< قائمة الدروس

الأستاذ الشيخ حسن الجواهري

بحث الفقه

39/04/06

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع: هل تشمل المؤنة المستحبات العبادية/ خمس ارباح المكاسب/ كتاب الخمس

ملحوظتان:

ملحوظة (1): هل ما تقدّم من انّ مناط المؤنة قد قُيِّد بأمرين هل يطبّق على المستحبات والامور القربيّة والعبادات الراجحة شرعاً؟ فمثلاً رئيس العشيرة من شأنه ان يطعم جميع اهل البلد في رمضان أو يوزّع عليهم الرّز والمساعدات الماليّة التي كلها تكون من المستحبات اللائقة بشأن رئيس العشيرة، فان فعل ذلك عُدَّ من المؤنة.

ولكن لو قام بهذا الأمر شخص عادي ليس برئيس عشيرة ولا رئيس البلد، فهذا العمل وان كان راجحاً شرعاً لكل أحد الاّ انه هل يعدّ مؤنة لمن يكن من شأنه ذلك؟ ذهب السيد الخوئي قدس سره الى ان الصرف من قبل رئيس العشيرة وغير رئيس البلد وامثالها يكون من المؤنة، فتقييد الصرف باللياقة الشأنية يحتاج اليه في غير الطاعات والاعمال الراجحة شرعاً والتي يطلب بها الانسان الجنّة، امّا في الطاعات والمستحّبات التي يراد بها وجه الله ورضوانه ودخول الجّنة فأيّ مكلّف قام بها فهي من شأنه ومن لوازم ايمانه ومزيد طاعته لمولاه ولم يكن ذلك اسرافاً ولا سفهاً، بل هو من الامور اللائقة بحقّه وتديّنه[1] .

ولكن يرد عليه: ان عنوان الشأنية لو كان وارداً في دليل لفظي امكن التمسّك بإطلاقه في العبادات والطاعات، ولكن هذا لم يرد في دليل لفظي، بل الوارد في الدليل اللفظي هو استثناء المؤنة، والمؤنة مفهوماً متقوّمة عرفاً بانْ يكون الانسان محتاجاً الى العرف عرفاً فالتوقّع الناس منه ذلك ويكون من جملة اعماله عرفاً، فانْ كان رئيس العشيرة أو

رئيس البلد فهو يحتاج الى هذا الصرف لمكانته الاجتماعية التي يتوقع الناس منه هذه الامور، أمّا اذا لم يكن كذلك وكان رجلاً كاسباً متعارفاً فلا حاجة له الى هذا الصرف ولا يتوقّع منه الناس، ولو عمله لقالوا انه سفيه أو مُسرف لصرفه على الأغنياء الذين هم اكثر منه مالاً وجاهاً، ولهذا لم تصدق المؤنة على الصرف في العبادات لمن لم يكن من شأنه ذلك.ومجرد كونه راجحاً وحسناً فلا يكفي لصدق الاحتياج العرفي اذ ليس هذا العمل لازماً له ولا متوقّعاً منه ولا من شأنه ولو صدق عليه عنوان الاحسان والرجحان.اذن دليل استثناء المؤنة من الارباح لم يكن مطلقاً لهذه الحالات التي هي حسنة وراجحة وطاعة الاّ انها ليست من شأن المكلّف العادي الذي لا يتوقّع منه ذلك وليس من شأنه. فالشأنية المأخوذة في تحقيق المؤنة مقيّدة بثلاثة قيود.

القيد الأول: ان لا يكون الصرف سرفاً محرّماً.

القيد الثاني: ان لا يكون الصرف سَفَهاً عرفاً.

القيد الثالث: ان لا يكون الصرف غير لائق بشأنه في الأمور الدنيوية والدينيّة معاً، بحيث يكون الصرف ليس مناسباً وخلاف المناسب مع شأن المكلّف عرفاً او شرعاً وان كان راجحاً في نفسه.

ثم لو شككنا في كون هذا الصرف الذي يكون خارجاً عن شأنية المكلّف عرفاً وشرعاً (وان كان صحيحاً) هل هو مؤنة ام لا؟.فنتمسك بأدلّة عموم «يجب الخمس في الارباح» فان المخصص المنفصل وهو اخراج المؤنة قد شك في المؤنة بين الأقل والاكثر، فيقتصر على الأقل والاكثر يكون مشمولاً للعموم القائل بوجوب خمسه.اذن المؤنة هي كل ما صرف للمعيشة محتاجاً اليه على نحو اللزوم أو الأولوية وانْ يكون لائقاً بحاله عرفاً، ولا يكفي الرجحان من دون لزوم أو اولوية أو لياقة شأنية عرفاً.

 


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo