤنة ويخمّس الباقي بلا كلام ولا اشكال فيه.اذن المسألة فيمن جعل الغوص عملاً له وحرفة ومكسباً فهل يخمّس مرّتين اذا حصل زائد بعد السنة؟ أو يخمّس مرّة واحدة فوريّة؟

اقول: هذه المسألة خلافية على قولين:

القول الاوّل: وهو ما ذهب اليه جماعة من تعدّد الخمس في هذه الصورة وذلك لتعدد العنوان (التكسّب والغوص) غاية الأمر ان الخمس بعنوان الكسب مشروط بعدم الصرف في المؤنة، اما بعنوان المعدن فلا تستثنى الاّ مؤونة الاخراج.

 


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo