< قائمة الدروس

الأستاذ الشيخ حسن الجواهري

بحث الفقه

39/04/26

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع / عدم جبر التالف من مال التجارة بالربح /خمس ارباح المكاسب / كتاب الخمس

مسألة (73): لو تلف بعض امواله ممّا ليس من مال التجارة, أو سرق, أو نحو ذلك لم يجبر بالربح, وان كان في عامه, اذ ليس محسوباً من المؤنة (1).

1)في هذه المسألة تعرّض صاحب العروة قدس سره لتلف بعض اموال المكلف وسلعه البيتية أو سرقتها أو هبتها «ولم تكن تلك التالفات أو المسروقات والموهوبات من اموال التجارة» فحكم بعدم جبرها من ربح سنته لأنه ليس محسوباً من المؤنة[1] .

وكلامه: في صورة ما اذا كان الخسران (سواء كان تلفاً أو سرقة أو هدية) من دون صرف الربح الحاصل في مكان التلف أو المسروق أو الموهوب, فهنا قال صاحب العروة قدس سره بعدم الجبر من الربح وهو الصحيح وذلك: لأن موضوع الخمس هو مركّب من امرين:

الأوّل: هو حصول الربح في مؤنة السنة.

الثاني: عدم الصرف في المؤنة.

وكلاهما محقق فيما اذا تلفت بعض موجوداته (غير مال التجارة) ولم يعوضها من الربح, فانه ربح بالوجدان ولم يعوّض التالف بشيء جديد.

وقد قطع الشيخ الانصاري رحمه الله بعدم الجبر من الربح وعلّله ب:

اولاً: انه ليس محسوباً من المؤنة.

ثانياً: ان تلفه لا يمنع من صدق الاستفادة على غيره من الارباح الحاصلة له في السنة.

اذن الجبر من الربح يكون امّا للمؤونة, او عدم صدق الاستفادة والربح فاذا إنتفيا فلا جبر وتأتي عمومات

ما دّل على وجوب الخمس في كل ما افاد.

نعم هذا الانسان الذي تلف بعض ماله أو سرق ولم يعوضه قد وردت عليه خسارة خارجية وهي منفصلة عن

ربحه, وهذه الخسارة لا ربط لها بصدق الربح وعدم صرفه في المؤنة.

امّا لو كان قد تلف شيء مما يحتاجه في اعاشته, كانهدام جانب من الدار أو سرقت سيارته التي يحتاجها, وقد عمّر الجانب المهدوم من الدار واشترى من الربح سيارة اخرى لحاجته, فهنا قطعاً يخرج من ربح السنة ويكون مستثنى من الخمس. لأنه عبارة عن صرف الربح في المؤنة وهذا خارج عن محلّ الكلام.

 


[1] يتعرض الماتن قدس سره الى الخسارة او السرقة في مال التجارة في مسالة (74) فانتظر.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo