< قائمة الدروس

الأستاذ الشيخ حسن الجواهري

بحث الفقه

39/04/18

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع/ وجوب الخمس فيما زاد على المؤنة مما ادّخره/ خمس ارباح المكاسب / كتاب الخمس

مسألة (67): لو زاد ما اشتراه وادّخره للمؤنة من مثل الحنطة والشعير والفحم ونحوها مما يُصرف عينه فيها يجب اخراج خمسه عند تمام الحول. اما ما كان مبناه على بقاء عينه والانتفاع به مثل الفراش والأواني والالبسة والعبد والفرس والكتب ونحوها، فالأقوى عدم الخمس فيها نعم لو فرض الاستغناء عنها، فالاحوط اخراج الخمس منها، وكذا في حليّ النسوان اذا جاز وقت لبسهن (1).

1)تعرّض صاحب العروة قدس سره الى مسألتين هما:

الأولى: اذا فاض ما اشتراه لمؤنة السنة ممّا كان يتصوّر ان يكون مؤنة بصرف عينه في المؤنة كالطعام الاّ أنّه لم يُصرف في المؤنة، فهنا لا يعدّ الفائض من المؤنة، وحينئذٍ لا يستثنى من أدلة وجوب الخمس في الارباح، سواء كانت نقداً أو عروضاً كالطعام.

الثانية: ما يفضل من مؤنة السنة ممّا يبقى عينه في الانتفاع به مثل الفراش والابنية والدار والحليّ ونحوها، فهنا ثلاثة اقوال:

القول الأوّل: تفصيل صاحب العروة قدس سره بين ما اذا كان باقياً على مؤنته واحتياجه بعد تمام الحول اي يبقى مؤنة للسنة الثانية والثالثة وهكذا فلا يجب فيه الخمس، وبين ما اذا خرج عن مؤنته واستغنى عنه فهنا إحتاط بوجوب اخراج خمسه كما في حليّ النساء عند الاستغناء عنها، ولو تجاوز وقت لبسهن، فترجع الى اطلاقها وجوب

الخمس[1] السليمة عن التقييد.

القول الثاني: هو وجوب الخمس في الصورتين وقد مال اليه صاحب الجواهر قدس سره حيث استشكل بان مقتضى ادلّة الخمس ثبوته في كل ربح.

ولكن قد خرج منه مؤنة السنة فقط، وعندها يكون البيت والاواني والفرش عندما تُستثنى منه مؤنة السنة ويبقى الى السنين اللاحقة، فهو لا يعدّ مؤنة السنة السابقة، نعم يعدُّ مؤنة السنة اللاحقة الاّ انه لا يستثنى من ارباح السنة السابقة بل تُستثنى مؤنة السنة اللاحقة من ارباح السنة اللاحقة ان حصل ربح فيها.اذن يجب فيه الخمس، فالفراش والدار وبقية الأثاث اذا اشترى من ربح السنة وبقي بعد السنة فلو اشتريت سلعة بمائة دينار لمؤنة هذه السنة، ثم انتهت السنة وبقيت هذه السلعة سواء كان محتاجاً لها للسنين اللاحقة أو لا، فهنا اذا كانت قيمتها بعد السنة تساوي ثمانين ديناراً فيجب خمس الثمانين.

وهناك قول ثالث: يقول بعدم وجوب الخمس «سواء استغنى عنها في السنين اللاحقة أو لم يستغنِ عنها» وهذا القول ذهب اليه السيد الخوئي قدس سره[2] وخلاصة ما قاله هنا هو أنّ المستفاد من قوله عليه السلام: الخمس بعد

مسالة (68): اذا مات المكتسب في اثناء الحول بعد حصول الربح سقط اعتبار المؤنة في باقيه فلا يوضع من الربح مقدارها على فرض الحياة (1).المؤنة هو ان الفرد من الربح (الذي هو مؤونة) خارج عن عموم الخمس والظاهر ان الخروج لم يكن بلحاظ الزمان، بل هو متعلّق بنفس الفرد (المؤونة)، اذن هو من قبيل التخصيص الافرادي الازماني. ومع التنازل عن البيان المتقدّم وتسليم ان خروج المؤنة بلحاظ الزمان اي الفرد المحتاج اليه في هذه السنة يخرج من ارباح هذه السنة لأنّه مؤنة. الاّ انه لا يُتأمّل في كون الزمان ظرفاً لا قيداً، فلا انحلال في وجوب الخمس لكل زمان، اذن سيكون كل فرد من الربح له حكم وحداني مستمر من الخمس تكليفاً ووضعاً، فاذا سقط الحكم عن فرد في زمان بدليل التخصيص احتاج عودهُ الى دليل آخر «بعد وضوح انّ اصالة العموم لا تقتضيه» ويكون المرجع هو اطلاق الدليل المخصص القائل: انّ المؤونة ليس فيها خمس، ويكفينا أيضاً البراءة عن وجوب الخمس ثانياً بعد عدم كون المؤنة حال الاستغناء عنها ربحاً جديداً.

وقال السيد الحكيم قدس سره ما يخالف السيد الخوئي قدس سره ثم ردّه وخلاصته: ان الشارع قال: (الخمس بعد المؤنة)[3] فاذا خرج شيء كالبيت والذهب والأواني والفراش عن كونه مؤنة بعد عشر سنين فيصدق عليه انه فائدة حينئذٍ وليس مؤنة فيجب فيه الخمس وهذا هو رأي صاحب المستند.[4] [5]

ولكن السيد الحكيم قدس سره رد ذلك فقال: ان ما استغنى عنه من الذهب والفراش والاواني والدار يصدق عليه انه ربح السنة الاولى التي لا خمس فيها لأنها مؤنة السنة الأولى، ولا يصدق عليه انه فائدة السنة العاشرة، لان

هذا ينافي كونها فائدة السنة الاولى التي لا خمس فيها لأنها مؤنة السنة الاولى.

فرع: لو اشترى سلعة يحتاجها في مؤنة سنته ثم خرجت عن احتياجه في نفس السنة، وجاء رأس الحول، فيجب خمسها لأنها ربح هذه السنة ولم تكن مؤنة حين مرور رأس السنة.

1)نعم اذا التزمنا بان الخمس عند ظهور الربح وانما يؤخر ارفاقاً لمعرفة مقدار مؤنته التي يمكن ان تزيد على تقديره، فيمكن ان يقدّر مؤنته ايضاً ويخمّس الربح فوراً، وحينئذٍ اذا مات فلا مؤنة له وليس هو مسؤولاً عن عياله، وحينئذٍ لا يجوز تقدير مؤنة العيال أو مؤنته ايضاً على تقدير حياته واخراجها، فيجب ان يخمّس الربح الموجود فوراً ولا يجوز التأخير.وكذا اذا قلنا ان الخمس بعد الشروع في الكسب وتحصيل الربح فتستخرج مؤنة ما قبل الربح من الربح المتأخر، فأنه اذا مات يحسب مؤنة ما قبل الربح وبعد الكسب الى حين الموت فيستثنى من الربح ثم يخمّس الباقي فوراً لعدم مؤنة له وعدم وجوب مؤنة لعياله عليه وهو ميّت.وكذا اذا قلنا انه يجوز له ان يجعل له رأس سنة معينة فما يصرفهُ على مؤنته في هذه السنة يُستخرج من ارباحه الكسبية وغيرها، فاذا مات تُستثنى فقط مؤنته السابقة على الموت من حين تعيين رأس السنة الى حين الموت ثم يُخمّس الباقي فوراً لنفس النكتة المتقدّمة.

والخلاصة: اذا مات الانسان الذي له ربح فهو لا يحتاج الى مؤنة، وهو غير مسؤول عن عياله بعد الموت، وبما انه قد ربح في تجارته أو جاءته ارباح اتّفاقية فالخمس واجب فيها فاذا مات يجب اخراج الدين قبل تقسيم التركة على الورثة.

نعم نستثني من الربح مؤنة تجهيزه وكفنه ودفنه بالمقدار الواجب فان هذا يخرج من الربح ولا خمس فيه وذلك لما ثبت في الفقه: من ان أوّل شيء يبدأ به من المال الكفن ثم الدين، وحينئذٍ سيكون الكفن هو من جملة تجهيز الميّت مثال لها، فهي تقدّم على الدين ولكن الدين وتجهيزات الميت كلها غير خاضعة للخمس.

أوقل: ان اطلاق «الخمس بعد المؤنة»[6] يشمل ما صرف على الميت من تجهيز «غسل، كفن، دفن، وتوابعها» فالتجهيز هو مؤنة له خارج عن دليل الخمس.

فان قيل: ان المراد مؤنة حياته، فهي المستثناة لا كل مؤنة.

قلنا: ان الخمس بعد المؤنة يقول: الخمس بعد المؤنة المستخرجة من الربح، ولم يقل ان الخمس بعد مؤنة الحيّ أو المكلّف حتى يقال انها مختصة بالمكلّف أو بالحيّ تستثنى من مالك المال حال حياته.

فرع: لو اشترى سيارة من ربح سنته لاحتياجه اليها ثم مات قبل رأس السنة فأنها تخضع للخمس لأنها ربح سنته التي حصل الربح فيها، وهي تعدّ مؤنة له بعد موته.

 


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo