< قائمة الدروس

الأستاذ الشيخ حسن الجواهري

بحث الفقه

39/05/06

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع/ تعلق الخمس بمجموع الخمس في السنة /خمس ارباح المكاسب / كتاب الخمس

هذا ولكن السيد الخوئي قدس سره[1] وكذا في مستمسك الحكيم قدس سره قد ربطا المسألة« اذا اتّجر بالربح في

ضمن السنة» بملاحظة أنّ كل ربح هو الموضوع لتعلّق الخم[2] س فيصحّ كلام صاحب الجواهر قدس سره لأن الخمسمائة الثانية كانت ربحاً للأوّل وليست لأصل المال فيلحق نماء خمس الربح الأوّل به.

واذا كان ملاحظة مجموع الارباح وانه هو الموضوع لتعلّق الخمس في قبال رأس المال فيصح كلام الشيخ الانصاري والسيد الحكيم والسيد الخوئي (قدس الله اسرارهم).

ويرد على هذا الكلام: انّه حتى اذا لاحظنا مجموع الارباح كربح واحد وانه هو الموضوع لتعلّق الخمس ونستثني منه المؤنة فيأتي كلام صاحب الجواهر قدس سره ايضاً من انّ النماء تابع للأصل، فخمس المجموع وما حصل له من النماءات ضمن المجموع هو لأصحاب الخمس.

اذن الصحيح هو ما قاله الشيخ الانصاري وذلك اذا لاحظنا أمرين:

الأوّل: السيرة العملية المتشرعيّة على عدم وجوب دفع الخمس بمجرّد ظهوره، بل للمالك الحقّ في التصرّف به في ضمن السنة تكسّباً.

الثاني: ان تمام الواجب هو دفع خمس المقدار المتبقّي من ربح المالك بعد كسر المؤنة الفعلية من الأرباح التي هي للمالك.

وهذا يدلّ على ان الارباح الطولية في اثناء السنة من الارباح هي ملك للمالك ويدفع خمسها اذا بقيت من دون صرف في المؤونة وهذا هو عبارة اخرى عن اذن الشارع كما اذن في التصرّف في المؤونة واستثنائها من خمس الارباح، أذن في ان يكون ربح الخمس للمالك لا لصاحب الخمس اذا تصرّف في ربح الخمس في السنة. ولذا نحن لا ننظر الى القاعدة بعد ان تمّ الدليل على خلافها هنا.

ملحوظة: ان ما ذكرناه من صحة كلام صاحب الجواهر قدس سره في الاتّجار بالربح غير المخمّس بعد انتهاء الحول، فلو كان قد ربح انسان ستمائة دينار وكانت مؤنته مائة دينار فالباقي وهو خمسمائة وفيها خمس، فاذا دارت السنة واستقرّ الخمس وتاجر بها فربحت خمسمائة اخرى، فهنا قال صاحب الجواهر قدس سره: على المالك مائتان وثمانون ديناراً وذلك: لان خمس الخمسمائة الاولى هي مائة فالباقي اربعمائة له مخمّسة، فاذا ادخل الجميع في تجارة وربحت مثلها، فالخمسمائة الثانية منها مائة لصاحب الخمس لأنها نماء ماله، واما الاربعمائة الأخرى ففيها الخمس لأنها ربح الاربعمائة الاولى التي هي للمالك وتخمّس، وخمسها ثمانون ديناراً.

هذا كله صحيح في صورة ان المالك يتجّر بعد السنة بعين الربح فيشتري بها شيئاً ثم يبيعه فيربح، اما اذا اشترى في الذمّة ثم طبّق ما في الذمّة خطأً أو نسياناً على مال الغير فهنا يكون ضامناً لمال الغير، والربح من المعاملة يكون له، فلا يصح كلام صاحب الجواهر قدس سره.وطبعاً يصح كلام صاحب الجواهر قدس سره اذا جاز المعاملة التي أوجدها المالك والواقعة على حصّة المالك وحصّة الامام وقبيله، لأنها فضولية تحتاج الى أجازة فيكون ربح حصّة الامام وقبيله، امّا اذا لم يجز المعاملة، فلا يستحق الامام الاّ ماله وتكون المعاملة باطلة بنسبة مال الامام عليه السلام وقبيله، فلاحظ.

 


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo